اعتبر قانونيون وقضاة أن رفع الدعاوى القضائية الاحتسابية مباشرة للمحاكم الشرعية أمر مخالف للنظام المعمول به في المملكة؛ إذ إن النظام قد أعطى هيئة التحقيق والادعاء العام حق رفع الدعوى الجزائية بمواجهة المتهمين متى ما رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، كما أعطى ذات النظام للهيئة حق التحقيق في الجريمة وإعداد قرار الاتهام ولائحة الدعوى العامة وإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيها وفقا لقواعد الشرع وأحكام النظام. واستغربوا في الوقت ذاته، قبول المحكمة الجزئية في جدة ممثلة في رئيسها الشيخ عبد الله العثيم قضية الكاتب يحيى الأمير على سبيل المثال والتي رفعها محتسبون ضده أخيرا. «عكاظ» بدورها حققت في تفاصيل القضية، مستندة على آراء متخصصين في ذات المجال، كما اتصلت برئيس المحكمة الجزئية في جدة العثيم عدة مرات وأرسلت إلى هاتفه لاستيضاح القضية وإبداء موقفه، إلا أنه لم يتجاوب. وحصلت الصحيفة على نسخة من التعميم المبلغ إلى كافة محاكم المملكة من قبل وزير العدل الدكتور محمد العيسى، الذي وجه فيه بموجب مرسوم ملكي بعدم نظر المحاكم في القضايا الإعلامية، مبينا أن الجهة المختصة في ذلك هي وزارة الثقافة والإعلام.. إلى التفاصيل: أكد القاضي في وزارة العدل الدكتور ناصر بن زيد الداوود أن الاحتساب له جهته الخاصة من بين أجهزة الدولة، وهي الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي المعنية بأمر الاحتساب وفق نظامها الخاص بها. أما الدعوى القضائية الحسبية فمن اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وكلتا الدائرتين لها نظام خاص لا ينازعها فيه أحد، وليس لها الخروج عما حدده لها ولي الأمر في نظامها مما هو داخل في نظام دائرة أخرى. وبين أنه لا صلاحية لغير هاتين الدائرتين في قضايا الاحتساب؛ سواء من الأفراد، أو الجماعات، أو الجهات الرسمية، ما لم تستند إلى نظام خاص، أو استثناء صريح من ولي الأمر. الرفع مباشرة وأضاف: أما ما يجري من رفع الدعاوى إلى المحاكم مباشرة من قبل المحتسبين من غير الجهتين الرسميتين السالفتين فذلك لا يخرج عن أحد أمرين؛ أن يتخطى المحتسبون جهات الاختصاص فيرفعوا دعاواهم قبل المرور بها، أو أن يعرضوا الأمر على دوائر الاختصاص فلا ينظر لطلبهم؛ إما تهاونا في أداء الواجب، أو إقرارا للفعل المحتسب عليه، ففي الحالة الأولى لا ينبغي للجهات القضائية قبول تلك الدعاوى، ولا نظرها، ولا الحكم فيها ولو برفضها؛ لرفعها من غير ذي صفة. أما في الحالة الثانية فلا ينبغي للمحتسبين المسارعة إلى تقديم الدعاوى دون المرور بالشكوى على ولي الأمر؛ فإنه إن رأى سلامة الطلب وجه الدائرة المعنية بما يجب عليها، وإن رأى غير ذلك لم يسغ لأحد مخالفته ولا الافتيات عليه. وأفاد الداوود بأنه ليس لقاض أن يتبنى قضية بشخصه، ولا أن يقبل أية قضية من أية جهة إلا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة التحقيق والادعاء العام في دعاوى الاحتساب. وأشار إلى أنه إذا فتحنا المجال لكل من هب ودب أن يتولى تحت مظلته احتسابا دون مظلة ولي الأمر فسيكون هناك فوضى واجتهادات وخلل واضطراب وتعارض في التوجهات. وخلص الداوود إلى القول إنه «لا يشرع للمحتسب في المملكة تنصيب نفسه مدعيا في غير مصالحه الخاصة، كما أنه لا يشرع للمحكمة قبول الدعاوى من غير المخول بإقامتها، ولا يشرع لجهتي الاختصاص التخاذل عن القيام بالمهمات المناطة بكلٍ منهما؛ إذ إن تجاوزات الأفراد وشحن نفوس الجماعات لا تظهر إلا مع التخلي عن أداء الواجبات». تلكؤ المختصين وأكد أن ولاة الأمر يعلمون أن تلكؤ المختصين عن القيام بواجباتهم يتسبب فيما هو أعظم من فوضى الدعاوى الحسبية، فازدياد الشحن النفسي، وعدم الاكتراث باهتمام العامة في أمر يعدونه من الثوابت مدعاة للتطرف، ومجلبة للفساد في الأرض. وبين أن ما ورد في السابق لا يعني أن تكون وزارة الثقافة والإعلام تختص في أي كلام يرد في وسيلة إعلامية، فقد يتسبب المتحدث في قذف شخص ما فحينها تصبح القضية من اختصاص المحاكم ولها جزاؤها المحدد شرعا، لكن ما يرد من الخلل أثناء الخوض في مسائل عامة كأمور سياسية أو دينية أو توعوية أو دعوية فهذه تختص في نظرها وزارة الإعلام؛ لأن لديها جهة قضائية مختصة بهذا الأمر، فهناك فرق في التجاوز في الأمور العامة والأمور التي لها خصوصية لفرد من الأفراد، كما أنه في حال القضية لا يتم النظر فيها إلى صفة الشخص القائل سواء كان معلما أو غيره. لجان مختصة أما وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع فأكد أن الوزارة لم تتلق شيئا حول قضية الكاتب يحيى الأمير. وبين دور الوزارة في القضايا الإعلامية إذ قال «متى ما رفعت إلينا قضية إعلامية فإننا ننظرها على الفور، وفق نظام المطبوعات والنشر أو نظام المخالفات الصحافية». وأوضح الهزاع أن لدى الوزارة لجانا منظمة للتحقيق في القضايا الإعلامية، كما أن التوجيهات السامية تنص على وجوب النظر في أية قضية تخص أي إعلامي أو مثقف، إذا كانت إعلامية وليست شخصية، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات واضحة لدى وزارته ووزارة العدل. وأفصح أن الوزارة تحتكم في القضايا الإعلامية إلى الأنظمة المعمول بها بعد التحري فيها، وهي نظام المطبوعات والنشر تحت نظام حقوق المؤلف، وأن اللجان التي تم اعتمادها للنظر في هذه القضايا تتخذ الإجراء في ضوء حيثيات القضية، كما أن لديها مندوبين من وزارة العدل والداخلية والتجارة ومستشارا قانونيا ومستشارا شرعيا. وأبان أن قبول مثل القضايا الإعلامية متاح لكل المواطنين بحيث ترفع عن طريق الإعلام الداخلي. وألمح إلى أنه يوجد من يريد رفع قضية من باب النصح فقط، بينما هناك من يريد مقاضاة جهة إعلامية بعينها، مشيرا إلى أن الوزارة في كلتا الحالتين تتأكد من صلاحية مقدم الشكوى وفق حدود المناطق والمساحة التي يغطيها إشراف اللجنة المختصة. وأوضح أن اللجنة القضائية تبحث بعد استلام القضية في الأدلة والقرائن وتحلل المحتوى ثم تصدر قرارا نافذا من خلال الوزير. وأكد الهزاع حيادية اللجنة المختصة في النظر في القضايا الإعلامية «نحن ننظر إلى القضية كما تأتي إلينا، سواء كان الحق على الإعلام أو الشاكي، كما أن من حق من يرفض الحكم التظلم لدى ديوان المظالم خلال مدة أقصاها 60 يوما». رفع الدعاوى وبين القاضي في المحكمة العامة في الرياض الدكتور عيسى الغيث أن من أنواع الحسبة رفع الدعاوى، وقد نظم هذا الأمر من قبل ولي الأمر، ولا يجوز تجاوزه، فكما نظم من قبل الاحتساب عبر إنشاء جهاز الحسبة وهو الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصبحت دون غيرها مختصة بذلك، فقد نظم ما له علاقة بالدعاوى، وصدر في ذلك (ضوابط رفع دعاوى الحسبة من المواطنين على المنكرات) من مجلس الوزراء برقم خ/133/م وتاريخ 6/1/1427ه، المتضمن أن ترفع دعاوى الحسبة من المواطنين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها، وليس إلى غيرها، للتحقيق فيها وتحقيق الصفة لرافعها، وقد جاءت المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية بالنص على أن الدعوى تقبل من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة. وأفصح الغيث أن اللائحة التنفيذية أوضحت معنى المصلحة العامة بأنها ما يتعلق بمنفعة البلد، على أن يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة على الأقل من المواطنين من أعيان البلد، وإذا كان بلد المحكمة يتبع في اختصاصه بلدا آخر توجد فيه جهة رسمية لها الاختصاص فلا تسمع الدعوى إلا من جهتها، وإذا قررت الهيئة أن الموضوع لا يستحق أن ترفع بشأنه دعوى الحسبة فعليها حفظ ملف الدعوى وإفهام المدعي بذلك، وهو الوارد في المادتين الثانية والستين والرابعة والعشرين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية. وأشار إلى أن للمحقق أن يوصي بحفظ الأوراق إذا رأى ألا وجه للسير في الدعوى، كما أن لرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها، وأما إذا قررت الهيئة أن الموضوع يستحق أن ترفع بشأنه دعوى، فعليها الرفع للمقام السامي بمسوغات ذلك لأخذ التوجيه اللازم. وأبان أنه يراعى في دعوى الحسبة كونها تقدم دفاعا عن حق من حقوق الله جل شأنه دون أن يطلب فيها حق خاص، كما أنها تخضع لكافة الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. استيفاء الإجراءات وأوضح الغيث أنه على رجال الضبط الجنائي استيفاء الإجراءات والطلبات الواردة لهم من هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن يتقدم المحتسب بدعواه مكتوبة إلى أقرب فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام لمحل إقامة المدعى عليه وليس إلى غيره، مشيرا إلى أنه يؤخذ على المتقدم بدعوى الحسبة إقرار كتابي بأنه إذا لم تثبت صحة دعواه فإنه عرضة لأن ترفع عليه دعوى من صاحب الحق الخاص المحتسب عليه أو من المدعي العام، فإنه تنطبق بحقه ضوابط الدعوى الكيدية، ويتم إشعار رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من رئيس فرع الهيئة في المنطقة فور تلقي دعوى الحسبة مع إحالتها إلى المحقق المختص لفحص الدعوى والتحقق منها، وإذا رأى المحقق ألا وجه للسير في الدعوى أو عدم كفاية الأدلة وفقا لما ورد في المادتين السابقتين من نظام الإجراءات الجزائية، فيوصي بحفظ الدعوى ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها، ثم تعرض على رئيس الهيئة أو من ينيبه لتقرير ما يراه ويفهم المدعي بذلك، وإذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الموضوع يستحق رفع دعوى الحسبة في شأنه فيعد قرارا بذلك، وإذا اعتمد من رئيس الدائرة أو رئيس فرع الهيئة في المنطقة فترفع الأوراق لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لمراجعته القرار، فإذا تم تأييده فيرفع للمقام السامي لأخذ التوجيه الكريم في شأنه، ومن ثم رفع الدعوى لدى الجهة القضائية المختصة حسب الأنظمة، مبينا أنه يجب الاحتساب على من خالف تعليمات ولي الأمر. إجراء صحي ووصف الكاتب السعودي عبد الله العلمي أن «رفع الدعاوى القضائية إجراء صحي ويدل على استقلالية القضاء في حال تفعيل مبدأ فصل السلطات، وكما نص قرار مجلس الوزراء فإن قضايا الإعلام مسؤولية وزارة الثقافة والإعلام ولا يجب أن يتم البت فيها في المحاكم الشرعية أو أية محاكم أخرى»، مبينا أن أي إجراء غير ذلك يرد عليه بالدفع بغير الاختصاص. وأكد أن المهم عدم السماح لفئة ما احتكار الرأي في الصحافة والإعلام بل إتاحة المجال للجميع لإبداء آرائهم، لأن فوضى الاحتساب وما يصاحبها من رفع الدعاوى القضائية في غير موقعها تؤدي لنشر ثقافة الكراهية والعنف من جهة، والتعدي على الخطوط الحمراء التي سنتها الدولة لحماية حقوق الإنسان. ثقافة الاحتساب المحامي والكاتب السعودي يحيى بن محمد الشهراني يقول «اتضح لي جليا من خلال ما قرأت وسمعت غياب أو تغييب ثقافة الاحتساب في رفع الدعاوى لدى المجتمع، ومدى ما اتصفت به بعض تصريحات المسؤولين في بعض الجهات ذات العلاقة من جهل بالقواعد الشرعية والنظامية التي توضح بجلاء الآلية القانونية السليمة في التعاطي مع مثل هذه القضايا». وبين أنه تم تأسيس نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/5/1421ه وبالتحديد في مادته (5) لمبدأ الاحتساب في إقامة الدعاوى. فألزم الجهات القضائية بقبول الدعوى من ثلاثة من المواطنين على الأقل في كل ما فيه مصلحة عامة، شريطة ألا تكون في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة. وبين أن اللائحة التنفيذية لذات النظام فسرت مصطلح (المصلحة العامة) بأنه ما يتعلق بمنفعة البلد، كما اشترطت أن يكون المواطنون الثلاثة من الأعيان وليسوا من العامة، «مع ملاحظة أنه لا يوجد في الأنظمة السعودية أي نص منظم لكيفية التعامل مع دعاوى الاحتساب غير هذا النص». وزاد الشهراني «إذا ما عدنا إلى المادة رقم (8) من نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 28/7/1422ه فإننا سنجد أن النظام قد أعطى هيئة التحقيق والادعاء العام حق رفع الدعوى الجزائية بمواجهة المتهمين، متى ما رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، كما أعطى ذات النظام للهيئة حق التحقيق في الجريمة وإعداد قرار الاتهام ولائحة الدعوى العامة وإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيها وفقا لقواعد الشرع وأحكام النظام». وأكد أن ورود مثل هذا النص في نظام الإجراءات الجزائية يجعل من هيئة التحقيق والادعاء العام جهة مختصة بتحريك الدعاوى الجزائية العامة بمواجهة المتهمين فيما فيه مصلحة عامة، كما يجعل من الهيئة جهة مختصة بتقدير ما فيه المصلحة من عدمه، كما يبطل في الوقت ذاته أحقية المواطنين عامة كانوا أم أعيانا في تبني مباشرة إقامة مثل هذه الدعاوى أمام الجهات القضائية، لانتفاء الصفة القانونية السليمة. كما يجعل من تصدي الجهات القضائية لمثل هذه الدعاوى، والحال كذلك، واتخاذ إجراءات قضائية تبعية في مواجهتها أمرا مخالفا للأنظمة العدلية التي نظمت طريقة التعاطي مع مثل هذه الشكايات. وأوضح أن التأسيس القانوني السليم في التعاطي مع مثل هذه القضية ابتداء يعتبر قاعدة تنبني عليها صحة وسلامة إجراءات التحقيق وتوجيه الاتهام، وما يتبع ذلك من إعداد لوائح الادعاء وتحديد الجهة القضائية المختصة، إذ لا يجوز لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة التحقيق في هذه القضية تأسيسا على شكاية المواطنين أو تذمر المجتمع، كما لا يجوز لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة التحقيق في هذه القضية بناء على توجيه قضائي مبني في أصله على شكاوى المواطنين وتذمر المجتمع. كما لا يجوز لها أيضا مباشرة التحقيق في هذه القضية بناء على توجيه إداري أقل درجة من التوجيه السامي، بل ينبغي على هيئة التحقيق والادعاء العام أن تؤسس مباشرتها للتحقيق في مثل هذه القضية على الصلاحية القانونية التي منحت لها، والتي أجازت لها مباشرة التحقيق والادعاء العام من تلقاء نفسها في كل ما فيه مصلحة عامة للبلد والمجتمع. مخالفة النظام وأكد أنه ما لم تؤسس هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرتها للتحقيق على هذا المبدأ، فإن مباشرتها وإعداد قرارات الاتهام ولوائح الادعاء يعتبر مشوبا بمخالفة النظام. وبين الشهراني «إننا في مسيس الحاجة إلى إيجاد نصوص قانونية جديدة توسع دائرة ثقافة الاحتساب المجتمعي في رفع الدعاوى للمصلحة العامة، خاصة في ظل قصور الجهات الرسمية المختصة في ممارسة رفع الدعاوى العامة أمام الجهات القضائية فيما يتعلق بالمصلحة العامة، وعدم وجود نصوص قانونية تجيز للمجتمع محاسبة تلك الجهات عن ذلك القصور». وأفصح أن حصر مسألة جواز رفع دعاوى الحسبة في نص نظامي واحد ومشروط يجعل من ممارسة المجتمع لثقافة الاحتساب وتفاعله مع ما يحقق مصلحته أمرا منعدما، كما أنه عامل مساعد ورئيس في غياب رقابة المجتمع على الفساد الإداري والأخلاقي، مبينا «ليس من المعقول ولا المقبول أن يعيش المجتمع السعودي انفتاحا وإصلاحا كبيرا في تنمية ثقافة الحوار وقبول الآخر وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان في ظل تغييب ومصادرة حق المجتمع في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة فيما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع».