قَصَر القانون السعودي مهمة «الاحتساب» على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع رسمياً ممارسة أي شكل من أشكال «الاحتساب» إلا عبر أعضائها، بحسب قانونيين، أكدوا أن منتحل صفة رجال السلطة العامة يعتبر مرتكباً لإحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف استناداً إلى قرار وزير الداخلية. وأوضح عدد من القانونيين في حديثهم إلى «الحياة» أن ممارسة «الاحتساب» في الأماكن العامة - من غير مختصين - لا تجوز، كون الدولة أنشأت جهة رسمية لممارسة هذا الدور، مشيرين إلى أن الاحتساب لا يصدر إلا عن ولاية شرعية أصلية أو مستمدة أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه وطلب منه القيام بها. من جهته، أوضح المحامي هشام حنبولي أن الدولة عيّنت «محتسبين» للقيام بأعمال الحسبة وحصرت هذه المهمة على جهة معينة، وهي على دراية كاملة بهذه المهمة، وتتيح لعامة المحتسبين إبلاغها لاتخاذ ما يلزم، مؤكداً أن مرتكب فعل «الاحتساب» من دون تكليف يضع نفسه تحت طائلة المساءلة، «إذ لا يجوز التدخل في الاحتساب من عامة الناس، سوى بالنصيحة». فيما أوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي والمستشار القانوني والمحكّم الدكتور إبراهيم الآبادي أن الحسبة «فعل ما يحتسب عند الله، وفي اصطلاح الفقهاء أمر بمعروف، وهي فرض كفاية، وتصدر عن ولاية شرعية أصلية أو مستمدة أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه وطلب منه القيام بها». وقال ل «الحياة»: «ينبغي للمحتسب أن يعلم حكم الشرع في الأمور التي يحتسب فيها، خصوصاً أن العلماء اشترطوا للمحتسب أن يكون عالماً بحكم الشرع»، مضيفاً: «منذ وحّد الملك عبدالعزيز هذه البلاد عُني بهذا الأمر وسعى لأن يكون الاحتساب لمن هم أهل علم وصلاح، حتى لا يُستغل الدين من بعض الانتهازيين والجهلة، فأمر بإنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون العمل تحت مظلتها وإشرافها». ولفت إلى أن النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي في عام 1423ه احتوى على «أن تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله»، مشيراً إلى أن النظام أخضع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام في ما يتعلق بأعمال الضبط، إذ ينص نظام الإجراءات الجزائية على «أن يخضع رجال الضبط الجنائي في ما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام». ونظمت الدولة دعوى الاحتساب للأفراد، ففي نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي، نصّت المادة الخامسة منه على «تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة، إذا لم تكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة، والمصلحة العامة هي ما يتعلق بمنفعة البلد، ويراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من أعيان البلد». وذكر الآبادي ضوابط عدة صدرت بقرار مجلس الوزراء في ما يتعلق برفع دعاوى الحسبة من المواطنين على المنكرات، كأن تُرفع دعاوى الحسبة من المواطنين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدرسها، وأن تقدم دعوى الحسبة دفاعاً عن حق من حقوق الله من دون أن يُطلب فيها حق خاص، إضافة إلى خضوع الدعاوى للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، واستيفائها من هيئة التحقيق والادعاء العام، فضلاً عن تقدم المحتسب بدعواه مكتوبة إلى أقرب فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام لمحل إقامة المدعى عليه، قبل أن يؤخذ على المتقدم بالدعوى إقرار كتابي بأنه إذا لم يثبت صحة دعواه فإنه عرضة لأن تُرفع عليه دعوى من صاحب الحق الخاص (المحتسب عليه) أو من المدعي العام إذا انطبقت بحقه ضوابط الدعوى الكيدية. وتابع: «إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الموضوع يستحق رفع دعوى الحسبة بشأنه فيعد قرار بذلك، فإذا اعتمد من رئيس الدائرة أو رئيس فرع الهيئة بالمنطقة ترفع الأوراق لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لمراجعة القرار، فإن تم تأييده رفع للمقام السامي لأخذ التوجيه».