المملكة وتونس توقعان مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر    اليابان تعد بحزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا    الشرطة الفرنسية تحرر رهائن المطعم قرب باريس    الربيعة يتسلم جائزة القيادة العالمية    قوافل إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    اتحاد القدم ينال ذهبية الآسيوي    ضبط شخصين في الشرقية لترويجهما الحشيش و(18,104) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    خدمات قضائية للجهات الحكومية    الأزياء النسائية في منطقة جازان.. هوية تجمع بين الأصالة والجمال    التزام دولي بإعلان جدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات    نصف مليون طالب وطالبة في 2455 مدرسة يحتفون باليوم العالمي للتسامح بتعليم مكة    المملكة تستضيف الاجتماع ال 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    «هلال نجران» ينفذ فرضية الإصابات الخطيرة    الأحساء وجهة سياحية ب5 مواقع مميزة    حسن آل الشيخ يعطّر «قيصرية الكتاب» بإنجازاته الوطنيّة    إعصار قوي جديد يضرب الفلبين هو السادس في خلال شهر    الليث يتزعم بطولتي جازان    الهدى يسيطر على بطولة المبارزة    برامج تثقيفية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري    إعلان أسماء 60 مشاركاً من 18 دولة في احتفال "نور الرياض 2024"    المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    الأربعاء المقبل.. أدبي جازان يدشن المرحلة الأولى من أمسيات الشتاء    بيان سعودي فرنسي عن الاجتماع الثاني بشأن العُلا    التواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي "    وزير التجارة: منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية    «الداخلية»: ضبط 20124 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    إسرائيل تعترض صواريخ ومسيّرات وتكثّف الغارات على ضاحية بيروت    ضيف الرأي: الفنانة التشكيلية مروة النجار    مدرب البرتغال يؤكد أهمية التأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    إطلاق مركز (Learning Hub) للتعامل مع التهديدات الصحية المعقدة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    المربع الجديد استعرض مستقبل التطوير العمراني في معرض سيتي سكيب العالمي 2024    مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند    يدعوان جميع البلدان لتعزيز خطط العمل الوطنية    استمرار تشكل السحب الممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة    سوق بيش الأسبوعي.. وجهة عشاق الأجواء الشعبية    مهرجان صبيا.. عروض ترفيهية فريدة في "شتاء جازان"    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    رونالدو يقود البرتغال للفوز على بولندا والتأهل لدور الثمانية بدوري الأمم    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«درء الحدود بالشبهات» قاعدة شرعية أخذت بها القوانين «الوضعية»
نشر في الحياة يوم 31 - 05 - 2012

أثبت الدكتور عثمان جمعة ضميرية أن «التشريعات الجنائية الحديثة أخذت عملياً بقاعدة درء الحدود بالشبهات، وإن كانت لم تلتزم بتعبيرات الفقهاء»، كما أوضح بالأدلة والبراهين.
وعلل ضميرية في بحث له نشرته مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن هيئة كبار العلماء في عددها الأخير ال96 تلك الخلاصة بأنه «كما يقول أحد أساتذة القانون الجنائي (تلك التشريعات) لا تعرف هذه التعريفات ولا المصطلحات، فالفقه الإسلامي مميز بأصوله ومصطلحاته ونظرياته، والشبهة مصطلح غير مألوف في النظام والقوانين الوضعية، وهي حين تطرق سمع رجال القانون تتراءى لهم في إطار من الغموض والإبهام، فهم لا يستطيعون تحديد طبيعة الشبهة، وبالتالي فهم غير قادرين على تحديد النظام القانوني الذي يقابلها في فقههم». وأكد أن «تفسير الشك لمصلحة المتهم، المسلّم به في التشريعات الحديثة، ما هو إلا من باب درء الحدود بالشبهات. وتطبيقات هذا المبدأ في القانون عدة لا يحيط بها الحصر. منها: أن الشك إذا قام لدى المحكمة في توافر ظرف من الظروف المشددة في جريمة من الجرائم، كما في الإكراه في السرقة، فإنها تستبعد هذا الركن وتقضي في الواقعة على أساس أنها سرقة عادية. وإذا حصل الشك فيما يؤثر في وصف التهمة، تركت الوصف الأشد إلى الأخف. وقد يثور الشك لدى المحكمة في ركن من الأركان المكونة للجريمة، فهي عند ذلك تقضي بالبراءة. ومن ذلك أن يثور لديها الشك في ركن الاختلاس في جريمة السرقة، ففي مثل هذه الحال تقضي بالبراة على أساس تفسير الشك لمصلحة المتهم، واعتبار أن الجريمة غير متوافرة الأركان التي تلزم للعقاب».
وفي الجانب التطبيقي أورد الكاتب في المبحث «السادس» نماذج من أخذ بعض الدول العربية بتلك القاعدة الفقهية، وإن كان على أنها قانون وضعي في بعض البلدان.
وقال: «المتتبع للأحكام الصادرة عن محاكم البلاد العربية يلحظ أنها تأخذ بهذه القاعدة وتسبب الأحكام بها نصاً، إذا كانت قوانين تلك البلاد مستمدة من الفقه الإسلامي أو تأخذ بأحكامه، كما أنها تؤيد ما تذهب إليه بأقوال علماء الفقه وتنقل نصوصهم في المسألة، كالذي نجده في الأحكام الصادرة مثلاً في الإمارات، وفي السعودية». وأما البلاد التي تأخذ قوانينها الجزائية بالقوانين الغربية أو تستمد منها، فقد نجد هذه القاعدة بنصها في أحكام المحاكم تأثراً بالفقه الإسلامي وقواعد الإثبات وتفسير النصوص فيه، وأحياناً نجد ما يقابلها، وهو تفسير الشك لمصلحة المتهم، أو البراءة الأصلية. وفي ما يأتي طائفة من هذه الأحكام.
في السعودية: نجد أمثلة كثيرة من أحكام المحاكم الشرعية وهيئة التمييز والمجلس الأعلى للقضاء على درء الحدود بالشبهات، إذ يأتي التسبيب في الحكم مستنداً على القاعدة النصية والفقهية ومؤيداً بأقوال الفقهاء. وهذه طائفة من ذلك. قرر المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة بالقرار رقم 308 تاريخ 25-11-1392ه مبدأ قبول رجوع السارق عن إقراره من دون تفصيل، ومبدأ أن من أقرَّ على نفسه بالزنى إذا رجع خلال إقامة الحدَّ فقال: كذبتُ، أو ما زنيت، أو رجعت سقط عنه ما بقي من الحدّ، وكذلك السارق وشارب الخمر للشبهة.
في القضاء المصري: على رغم أن قانوني العقوبات المصري والسوري لا يستمدان أحكامهما من الشريعة الإسلامية وإنما من القانون الفرنسي، إعمالاً لقاعدة درء الحدود بالشبهات والبراءة الأصلية ونحوهما، فقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أنه لا بدَّ في استنتاج النتائج من وقائعها من الاعتماد على القاعدة الحكمية: قاعدة درء الحدود بالشبهات. وقررت المحكمة أيضاً أنه لا بد من الجزم واليقين في تقرير ثبوت التهمة، أخذاً بقاعدة الأصل في الإنسان البراءة، وقاعدة ما ثبت باليقين لا يزول بالشك.
في القضاء السوداني: جاء في حكم المحكمة العليا بالسودان برقم م ع فحص جنائي/ 151/1405ه قد يدرأ الحد عن المدان بمقتضى البينة الظرفية، بسبب ثبوت الجريمة بالشبهة، لأن الحد أو القصاص أصلاً لا يجب إنزاله إلا ببينة مباشرة أو بإقرار غير معدول عنه، أي بعد ثبوت الجريمة من دون شبهة. وذلك عملاً بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». فالإثبات غير المباشر، أي بقرائن الأحوال، شبهة توجب درء الحدود، لأن الشبهة واضحة من تعريف القرينة في المادة 52 من قانون الإثبات لسنة 1983 بأنها استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت بناء على الغالب من الأحوال. وإذا درئ الحد قد تكون العقوبة الدية أو التعزير».
رحمة الله أفسحت المجال للإفلات من العقوبة شرعاً!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.