أورد الباحث الدكتور عثمان ضميرية نماذج كذلك عن الإمارات، لم تطبق فيها الحكم الشرعي على الجاني، أخذاً بقاعدة «درء الحدود بالشبهات». وقال: في الإمارات، قررت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي هذا المبدأ فقالت: «الأصل هو تطبيق الحدود الشرعية إذا توافرت شروطها، إلا أن رحمة الله تعالى اقتضت في الوقت نفسه إفساح المجال للإفلات من العقوبة، فهي لا توقع إلا إذا كانت الجريمة تامة ويمتنع تطبيقها إذا قامت شبهة تمنع من إيقاعها، سواء تعلقت الشبهة بوسائل الإثبات، أم بأي عنصر من عناصر الجريمة، أو ظروف الجاني، إذ الشريعة الإسلامية حريصة على ألا توقع الحدود، حيث يكون ثمة شك في استحقاق الجاني للعقوبة. وأساس ذلك الحديث النبوي الشريف: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».وفي حكم آخر يتعلق بحدَّ الزنى، حكمت المحكمة بأن «جرائم الحدود تتعلق بحق الله تعالى، وقد حدد الشرع الإسلامي هذه الجرائم الحدود تتعلق بحق الله تعالى، وقد حدد الشرع الإسلامي هذه الجرائم وبين عقوباتها، وطرق إثباتها والشروط اللازمة لتطبيقها، ومن جملة ذلك: أن الجاني إذا رجع عن إقراره بارتكاب جريمة الزنى في أية مرحلة من مراحل الدعوى، ولو عند التنفيذ، إذا كانت وسيلة الإثبات هي الإقرار وحده، فإن هذا الحد لا يقال لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ولكن بعد درء الحد يبقى حق المجتمع في إصلاح الجاني وزجره وعقابه بالقدر الذي يردعه، والذي يختلف من جريمة إلى أخرى، ومن شخص لآخر، بحسب ملابسات كل حالة، وظروف كل شخصن والدوافع إلى ارتكاب الجريمة وغيرها. وبذلك يعاقب المتهم تعزيراً عند درء الحد عنه بسبب رجوعه عن إقراره، إذا ما تحققت المحكمة من ثبوت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه.