قال الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ أن الحاجة والضرورة فرضت الاختلاط بين الرجال والنساء معتبرا ان مضيفا بانه كان موجودا في صدر الإسلام. وأوضح آل الشيخ ، مساعد أمين ثاني عام هيئة كبار العلماء في المملكة سابقاً والمستشار الخاص السابق لأمير الرياض أن الاختلاط بين الرجال والنساء فرضته الحاجة والضرورة وهو ليس وليد اليوم "مشيرا إلى "انه كان موجوداً في صدر الإسلام، ولم تأتِ الشريعة بمنعه على الإطلاق". وأشار إلى أن الشريعة فيها" التيسير ورفع المشقة عن العباد،وقد وضعت ضوابط وقيود واضحة على الاختلاط لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها". وقال أن هناك" 13 ضابطاً للاختلاط من التزم بها كان اختلاطه جائزاً"، مؤكداً أن "الاختلاط المحرم هو الاختلاط المطلق والمستهتر الذي لا تؤمن معه الفتنة". وأوضح أن "أسواق الرياض قبل التسعينيات الهجرية كانت مختلطة،وكان كبار العلماء الأجلاّء في ذلك الحين - وهم لهم الكلمة المسموعة - يعلمون بما يحدث في الأسواق ولم يعترضوا على البائعين". وهذه هي الضوابط 13 التي حددها ، والتي يرى بانها اذا تحققت فالاختلاط جائز : 1- الالتزام بعدم التبرُّج وكشف المرأة ما لا يجوز لها كشفه لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ). (سورة الأحزاب الآية 59). 2 - الالتزام بغض البصر عما لا يجوز النظر إليه من الجنسين، وقد دل على هذين الشرطين: قوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) وقوله عز وجلوَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) سورة النور 30- 31. 3 - الالتزام بعدم تكسر المرأة في كلامها والخضوع فيه، والدليل قوله تعالى (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِه مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا). سورة الأحزاب أية 32. 4 - الالتزام بالسكينة في المشي وعدم إظهار الزينة, قال تعالى (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) سورة النور آية 31. 5 - الالتزام بعدم التبرُّج بأي نوع أو أسلوب. 6 - الالتزام بالابتعاد عن مواطن الريبة أو ما يدفع الرجل إلى التجرؤ عليها واستغلالها. 7 - أن تلتزم المرأة بعدم التعطُّر واستعمال الزينة وأدواتها وما يثير شهوة الرجال لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استعطرت المرأة فمرت بالمجلس كذا وكذا يعني زانية». 8 - أن يخلو من تلاصق الأجسام عند الاجتماع؛ فعن أبي سيد الأنصاري - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو خارج من المسجد, فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن (تتوسطن) الطريق عليكن بحافات الطريق». 9 - أن يكون الاختلاط في حدود ما تفرضه الحاجة دون إسراف أو توسع أو تعطيل عن واجبها الأساس في رعاية البيت وتربية الأبناء. 10 - أن يخلو من إزالة الحواجز بين الجنسين حتى يتجاوز الأمر حدود الأدب والسمت, وينافي العفة والحياء, وكذا عدم الإطالة وما يوصل إلى حد الامتزاج. 11 - ومن أهم الضوابط مراقبة الله تعالى وخشيته في السر والعلانية؛ فمن راقب الله ابتعد عن محارمه. 12 - سن عقوبات من قِبل ولي الأمر وتطبيقها على كل من يتجاوز الآداب والسمت؛ فإن الله ينزع بالسلطان مالا ينزع بالقرآن. 13 - أن لا يكون الاختلاط متعمدًا ومقصودًا لذاته، وإنما تفرضه الحاجة والضرورة.