رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    دفعة قوية للمشاريع التنموية: نائب أمير الشرقية يفتتح مبنى بلدية القطيف    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    الطفلة اعتزاز حفظها الله    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون السعودي يمنع «الاحتساب العشوائي»
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2010

قَصَر القانون السعودي مهمة «الاحتساب» على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع رسمياً ممارسة أي شكل من أشكال «الاحتساب» إلا عبر أعضائها، بحسب قانونيين، أكدوا أن منتحل صفة رجال السلطة العامة يعتبر مرتكباً لإحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف استناداً إلى قرار وزير الداخلية.
وأوضح عدد من القانونيين في حديثهم إلى «الحياة» أن ممارسة «الاحتساب» في الأماكن العامة - من غير مختصين - لا تجوز، كون الدولة أنشأت جهة رسمية لممارسة هذا الدور، مشيرين إلى أن الاحتساب لا يصدر إلا عن ولاية شرعية أصلية أو مستمدة أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه وطلب منه القيام بها.
من جهته، أوضح المحامي هشام حنبولي أن الدولة عيّنت «محتسبين» للقيام بأعمال الحسبة وحصرت هذه المهمة على جهة معينة، وهي على دراية كاملة بهذه المهمة، وتتيح لعامة المحتسبين إبلاغها لاتخاذ ما يلزم، مؤكداً أن مرتكب فعل «الاحتساب» من دون تكليف يضع نفسه تحت طائلة المساءلة، «إذ لا يجوز التدخل في الاحتساب من عامة الناس، سوى بالنصيحة».
فيما أوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي والمستشار القانوني والمحكّم الدكتور إبراهيم الآبادي أن الحسبة «فعل ما يحتسب عند الله، وفي اصطلاح الفقهاء أمر بمعروف، وهي فرض كفاية، وتصدر عن ولاية شرعية أصلية أو مستمدة أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه وطلب منه القيام بها».
وقال ل «الحياة»: «ينبغي للمحتسب أن يعلم حكم الشرع في الأمور التي يحتسب فيها، خصوصاً أن العلماء اشترطوا للمحتسب أن يكون عالماً بحكم الشرع»، مضيفاً: «منذ وحّد الملك عبدالعزيز هذه البلاد عُني بهذا الأمر وسعى لأن يكون الاحتساب لمن هم أهل علم وصلاح، حتى لا يُستغل الدين من بعض الانتهازيين والجهلة، فأمر بإنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون العمل تحت مظلتها وإشرافها».
ولفت إلى أن النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي في عام 1423ه احتوى على «أن تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله»، مشيراً إلى أن النظام أخضع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام في ما يتعلق بأعمال الضبط، إذ ينص نظام الإجراءات الجزائية على «أن يخضع رجال الضبط الجنائي في ما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام».
ونظمت الدولة دعوى الاحتساب للأفراد، ففي نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي، نصّت المادة الخامسة منه على «تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة، إذا لم تكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة، والمصلحة العامة هي ما يتعلق بمنفعة البلد، ويراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من أعيان البلد».
وذكر الآبادي ضوابط عدة صدرت بقرار مجلس الوزراء في ما يتعلق برفع دعاوى الحسبة من المواطنين على المنكرات، كأن تُرفع دعاوى الحسبة من المواطنين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدرسها، وأن تقدم دعوى الحسبة دفاعاً عن حق من حقوق الله من دون أن يُطلب فيها حق خاص، إضافة إلى خضوع الدعاوى للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، واستيفائها من هيئة التحقيق والادعاء العام، فضلاً عن تقدم المحتسب بدعواه مكتوبة إلى أقرب فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام لمحل إقامة المدعى عليه، قبل أن يؤخذ على المتقدم بالدعوى إقرار كتابي بأنه إذا لم يثبت صحة دعواه فإنه عرضة لأن تُرفع عليه دعوى من صاحب الحق الخاص (المحتسب عليه) أو من المدعي العام إذا انطبقت بحقه ضوابط الدعوى الكيدية.
وتابع: «‌إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الموضوع يستحق رفع دعوى الحسبة بشأنه فيعد قرار بذلك، فإذا اعتمد من رئيس الدائرة أو رئيس فرع الهيئة بالمنطقة ترفع الأوراق لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لمراجعة القرار، فإن تم تأييده رفع للمقام السامي لأخذ التوجيه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.