سألني أحد الإخوان عن الصلاة في الجهات الثلاث تحت الكعبة بالنسبة للمأمومين حيث إنهم في الظاهر متقدمون على الإمام إذا صلى بهم خلف المقام وإذا كانت الصلاة صحيحة فما هو الصف الأول في هذه الجهات الثلاث للكعبة. والجواب الذي عليه أهل العلم ولا أعلم في ذلك خلافاً أن صلاة من تحت الكعبة في الجهات الثلاث غير جهة الإمام وهم مأمومون بإمامهم صحيحة وفي جواب لعطاء رحمه الله بجواز ذلك ذكر لأصل الجواز من قوله تعالى: "وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم"، ولا يعتبر من يصلي تحت الكعبة في إحدى الجهات الثلاث للكعبة غير جهة الإمام لا يعتبر متقدماً على الإمام في الصلاة لكونه في جهة غير جهة الإمام ولا شك ان من الصف الأول في الصلاة حول الكعبة من كان تحت الكعبة في جهاتها الثلاث امتداداً للصف الأول وراء الإمام. ومن هذا القول يتضح خطأ فهم من يظن ان من الصف الأول امتداد الصف وراء الإمام إلى الجهات الثلاث للكعبة دون انعطاف إلى صف من تحت الكعبة ومن يقول بهذا الفهم الخاطئ لا يدري كيف يصنف من تحت الكعبة من المأمومين بالنسبة لصفوف الصلاة إن لم يجعلهم امتداد الصف الأول خلف الإمام والله أعلم. كما سألتني إحدى الأخوات هل يجوز لها صيام الست من شوال قبل قضاء ما أفطرته في رمضان. ومن كانت مواظبة على صيام أيام البيض الثلاثة من كل شهر فهل تدخل هذه الأيام الثلاثة في الست من شوال وهل يجوز تفريق صيام الست من شوال. وإذا لم تتمكن المرأة من قضاء ما عليها من رمضان قبل انتهاء شهر شوال وقد بقي من شهر شوال ستة أيام فهل يجوز لي أن أقطع قضاء الصوم وأصوم الست خشبة فوات وقتها؟ والجواب: لا يخفى ان القضاء واجب وان صيام الست مستحب وتقديم أداء الواجب على المستحب متعين وأداء الواجب يجب ان يكون بقدر الاستطاعة على الفور وإذا تأخر من عليه قضاء من رمضان عن القضاء ثم مات لزمه القضاء ويقضيه عنه وليه على أصح أقوال أهل العلم وبناء على هذا فيجب على من عليه قضاء من رمضان ان يبدأ في القضاء قبل صيام الست من شوال ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله ومن كان عليه صوم من رمضان وصام الست قبل القضاء فلا يصدق عليه انه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال لبقاء بعض رمضان عليه.. ونظراً إلى ان الست من شوال مؤقتة بكونها من شهر شوال فيظهر لي والله أعلم ان من لم يتمكن من قضاء ما عليه من رمضان ولم يبق من شهر شوال إلاّ سبعة أيام أو ستة أو كان يقضي ولكنه لم ينه قضاءه من كان كذلك فأرى ان يصوم الستة الباقية من شوال على نية أنها الستة من شوال ثم بعد ذلك يقضي ما عليه من رمضان حيث إن وقت استحباب صيام الستة سيفوت وقتها ووقت القضاء موسع. وأما السؤال هل يجوز صيام الستة مفرقة؟ فأرى جواز ذلك ما دام الصيام من أيام شهر شوال. وأما السؤال هل يجوز اعتبار ثلاثة أيام من ستة أيام من شوال ثم صيامها صيام ثلاثة أيام من شهر شوال كغيرها من الشهور الأخرى اتباعاً لاستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. الذي يظهر لي - والله أعلم - ان من صام الستة من شوال وكان من عادته ان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام واكتفى بصومه الستة من شوال عن ثلاثة أيام من شهر شوال كبقية شهور السنة انه يصدق عليه انه صام ثلاثة أيام من شوال وان كانت هذه الأيام الثلاثة من الستة من شوال. فله أجر الثلاثة أيام لنيته انها ثلاثة أيام من شهر شوال وله أجر هذه الثلاثة الأيام باعتبارها من ستة شوال. وتداخل العبادات في بعضها وارد في الشرع ومن ذلك طواف الافاضة لمن أخره حتى سفره فيجزئ عن طواف الوداع ومن ذلك من توضأ من ميضأة المسجد ثم دخل المسجد بعد آذان الظهر فصلى ركعتين ناويا بهما ركعتي الوضوء وتحية المسجد وركعتي الراتبة قبل صلاة الظهر. والله أعلم،،،