الذهب يصعد مع تراجع الدولار ومخاوف بشأن رسوم جمركية    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    القادة العرب يبدأون بالتوافد على القاهرة لحضور القمة الطارئة    رغم الأزمات.. كم إنفاق الألمان على رحلات السفر ؟    الأسهم تصعد 88 نقطة.. المؤشر عند 12,123    الرئيس اللبناني يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    مَارَسَ الاحتيال.. «الفنانين العراقيين»: إيقاف مسار الحجامي 6 أشهر    محكمة مصرية تقضي بحبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب    أمير القصيم يزور عدداً من القضاة والمشايخ ويهنئهم بحلول شهر رمضان    من «مسافر يطا» إلى «هوليوود».. فلسطين حاضرة في منصة تتويج «الأوسكار»    جوزاف عون: الزيارة فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية    محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد القلعة بالمدينة المنورة ويعزز الحضارة الإسلامية للمملكة    تجمع الرياض الأول يطلق حملة "صم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي في رمضان    مجموعة لولو تعلن عن إتمام أول مشروع للطاقة الشمسية بنجاح في المملكة العربية السعودية وتعزز استدامتها عبر شراكتها مع كانو-كلينماكس    أمير القصيم يستقبل محافظ الرس وفريق عمل ملتقى "وطننا أمانة"    الهدنة تتهاوى.. شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة    علامة HONOR تكشف عن استراتيجيتها المؤسسية الجديدة التي تسعى من خلالها لإتمام انتقالها إلى شركة متخصصة في نظام الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.    مباريات الهلال من دون جواو كانسيلو    تحديد مدة غياب كانسيلو عن الهلال    أخصائية تغذية: تناول الوجبات الغنية بالدهون يؤثر على صحة الصائم    أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان    وزير الحرس الوطني يستقبل أمراء الأفواج بالوزارة    زيلينسكي: استبدالي ليس سهلاً    استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة    رابطة دوري روشن توضح: الأندية هي المعنية بتحديد أسعار تذاكر المباريات التي تستضيفها    المهندس علي الدمنهوري ضيفاً في CNBC عربية    مصر: خطة إعادة إعمار غزة جاهزة وفي انتظار عرضها على القمة العربية لإقرارها    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.57 دولارًا للبرميل    مبادرة ل «مكافحة التستر» لتمكين الامتياز في نشاط صيانة السيارات    قمة خليجية تجمع الوصل بالسداوية    بن عثيمين: السحور تأسٍّ بالرسول عليه السلام    المملكة تحيي ذكرى «يوم شهيد الصحة»    في ختام الجولة 23 من دوري روشن.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الأخدود    إغلاق طريق كورنيش جدة الفرعي والطرق المؤدية حتى نهاية أبريل    الأميرة فهدة بنت فلاح تكرّم الفائزات بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن    «الإعلام» تكرم الفائزين بجائزة التميز الاثنين المقبل    السلمي يحتفل بيوم التأسيس مع "التوفيق" لرعاية الأيتام    أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    تستُّر التطبيقات    السجن ل «حمو بيكا» بتهمة حيازة سلاح    المواطن رجل الأمن الأول في مواجهة الإرجاف    بدعم القيادة.. تدشين حملة «جود المناطق 2»    الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    82 موقعاً للإفطار الرمضاني لأهالي المدينة    التسوق الرمضاني بين الحاجة والرغبة    تجديد تكليف الدكتور الرديني مديرا لمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة    تصحيح فوضى الغرامات وسحب المركبات في المواقف    علوم الأجداد وابتكارات الأحفاد    رمضان وإرادة التغيير    بر سراة عبيدة توزع 1000 سلة غذائية    3500 قطعة أثرية تحت المجهر    جزر فرسان عبادات وعادات    أُسرتا كيال والسليمان تتلقيان التعازي في فقيدهما    وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزات على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها ال 26    الصميدي يتبرع لوالدته بجزء من كبده وينهي معاناتها مع المرض    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    نقل لاعب الزمالك السابق «إبراهيم شيكا» إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية    محمد بن فهد.. أمير التنمية والأعمال الإنسانية    









استشارات قانونية


مستأجر لا يدفع * قام رجل باستئجار عقار لمدة خمس سنوات ولم يلتزم بسداد دفعات الإيجار في أوقاتها المحددة فهل يجوز له طلب فسخ العقد ؟ فهد الحربي – مكة المكرمة ** ما دام المستأجر تخلف عن سداد دفعات الإجارة في أوقاتها المحددة فيجوز للمؤجر فسخ العقد بينهما إذ أن عقود الإجارة من عقود اللازمة ولكن تأخر أقساط الإجارة من موجبات فسخ العقد كما يجوز للمؤجر طلب المحكمة المختصة بإلزام المستأجر بالسداد والخيار للمؤجر في هذه الأحوال،والله تعالى أعلم، الاقرار ** نسمع عن الإقرار فما هو الإقرار وهل يجوز بعد الإقرار الرجوع عنه ؟ س . ك – جدة * الإقرار هو : اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مُدّعى بها عليه، وذلك أثناء السير في إجراءات الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. والإقرار عملٌ من أعمال التصرف الإداري، ويترتب عليه التزام كنتيجة طبيعية مثله مثل العقد كمصدر من مصادر الالتزام. ويكون الإقرار صراحة أو دلالة ، ويكون باللفظ أو الكتابة كما يكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة. ويُشترط في المُقِرّ توافر أهليّة الأداء ويُشترط في المقُرّ به أن يكون ممكناً، ومعلوماً، ومُعيّناً أو قابلاً للتعيين. وفيما يتعلق بتراجع المُقرّ عن إقراره يختلف بحسب نوع المنازعة إذا إن الإقرار في المنازعات المدنية لا يجوز الرجوع فيه أو العدول عنه بعد صدوره من حيث الأصل ( لا نقول بعد إقراره)، ولكن يجوز استثناءً للمُقرّ أن يرجع في إقراره إذا كان الإقرار قد صدر منه نتيجةً لخطأ في الوقائع بشرط إثبات ذلك الخطأ. ويُعتبر الرجوع عن الإقرار في المسائل الجنائية شُبهَةً تجعل الإقرار بيّنةً غير قاطعة. الشيك والسند • ما هو الفرق بين الشيك والسند لأمر ؟ احمد محمد علي - الجوف ** وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي، الشيك هو: أمرٌ من الساحب للمسحوب عليه؛للوفاء للمستفيد بمبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع، فيما نجد السند لأمر هو: تعهّد من المحرَّر للوفاء بمبلغ معين من النقود لمن يجب الوفاء له في موعد محدد. ويتفق الشيك والسند لأمر في ضرورة تحديد مكان الوفاء، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع المنشئ أو الساحب، فيما نجد الاختلاف بينهما في وجود المسحوب عليه (البنك) في حالة الشيك، فيما السند لأمر تعهُّدٌ من الساحب نفسه للوفاء بقيمة السند، كما أن السند لابد له من تحديد اسم مَن يجب الوفاء له أو لأمره، وهذا ليس ضرورياً في الشيك، ومن البدء يحدّد كلٌّ منهما أن هذا شيك، وهذا سند لأمر، وذلك بالكتابة على متن الصك. ومن هذه الفروقات تتبين أهمية تحديد الغرض من إنشاء كل منهما كورقة تجارية لا غنى عنها في ممارسة التجارة في الوقت الحاضر؛ إذ إن الشيك يجب استعماله كأداة وفاء- أي بمجرد الاطلاع عليه ولا يجوز التعامل به باعتباره أداة ائتمانية، وفي المقابل يؤدي السند لأمر الدور الائتماني في التعاملات بتعهّد المحرّر للوفاء بالمبلغ المذكور في الموعد المحدد، وفي ذلك لا فرق بين الاثنين إلا في وجود البنك أو المسحوب عليه كجهة توفّر المقابل وقت السحب، ويتشدد النظام في صحة استعمال الشيك، للحفاظ على وظيفته في القيام محل النقد. الافلاس ** كثرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد إفلاس التاجر الفلاني وغيره فما هو الإفلاس؟ وأي المحاكم مختصة في النظر في موضوع إفلاس التاجر ؟ خالد الرحيلي – المدينة المنورة * يُعرَّف المفلس بأنه: مَن استغرقت الديون جميع أمواله، فعجز عن تأديتها؛ وينقسم الإفلاس إلى ثلاثة أنواع ؛هي: 1-الإفلاس الحقيقي: فالمفلس الحقيقي هو: الذي اشتغل في التجارة برأس مال معلوم يعتبره العُرف كافياً للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ، ووُجدت له دفاتر منظمة، ولم يبذّر في مصاريفه، ووقع على أمواله حرق، أو غرق، أو خسارات ظاهرة. 2-الإفلاس التقصيري: أما المفلس المقصّر، فهو التاجر الذي يكون مُبذّراً في مصاريفه، ولم يبين عجزه في وقته، بل كتَمه على غُرمائه، واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله، فإنه يُعتبر مقصراً،وإن وُجدت له دفاتر منظمة. 3-الإفلاس الاحتيالي : والمفلس الاحتيالي هو: الذي يستعمل الحيل والدسائس في رأس ماله، أو يقيد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة، أو يحرّر بها سندات، أو يفرغ أمواله وعقاراته إلى غيره بطريقة نقل الملك، أو يُخفي شيئاً من أمواله، ويشتغل في التجارة بطريق التمويه،والاحتيال، أو تغفيل التُّجّار على أي صورة كانت. وسواء كان مبذراً أو لم يكن ، أو لم توجد له دفاتر، أو وُجدت وكانت غير منظمة، فإن هذا النوع لا يُعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه،والمحكمة التجارية مختصة بالنظر في موضوع إفلاس التاجر وفق نظام المحكمة التجارية الصادرة من المرسوم الملكي في عام 1350ه . مقاول هارب • تعاقدت مع مقاول لبناء عمارة وأثناء البناء اختفى المقاول وترك العمل فجأة وأرغب التعاقد مع مقاول آخر لتكملة المشروع،وأخشى أن المقاول الهارب يطالبني بقيمة ما بناه المقاول الجديد وخاصة أن عقد المقاول الأول ساري المفعول ولكن إختفاؤه سبب ضررا على فما التوجيه في ذلك ؟ سعد ابو الفرج – الخبر ** في هذه الحالة على صاحب العقار ان يتقدم إلى المحكمة العامة بطلب معاينة ما قام به المقاول الأول ( الهارب ) بصفة مستعجلة بموجب نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها،ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية . * محامٍٍٍ ومستشار قانوني ومن الدعاوى المستعجلة ما ذكرناه آنفاً وفق المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين :تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي : دعوى المعاينة لإثبات الحال. الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .وفسرت اللائحة التنفيذية للنظام المعاينة بقولها : 234/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد ( 112 116 ) وعلى هذا يجب على المحكمة بصفة مستعجلة معاينة الموقع وحفظ الواقعة. ومن ثمّ التقدم بدعوى على المقاول في محل إقامته لطلب فسخ عقد المقاولة بينهما،ويجوز لصاحب العقار بعد معاينة المحكمة للموقع وحفظ الواقعة إعطاء مقاولة العمارة لمقاول آخر. نستقبل استفساراتكم على البريد الألكتروني : [email protected] أو فاكس : 6753670 - 02

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.