الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: هذه القاعدة الفقهية مستخلصة مما رُوي من قول النبي صلى الله عليه وسلم «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة» رواه أحمد والترمذي والبيهقي، والحديث مرفوعًا لا يخلو من ضعف، وهو موقوف أصح، ومنها ما رُوي من قوله صلى الله عليه وسلم:»ادفعوا الحد ما وجدتم له مدفعًا» رواه ابن ماجه، ولا يخلو من ضعف أيضا، ولكن هذا الحديث - رغم ضعفه - تلقته الأمة بالقبول، ولا تكاد تخلو منه كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم الفقهية، وأجمعوا على أن الحدود تدرأ بالشبهات. ومعنى القاعدة أن المسلم إذا ارتكب فعلا يستحق بسببه إقامة الحد الشرعي، ولكن هذا الفعل أحاطت به شبهات معتبرة، فإن الحد يسقط عنه، والشبهة المعتبرة التي تسقط الحد ثلاثة أنواع: الأول شبهة على الفاعل، كأن يشرب رجل خمرًا يظنه عصيرًا، فإن حد الخمر يسقط عنه؛ لأنه لم يعلم بأنه خمر، والثاني شبهة في محل الفعل، كأن يسرق رجل طعامًا في أيام مجاعة، فإن حد السرقة يسقط عنه؛ لأن الضرورة تبيح له أخذ ذلك الطعام على قدر ضرورته، والثالث شبهة في سبب الفعل، وهو اختلاف العلماء في تحريم أو تحليل ذلك الفعل، كأن يمس رجل زوجته التي تزوجها بلا ولي اختيارًا لمذهب الحنفية، أو بلا شهود اختيارًا لمذهب المالكية، فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه، ولا يمكن أن يقال: إن مسه لزوجته يعد من قبيل الزنا؛ لأن الزوج اختار مذهبًا من المذاهب الفقهية التي يعتبر خلافها. ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إسقاطه حد السرقة عام الرمادة؛ لأن المسلمين كادت تزهق أرواحهم بسبب المجاعة الشديدة، وقد رأى سيدنا عمر أن هذه الضرورة شبهة كافية في إسقاط الحد عنهم، وليس معناه - كما يتوهم بعض الجاهلين أو المتجاهلين - أنه يجوز للحكام تعطيل الحدود مع تغير الزمان والمكان. وقد اشتق من هذه القاعدة الفقهية قاعدة أخرى تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإذا أحاطت بالمتهم شكوك، ولكنها لم ترقَ إلى درجة اليقين، فإنه لا تجوز إدانته بما اتهم به. ومما ينبغي التنبيه إليه أن إسقاط الحد عن الفاعل بسبب الشبهة لا يعني إسقاط التعزير عنه في بعض الحالات، فإذا سرق الابن من مال أبيه فإنه لا يقام عليه حد السرقة، ولكنه يعزر التعزير المناسب، وإذا اؤتمن رجل على وديعة فأنكرها، ثم ثبت عليه الحق، فإنه لا يعد سارقًا، ولكن يعزر التعزير الرادع لأمثاله.