موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية


مستأجر لا يدفع * قام رجل باستئجار عقار لمدة خمس سنوات ولم يلتزم بسداد دفعات الإيجار في أوقاتها المحددة فهل يجوز له طلب فسخ العقد ؟ فهد الحربي – مكة المكرمة ** ما دام المستأجر تخلف عن سداد دفعات الإجارة في أوقاتها المحددة فيجوز للمؤجر فسخ العقد بينهما إذ أن عقود الإجارة من عقود اللازمة ولكن تأخر أقساط الإجارة من موجبات فسخ العقد كما يجوز للمؤجر طلب المحكمة المختصة بإلزام المستأجر بالسداد والخيار للمؤجر في هذه الأحوال،والله تعالى أعلم، الاقرار ** نسمع عن الإقرار فما هو الإقرار وهل يجوز بعد الإقرار الرجوع عنه ؟ س . ك – جدة * الإقرار هو : اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مُدّعى بها عليه، وذلك أثناء السير في إجراءات الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. والإقرار عملٌ من أعمال التصرف الإداري، ويترتب عليه التزام كنتيجة طبيعية مثله مثل العقد كمصدر من مصادر الالتزام. ويكون الإقرار صراحة أو دلالة ، ويكون باللفظ أو الكتابة كما يكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة. ويُشترط في المُقِرّ توافر أهليّة الأداء ويُشترط في المقُرّ به أن يكون ممكناً، ومعلوماً، ومُعيّناً أو قابلاً للتعيين. وفيما يتعلق بتراجع المُقرّ عن إقراره يختلف بحسب نوع المنازعة إذا إن الإقرار في المنازعات المدنية لا يجوز الرجوع فيه أو العدول عنه بعد صدوره من حيث الأصل ( لا نقول بعد إقراره)، ولكن يجوز استثناءً للمُقرّ أن يرجع في إقراره إذا كان الإقرار قد صدر منه نتيجةً لخطأ في الوقائع بشرط إثبات ذلك الخطأ. ويُعتبر الرجوع عن الإقرار في المسائل الجنائية شُبهَةً تجعل الإقرار بيّنةً غير قاطعة. الشيك والسند • ما هو الفرق بين الشيك والسند لأمر ؟ احمد محمد علي - الجوف ** وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي، الشيك هو: أمرٌ من الساحب للمسحوب عليه؛للوفاء للمستفيد بمبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع، فيما نجد السند لأمر هو: تعهّد من المحرَّر للوفاء بمبلغ معين من النقود لمن يجب الوفاء له في موعد محدد. ويتفق الشيك والسند لأمر في ضرورة تحديد مكان الوفاء، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع المنشئ أو الساحب، فيما نجد الاختلاف بينهما في وجود المسحوب عليه (البنك) في حالة الشيك، فيما السند لأمر تعهُّدٌ من الساحب نفسه للوفاء بقيمة السند، كما أن السند لابد له من تحديد اسم مَن يجب الوفاء له أو لأمره، وهذا ليس ضرورياً في الشيك، ومن البدء يحدّد كلٌّ منهما أن هذا شيك، وهذا سند لأمر، وذلك بالكتابة على متن الصك. ومن هذه الفروقات تتبين أهمية تحديد الغرض من إنشاء كل منهما كورقة تجارية لا غنى عنها في ممارسة التجارة في الوقت الحاضر؛ إذ إن الشيك يجب استعماله كأداة وفاء- أي بمجرد الاطلاع عليه ولا يجوز التعامل به باعتباره أداة ائتمانية، وفي المقابل يؤدي السند لأمر الدور الائتماني في التعاملات بتعهّد المحرّر للوفاء بالمبلغ المذكور في الموعد المحدد، وفي ذلك لا فرق بين الاثنين إلا في وجود البنك أو المسحوب عليه كجهة توفّر المقابل وقت السحب، ويتشدد النظام في صحة استعمال الشيك، للحفاظ على وظيفته في القيام محل النقد. الافلاس ** كثرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد إفلاس التاجر الفلاني وغيره فما هو الإفلاس؟ وأي المحاكم مختصة في النظر في موضوع إفلاس التاجر ؟ خالد الرحيلي – المدينة المنورة * يُعرَّف المفلس بأنه: مَن استغرقت الديون جميع أمواله، فعجز عن تأديتها؛ وينقسم الإفلاس إلى ثلاثة أنواع ؛هي: 1-الإفلاس الحقيقي: فالمفلس الحقيقي هو: الذي اشتغل في التجارة برأس مال معلوم يعتبره العُرف كافياً للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ، ووُجدت له دفاتر منظمة، ولم يبذّر في مصاريفه، ووقع على أمواله حرق، أو غرق، أو خسارات ظاهرة. 2-الإفلاس التقصيري: أما المفلس المقصّر، فهو التاجر الذي يكون مُبذّراً في مصاريفه، ولم يبين عجزه في وقته، بل كتَمه على غُرمائه، واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله، فإنه يُعتبر مقصراً،وإن وُجدت له دفاتر منظمة. 3-الإفلاس الاحتيالي : والمفلس الاحتيالي هو: الذي يستعمل الحيل والدسائس في رأس ماله، أو يقيد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة، أو يحرّر بها سندات، أو يفرغ أمواله وعقاراته إلى غيره بطريقة نقل الملك، أو يُخفي شيئاً من أمواله، ويشتغل في التجارة بطريق التمويه،والاحتيال، أو تغفيل التُّجّار على أي صورة كانت. وسواء كان مبذراً أو لم يكن ، أو لم توجد له دفاتر، أو وُجدت وكانت غير منظمة، فإن هذا النوع لا يُعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه،والمحكمة التجارية مختصة بالنظر في موضوع إفلاس التاجر وفق نظام المحكمة التجارية الصادرة من المرسوم الملكي في عام 1350ه . مقاول هارب • تعاقدت مع مقاول لبناء عمارة وأثناء البناء اختفى المقاول وترك العمل فجأة وأرغب التعاقد مع مقاول آخر لتكملة المشروع،وأخشى أن المقاول الهارب يطالبني بقيمة ما بناه المقاول الجديد وخاصة أن عقد المقاول الأول ساري المفعول ولكن إختفاؤه سبب ضررا على فما التوجيه في ذلك ؟ سعد ابو الفرج – الخبر ** في هذه الحالة على صاحب العقار ان يتقدم إلى المحكمة العامة بطلب معاينة ما قام به المقاول الأول ( الهارب ) بصفة مستعجلة بموجب نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها،ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية . * محامٍٍٍ ومستشار قانوني ومن الدعاوى المستعجلة ما ذكرناه آنفاً وفق المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين :تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي : دعوى المعاينة لإثبات الحال. الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .وفسرت اللائحة التنفيذية للنظام المعاينة بقولها : 234/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد ( 112 116 ) وعلى هذا يجب على المحكمة بصفة مستعجلة معاينة الموقع وحفظ الواقعة. ومن ثمّ التقدم بدعوى على المقاول في محل إقامته لطلب فسخ عقد المقاولة بينهما،ويجوز لصاحب العقار بعد معاينة المحكمة للموقع وحفظ الواقعة إعطاء مقاولة العمارة لمقاول آخر. نستقبل استفساراتكم على البريد الألكتروني : [email protected] أو فاكس : 6753670 - 02

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.