رجح الدكتور محمد يحيى غيلان القول بجواز قراءة المرأة على الرجال عند الحاجة، عبر البالتوك وغرف المحادثة والهاتف إذا أمنت الفتنة، وقال: «قراءة المرأة عبر الهاتف وغرف المحادثة لا بأس بها مع الحاجة، ولا شك أن الحاجة ماسة مع اتساع رقعة الإسلام، وتفرق الناس ووجودهم في بلاد لا تدين بالإسلام، وازدياد أعداد الداخلين في الإسلام رجالاً ونساء، ولا بد لهؤلاء من اتصال مع الدين وأهله وعلمائه وقرائه، حتى يصححوا قراءتهم ويتعلموا أمور دينهم» واشترط لذلك عدة أمور، وهي عدم حصول الخلوة المحرمة بينها وبين من يعلمها، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»، والمحافظة التامة على الحجاب والحشمة قال تعالى: «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين»، وأضاف: «إما أن تقرأ محتجبة أو من خلف ساتر، ويمكن أن يظهر الشيخ ولا يظهرها، وعدم الخضوع في القول عند الكلام معه، وغض بصرها لأنه لا يجوز النظر إلى الرجل بشهوة «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن»، وعدم إبداء زينتها أمام من يعلمها أو من يتعلمون معها «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن»، وأن يكون الشيخ مأموناً تقياً ورعاً وأهلاً للقراءة، مشهوداً له بالعلم والخير. ورأى غيلان أن قراءة الرجال على النساء غير ماسة لكثرة المقرئين من الرجال، وقال: «المرأة مأمورة مثل الرجل بغض بصرها ويحرم عليها التلذذ بصوت الرجال، ولكن إذا دعت الحاجة إلى القراءة عليها جاز بالشروط السابقة، وضرب صوراً لذلك وهي أن تكون القارئة الضابطة في غير بلاد المسلمين، فلا بأس إذا تحققت الشروط وأمنت الفتنة، وإذا انفردت المرأة بعلو الإسناد، والضبط، كما في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأم الدرداء الصغرى، وغيرهما إذ أخذ عنهما (مع النساء والمحارم) عدد كبير من الرجال.