قال مصدر قضائي في محكمة الرياض ان دعاوى الحسبة من اختصاص المدعي العام وانه صدرت في ذلك ضوابط «رفع دعاوى الحسبة من المواطنين على المنكرات» عام 1427 ه المتضمن أن ترفع دعاوى الحسبة من المواطنين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها، وليس إلى غيرها، للتحقيق فيها وتحقيق الصفة لرافعها.وأضاف: جاءت المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية بالنص على أن الدعوى تقبل من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة. وبينت اللائحة التنفيذية معنى المصلحة العامة بأنها ما يتعلق بمنفعة البلد، على أن يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة على الأقل من المواطنين من أعيان البلد، وإذا كان بلد المحكمة يتبع في اختصاصه بلدًا آخر يوجد فيه جهة رسمية لها الاختصاص فلا تسمع الدعوى إلا من جهتها، وإذا قررت الهيئة أن الموضوع لا يستحق أن ترفع بشأنه دعوى الحسبة فعليها حفظ ملف الدعوى وإفهام المدعي بذلك، وهو الوارد بالمادتين الثانية والستين والرابعة والعشرين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية. واكد المصدر انه يراعى في دعوى الحسبة كونها تقدم دفاعًا عن حق من حقوق الله جل شأنه دون أن يطلب فيها حق خاص، وتخضع دعاوى الحسبة لكافة الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، وعلى رجال الضبط الجنائي استيفاء الإجراءات والطلبات الواردة لهم من هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن يتقدم المحتسب بدعواه مكتوبة إلى أقرب فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام لمحل إقامة المدعى عليه وليس إلى غيره، ويؤخذ على المتقدم بدعوى الحسبة إقرار كتابي بأنه إذا لم يثبت صحة دعواه فإنه عرضة لأن ترفع عليه دعوى من صاحب الحق الخاص المحتسب عليه أو من المدعي العام إذا انطبقت بحقه ضوابط الدعوى الكيدية، ويتم إشعار رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من رئيس فرع الهيئة بالمنطقة فور تلقي دعوى الحسبة مع إحالتها إلى المحقق المختص لفحص الدعوى والتحقق منها، وإذا رأى المحقق ألا وجه للسير في الدعوى أو عدم كفاية الأدلة وفقا لما ورد في المادتين السابقتين من نظام الإجراءات الجزائية فيوصي بحفظ الدعوى ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها، ثم تعرض على رئيس الهيئة أومن ينيبه لتقرير ما يراه ويفهم المدعي بذلك، وإذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الموضوع يستحق رفع دعوى الحسبة بشأنه فيعد قرارًا بذلك، وإذا اعتمد من رئيس الدائرة أو رئيس فرع الهيئة بالمنطقة فترفع الأوراق لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لمراجعتها لقرار، فإذا تم تأييده فيرفع للمقام السامي لأخذ التوجيه الكريم بشأنه، ومن ثم رفع الدعوى لدى الجهة القضائية المختصة حسب الأنظمة، ومن خالف هذه التعليمات من ولي الأمر فوجب الاحتساب عليه.