وضح الداعية الإسلامي د. عبد الله بن ناصر السلمي أن احتفاظ المرأة في جوالها بصور أجانب لا يجوز وكذلك احتفاظ الرجل بصور أجنبيات فقال :" العبرة للمرأة في قوله تعالى في حقها "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ " وقال في حق الرجال "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ " ، والرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة ولا إلى شبحها لقوله صلى الله عليه وسلم " لك الأولى وليست لك الثانية " ولهذا قال أيضاً ، سأله الصحابي عن النظر الفجاءة ، فقال " اصرف بصرك " كما جاء في حديث جرير بن عبدالله البجلي ، أما المرأة فالراجح أنه يجوز لها أن تنظر إلى شبح الرجل ، بمعنى أنها تنظر إليه نظراً ليس نظر حديدياً بحيث تميز أعيُنَه و أنفه وغير ذلك ، لأن الأصل في نظر الشبح جائز لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها خلفه خده على خدها ، " وقال : تشتهين أن تنظرين ؟ ، قالت : فأقامني خلفه خدي على خده وأنا أنظر إلى الرجال والصبيان يلعبون بالدرق والحديد " ، فدل ذلك على أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى شبح الرجل ، أما أن تنظر وتميز نظر شهوة فهذا هو الممنوع منه وهو قوله تعالى "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ "وعلى هذا يُحمل حديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عندما قال النبي لعائشة وأم سلمة " أفعميان أنتما ؟ " ، لأنه نهاهما أن ينظرا نظر حديد ، نظر بصر بتأمل وتروٍ وأما النظر العادي الذي تنظر فيه المرأة إلى البائع وإلى المشتري وإلى القنوات فهذا الأصل فيه الجواز مالم يظهر من ذلك شهوة فتُمنع لقوله تعالى "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ " ، وإذا كانت الصور إنما وضعتها من باب وجود شيء من هذه الصور التي تنتفع بها فلا حرج ، وإلا إزالتها مطلب والله أعلم ".