الشاي والقهوة يقللان الإصابة بالسرطان    المملكة توزع 2.100 حقيبة إيوائية في شمال قطاع غزة    لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية    تعزيز التوسع العالمي لعلامة جايكو و أومودا مع إطلاق مركز توزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط    غزة بين نيران الحرب وانهيار المستشفيات    انخفاض عدد سكان غزة بنحو 160 ألف نسمة في نهاية 2024    ضبط إثيوبيين في جازان لتهريبهما (87663) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «تعليم مكة» يُكرم 1000 طالب وطالبة لتفوقهم خلال العام الدراسي 1445 ه    أكثر من نصف مليون مستفيد من برامج "جمعية أجياد للدعوة" بمكة خلال عام 2024م    غارات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء    ولي العهد يعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة شقيقه    سعود بن نهار يلتقي العتيبي    أمطار وصقيع على الشمالية    أمير المدينة المنورة يرأس اجتماعاً لمناقشة استعدادات الجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان    "الجاسر" يقف ميدانيًا على مشروع مطار جازان الجديد    أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان إلى تسوية بشأن الطلاق بعد نزاع 8 سنوات    ضبط 7 سوريين في الرياض لارتكابهم حوادث احتجاز واعتداء واحتيال مالي    كونسيساو مدرب ميلان يتحدى ابنه في ظهوره الأول مع الفريق    مدير عام «مسام»: نجحنا في انتزاع 48,705 ألغام في عام 2024    أمير حائل يستقبل مدير الدفاع المدني    نائب أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    سوق الأسهم السعودية ينهي آخر تعاملات عام 2024 باللون الأخضر    أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز ال 160 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م .. 84% منها "محلية"    تطبيق "سهم" يتجاوز حاجز المليون مستخدم في عام واحد فقط    مجلس الوزراء يشيد بنجاحات القطاع غير الربحي    انتهاء مدة تسجيل العقارات لأحياء 3 مدن.. الخميس القادم    التعاونية وأمانة منطقة الرياض تطلقان "حديقة التعاونية"    «الإحصاء»: معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة يصل إلى 36.2%    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يبحث مع الرئيس الإماراتي التطورات الإقليمية والدولية    هل يكون 2025 عام التغيير في لبنان؟    الصحة: إيقاف طبيب أسنان مقيم لارتكابه عددًا من الأخطاء الطبية في الرياض وتبوك    صناعة المحتوى الإعلامي في ورشة بنادي الصحافة الرقمية بجدة    النصر بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لقدم الصالات    ميزة لاكتشاف المحتوى المضلل ب «واتساب»    المملكة تواسي حكومة وشعب كوريا.. القيادة تعزي الرئيس الهندي    ابق مشغولاً    مداد من ذهب    هزل في الجِد    هل قمنا بدعمهم حقاً ؟    رحلات مباركة    في نصف نهائي خليجي 26.. الأخضر يواجه عمان.. والكويت تلاقي البحرين    التأكد من انتفاء الحمل    زهرة «سباديكس» برائحة السمك المتعفن    مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعلن تفعيل أعماله في 19 محافظة و47 بلدية    نائب أمير مكة يطلع على أبرز المشاريع المنجزة بمحافظات المنطقة    لغير أغراض التحميل والتنزيل.. منع مركبات توصيل الأسطوانات من التوقف في المناطق السكنية    «الصفراء» حرمتهم.. والمدرج مكانهم    مُحافظ جدة يُكرّم عدداً من ضباط وأفراد مكافحة المخدرات    القهوة والشوكولاتة.. كماليات الشتاء والمزاج    5 فوائد للشاي الأخضر مع الليمون    مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه الرابع لعام 2024    أمير الشرقية يشدد على رفع الوعي المروري    مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة عُمان في نصف نهائي خليجي 26    كلام البليهي !    التغيير العنيف لأنظمة الحكم غير المستقرة    13 ألف خريج وخريجة من برامج التخصصات الصحية    التعصب في الشللية: أعلى هرم التعصب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية


مستأجر لا يدفع * قام رجل باستئجار عقار لمدة خمس سنوات ولم يلتزم بسداد دفعات الإيجار في أوقاتها المحددة فهل يجوز له طلب فسخ العقد ؟ فهد الحربي – مكة المكرمة ** ما دام المستأجر تخلف عن سداد دفعات الإجارة في أوقاتها المحددة فيجوز للمؤجر فسخ العقد بينهما إذ أن عقود الإجارة من عقود اللازمة ولكن تأخر أقساط الإجارة من موجبات فسخ العقد كما يجوز للمؤجر طلب المحكمة المختصة بإلزام المستأجر بالسداد والخيار للمؤجر في هذه الأحوال،والله تعالى أعلم، الاقرار ** نسمع عن الإقرار فما هو الإقرار وهل يجوز بعد الإقرار الرجوع عنه ؟ س . ك – جدة * الإقرار هو : اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مُدّعى بها عليه، وذلك أثناء السير في إجراءات الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. والإقرار عملٌ من أعمال التصرف الإداري، ويترتب عليه التزام كنتيجة طبيعية مثله مثل العقد كمصدر من مصادر الالتزام. ويكون الإقرار صراحة أو دلالة ، ويكون باللفظ أو الكتابة كما يكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة. ويُشترط في المُقِرّ توافر أهليّة الأداء ويُشترط في المقُرّ به أن يكون ممكناً، ومعلوماً، ومُعيّناً أو قابلاً للتعيين. وفيما يتعلق بتراجع المُقرّ عن إقراره يختلف بحسب نوع المنازعة إذا إن الإقرار في المنازعات المدنية لا يجوز الرجوع فيه أو العدول عنه بعد صدوره من حيث الأصل ( لا نقول بعد إقراره)، ولكن يجوز استثناءً للمُقرّ أن يرجع في إقراره إذا كان الإقرار قد صدر منه نتيجةً لخطأ في الوقائع بشرط إثبات ذلك الخطأ. ويُعتبر الرجوع عن الإقرار في المسائل الجنائية شُبهَةً تجعل الإقرار بيّنةً غير قاطعة. الشيك والسند • ما هو الفرق بين الشيك والسند لأمر ؟ احمد محمد علي - الجوف ** وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي، الشيك هو: أمرٌ من الساحب للمسحوب عليه؛للوفاء للمستفيد بمبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع، فيما نجد السند لأمر هو: تعهّد من المحرَّر للوفاء بمبلغ معين من النقود لمن يجب الوفاء له في موعد محدد. ويتفق الشيك والسند لأمر في ضرورة تحديد مكان الوفاء، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع المنشئ أو الساحب، فيما نجد الاختلاف بينهما في وجود المسحوب عليه (البنك) في حالة الشيك، فيما السند لأمر تعهُّدٌ من الساحب نفسه للوفاء بقيمة السند، كما أن السند لابد له من تحديد اسم مَن يجب الوفاء له أو لأمره، وهذا ليس ضرورياً في الشيك، ومن البدء يحدّد كلٌّ منهما أن هذا شيك، وهذا سند لأمر، وذلك بالكتابة على متن الصك. ومن هذه الفروقات تتبين أهمية تحديد الغرض من إنشاء كل منهما كورقة تجارية لا غنى عنها في ممارسة التجارة في الوقت الحاضر؛ إذ إن الشيك يجب استعماله كأداة وفاء- أي بمجرد الاطلاع عليه ولا يجوز التعامل به باعتباره أداة ائتمانية، وفي المقابل يؤدي السند لأمر الدور الائتماني في التعاملات بتعهّد المحرّر للوفاء بالمبلغ المذكور في الموعد المحدد، وفي ذلك لا فرق بين الاثنين إلا في وجود البنك أو المسحوب عليه كجهة توفّر المقابل وقت السحب، ويتشدد النظام في صحة استعمال الشيك، للحفاظ على وظيفته في القيام محل النقد. الافلاس ** كثرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد إفلاس التاجر الفلاني وغيره فما هو الإفلاس؟ وأي المحاكم مختصة في النظر في موضوع إفلاس التاجر ؟ خالد الرحيلي – المدينة المنورة * يُعرَّف المفلس بأنه: مَن استغرقت الديون جميع أمواله، فعجز عن تأديتها؛ وينقسم الإفلاس إلى ثلاثة أنواع ؛هي: 1-الإفلاس الحقيقي: فالمفلس الحقيقي هو: الذي اشتغل في التجارة برأس مال معلوم يعتبره العُرف كافياً للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ، ووُجدت له دفاتر منظمة، ولم يبذّر في مصاريفه، ووقع على أمواله حرق، أو غرق، أو خسارات ظاهرة. 2-الإفلاس التقصيري: أما المفلس المقصّر، فهو التاجر الذي يكون مُبذّراً في مصاريفه، ولم يبين عجزه في وقته، بل كتَمه على غُرمائه، واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله، فإنه يُعتبر مقصراً،وإن وُجدت له دفاتر منظمة. 3-الإفلاس الاحتيالي : والمفلس الاحتيالي هو: الذي يستعمل الحيل والدسائس في رأس ماله، أو يقيد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة، أو يحرّر بها سندات، أو يفرغ أمواله وعقاراته إلى غيره بطريقة نقل الملك، أو يُخفي شيئاً من أمواله، ويشتغل في التجارة بطريق التمويه،والاحتيال، أو تغفيل التُّجّار على أي صورة كانت. وسواء كان مبذراً أو لم يكن ، أو لم توجد له دفاتر، أو وُجدت وكانت غير منظمة، فإن هذا النوع لا يُعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه،والمحكمة التجارية مختصة بالنظر في موضوع إفلاس التاجر وفق نظام المحكمة التجارية الصادرة من المرسوم الملكي في عام 1350ه . مقاول هارب • تعاقدت مع مقاول لبناء عمارة وأثناء البناء اختفى المقاول وترك العمل فجأة وأرغب التعاقد مع مقاول آخر لتكملة المشروع،وأخشى أن المقاول الهارب يطالبني بقيمة ما بناه المقاول الجديد وخاصة أن عقد المقاول الأول ساري المفعول ولكن إختفاؤه سبب ضررا على فما التوجيه في ذلك ؟ سعد ابو الفرج – الخبر ** في هذه الحالة على صاحب العقار ان يتقدم إلى المحكمة العامة بطلب معاينة ما قام به المقاول الأول ( الهارب ) بصفة مستعجلة بموجب نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها،ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية . * محامٍٍٍ ومستشار قانوني ومن الدعاوى المستعجلة ما ذكرناه آنفاً وفق المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين :تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي : دعوى المعاينة لإثبات الحال. الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .وفسرت اللائحة التنفيذية للنظام المعاينة بقولها : 234/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد ( 112 116 ) وعلى هذا يجب على المحكمة بصفة مستعجلة معاينة الموقع وحفظ الواقعة. ومن ثمّ التقدم بدعوى على المقاول في محل إقامته لطلب فسخ عقد المقاولة بينهما،ويجوز لصاحب العقار بعد معاينة المحكمة للموقع وحفظ الواقعة إعطاء مقاولة العمارة لمقاول آخر. نستقبل استفساراتكم على البريد الألكتروني : [email protected] أو فاكس : 6753670 - 02

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.