أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان بن عبدالرحمن العجلان أن نظام المرور لا يمنع المواطن الذي يمتلك هوية وطنية أن يسجل المركبة باسمه دون النظر للجنس أياً كان رجلاً أم امرأة . جاء ذلك ردا على ما يثار بأن المرور يربط امتلاك المرأة السيارة بموافقة ولي أمرها . وأوضح أن نظام المرور لا يمنع المواطن الذي يمتلك هوية وطنية أن يسجل المركبة باسمه دون النظر للجنس أياً كان رجلاً أم امرأة و أن المرأة غير ملزمة بتسجيل اسم المستخدم الفعلي عند تملكها لسيارة ولها الخيار في ذلك لتلافي تسجيل المخالفات عليها حيث تضمنت المادة ( 9/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429ه بالآتي : “ يبقى مالك المركبة المسجلة باسمه في سجلات ادارة المرور مسؤولاً عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يترتب عليها من التزامات ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد “ و إن ما تقوم به إدارات المرور هو من باب التوضيح للمرأة عند طلبها تملكها المركبة وذلك بأخذ موافقتها حيال تسجيل اسم المستخدم الفعلي لسيارتها لتسجيل المخالفات المرورية عليه كخيار متروك لها. وأشار الى انه انفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 180 وتاريخ 28/5/1431ه بشأن إعادة النظر في مدد رخص القيادة المحددة بعشر سنوات الواردة في نظام المرور من المادة ((الحادية والأربعين))إلى مدة سنتين أو خمس سنوات أو عشر سنوات حسب رغبة طالب الرخصة وذلك برسم سنوي قدره 40 ريالا للسنة الواحدة وحيث تم التنسيق مع مركز المعلومات الوطني لتفعيل ذلك في بيئة التشغيل الآلي وقد تم ذلك ولله الحمد. وأصبح بمقدور أي مؤهل لطلب رخصة القيادة تحديد المدة التي يرغبها على ضوء الفترات الموضحة آنفاً.