انتقد علماء وأساتذة شرعيون ما ذهب إليه الأمين العام لتيار الإسلام الليبرالي السيد أحمد القبانجي من القول (إن إعطاء الذكر مثل حظ الانثيين هو حكم قابل للاجتهاد وإعادة النظر لأن الرؤية للمرأة تطورت كثيرا حتى أصبحت المساواة جزءًا من هذا العصر)، داعيا إلى مساواتها بالذكر في الميراث، وهو رأي جديد (لم يقل به المتقدمون لأنهم لم يعيشوا ثقافة هذا العصر والتطور في حقوق الإنسان والمساواة)، وقالوا ل “المدينة”: هو قول يعارض كلام الله سبحانه وتعالى قبل معارضته للنص الشرعي، معتبرين ذلك القول أتفه مما يرد عليه فكلام الله تعالى الصريح القاطع بالدليل ليس خاضعا للآراء والاجتهاد فيها. وقال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور علي بن عباس الحكمي: هذا الرأي شاذ ومخالف للنص الشرعي القطعي الصريح لكتاب الله تعالى، ولا يصح أن يقال في مثل هذا القول قابل للاجتهاد. لأن الاجتهاد لا يجوز إلا بما يكون دليله ظنيا إما من حيث الدلالة، وإما من حيث الشهود لكن هنا في قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الانثيين) نص في كتاب الله ثابتا قطعا بالتوافق بين جميع المسلمين ونص صريح في دلالته لا يحتاج إلى الاجتهاد ولا يختلف فيه أحد ممن يعرف العربية. فهذا القول باطل لأنه يخالف النص القطعي الصريح، وانتقد ما ذهب إليه من دعوى أن ذلك من ثقافة العصر وقال: هل يريد أن يحرف النصوص والأدلة القطعية والثوابت الشرعية بدعاوى تغير الزمن وبتغير الأحوال؟! إن هذه دعوى باطلة لأن ما يحتاج إلى التغير بتغير الزمان والأحوال هي القضايا والأحكام الاجتهادية بمعنى التي ليس فيها دليل شرعي من كتاب ولا سنة ولا إجماع، أما الدليل القطعي فهو من الثوابت التي لا تتغير ولا يجوز الاجتهاد فيها لأنها لم تكن خاضعة لزمان معين ولمكان معين ثم هي لا تتحول أبدا (فالذكر هو الذكر والأنثى هي الأنثى) فالتزامات الرجل وواجباته نحو المرأة والتزامات المرأة من حيث الانفاق هي ثابتة لا تغيير، ولهذا المواريث من الأمور التي فيها نص شرعي قطعي وأجمع عليها أهل العلم الثقات، فلهذا لا يجوز لأحد الاجتهاد فيها مهما كان الدعاوى والمبررات. من جهته قال الشيخ الدكتور سالم بن محمد القرني أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى: هذا القول يعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل أكثر من هذا قول الله سبحانه وتعالى وقول الله تعالى مقدم على أي قول وليس خاضعا للآراء، إنما قوله سبحانه وتعالى أعلم وأعلى وقوله قول الحق. وفي رد له على قول القبانجي (لم يقل به المتقدمون): إن هذا القول لا غرابة فيه لأنه قول المستشرقين والمرتدين عن الإسلام، فهم لم يفهموا القرآن الكريم وما جاء به ومن وجه آخر هو صحيح لأنهم كانوا خاضعين ومتمسكين بقول الله سبحانه وتعالى ولم يحيدوا عنه قيد أنملة، أما قول ما ذهب إليه القبانجي فهو قول مخالف لقول الله سبحانه وتعالى فلم يقل به المتقدمون المتمسكون بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فيما أكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بناني أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى سابقا بأن هذا الرأي أقل من أن يرد عليه لأن المرجع غير مؤمن بكتاب الله ورسوله. وتابع بناني: إن الميراث في الشريعة الإسلامية لا يكون في كل أحواله للذكر مثل حظ الاثنيين أحيانا في الميراث تأخذ الانثى أكثر من الذكر، كما في بعض الحالات وأحكام الميراث، أما فيما ورد في الآية (للذكر مثل حظ الانثيين) حينما يكون مع الإخوة. وأعاد بناني القول بأن تلك الدعوى باطلة وتطعن في الدين وهي بلا شك تعارض قول الله تعالى وتعارض النصوص الشرعية.