نفى الشيخ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي خبير المجمع الفقهي وجوب الزكاة في مكافأة حافز ما لم تمضِ سنة كاملة على قبضها دون أن تُصرف. وقال النجيمي «للمدينة» إن مكافأة حافز هي معونة من الدولة للباحثين عن العمل، ومثلها مثل أي مال يملكه الإنسان، فإذا مضى عليه حولٌ كامل ولم يصرفه فإنه يزكيه إذا كان يبلغ نصاب الزكاة، أما إذا صرفه وحال الحول ولم يتبقّ منه مبلغ مُدَّخر بمقدار النصاب أو أكثر فلا زكاة فيه. وعن قياس مكافأة حافز على الراتب الشهري، قال النجيمي: إن الراتب لا زكاة فيه إلا إذا حال الحول على مبلغ منه يبلغ النصاب أو أكثر ولم يُصرف، في حينها يزكي ذلك المبلغ، بمقدار 2.5 في المائة.