أصبح الاختلاف حتى على ما لا نفع من الاختلاف عليه، ولا نتائج مثمرة له خصوصية، لها في بلادنا مواسم، يستعرض بعضنا فيها علما موهوماً، ففي شهر ربيع الأول لابد وأن يثير الاختلاف حول ذكرى مولد سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحضر خلافاً في يوم مولده، وهل يصح إحياء الذكرى أم أن ذلك محرم، والقضية لا نص فيها، وإذا بدأت السنة الهجرية فلنا اختلاف مماثل، وفي رجب لنا مثله، وهل وقع الإسراء والمعراج فيه أم في غيره وما حكم الاحتفاء به، فإذا أقبل شعبان كان لنا اختلاف يمارس كل عام عن ليلة النصف من شعبان، وفي رمضان لنا عدة اختلافات لا تحسم ولن تحسم أبداً، هل يصح اعتماد الرؤية بغيرالعين المجردة أم لا، وهل للحساب الفلكي مدخل في تحديد البدء والنهاية أم لا، واختلافنا الدائم حول الاحتفاء بذكرى معركة بدر، وبذكرى فتح مكة، والاحتفاء بليلة القدر، يشغلنا الاختلاف أكثر مما تشغلنا الطاعة، وإذا أقبل العيد نشط بعضنا ليمنع عن الناس خيراً، فيثير اختلافا فرعيا حول استحباب صيام ستة أيام من شهر شوال، والاختلاف الفقهي الفرعي لايضر، ومن أخذ بأحد القولين كما يقول الشيخ أحمد بن تيمية- رحمه الله- لا ينكر عليه، والأمر جد سهل، والإكثار من العبادة لا أحد ينكره على مؤمن، وقد ورد حديث في استحباب صيام هذه الأيام يتفق الجميع على صحته، فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحيه عن أبي أيوب رضي الله عنه «من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر»، وفسر هذا برواية أخرى عند النسائي بلفظ «صيام شهر رمضان بعشر أمثالها، وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام سنة»، وقد كره الإمام مالك صيام هذه الأيام، ففي الموطأ قال يحيى «سمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان، لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك خفته عند أهل العلم ورأوهم يعمدون ذلك، والملاحظ هنا أن التعليل لا ينطبق ما دام ثبت في أمر الصيام حديث صحيح، والناس لم يخلطوا قط بين رمضان وهذه الست، فهم يعلمون أن صيامها مستحب لا غير، ولم يلحقوه برمضان ابداً، قال ابن عبدالبر في الاستذكار:(وأما صيام الستة أيام من شوال على طلب الفضل والتأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه، فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله، لأن الصوم جنة، وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل (وافعلوا الخير)، ومالك لا يجهل شيئاً من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهل، والجفاء اذا استمر على ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام، مضافاً الى رمضان، وما اظن ان مالكاً جهل الحديث والله اعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل انه روى عنه مالك، ولولا علمه به لما انكره واظن ان الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك الامام مالك الاحتجاج به ببعض ما رواه عن بعض شيوخه اذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه وقد يمكن ان يكون قد جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم، ومتأخرو المالكية وضعوا شروطاً للكراهية اذا انتفت انتفت الكراهية، وقد اسلفنا ان الصيام مشروع فلا يكره فعله ولا يبدع فاعله، والاستحباب ليس ملزماً، فهو طلب غير لازم، ولا شيء على من تركه، والجمهور على استحباب صيامها الشافعية والحنابلة ومتأخرو الاحناف، والدليل معهم فلماذا الضجيج، فدعوا الناس يصوموا ويؤجرا ولا خير في حظر مباح فما بالك اذا كان مستحباً هذا ما نرجو ان يعلمه الجميع والله الموفق. [email protected] ص ب 35485 جدة 21488 فاكس 6407043 [email protected]