أعتمد د.ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعديل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي والتي تتضمن 90 يومًا لإزالة المخالفات وإيقاف البناء في الحالات الخطرة، ووفقًا للمادة الثانية يعتبر الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح، ويتم ضبط المخالفات وتوثيقها من قبل مختصين مؤهلين في الكود تصدر بتسميتهم قرارات من جهاتهم الرسمية، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في إثبات المخالفات وإيقاع العقوبات، وعند اكتشاف مخالفة أثناء عملية التفتيش أو الإشراف ولم يبادر المخالف في حينه بتداركها، أو تم تلقي بلاغ عنها فيتم إشعار مسؤول الضبط للوقوف عليها، ويعفى المكتب المشرف من مخالفة التنفيذ إذا أصدر تقرير بالمخالفة وتم تسليمه للمقاول أو رفعه على منصة بلدي ولم يلتزم المقاول بالتنفيذ. وأكدت المادة السادسة على من تسند إليه مهمة ضبط مخالفات الكود تحري الدقة واستشعار المسؤولية وإنجاز عمله دون تأخير وتسليم محاضر الضبط لمرجعه في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه لقيدها ومراجعتها واعتمادها، وله في سبيل ذلك دخول المباني والمنشآت والاطلاع على المستندات والوثائق والمخططات. وعند ضبط مخالفة خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة بإشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وطلب إزالتها أو تصحيحها فوراً بما يتفق مع الكود. و إيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بجانب إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ضبطها. وتضمنت المادة التاسعة أنه إذا لم يبادر المخالف بإزالة المخالفة الخطرة أو خلال المهلة المحددة للمخالفات الأخرى وكانت المخالفة تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع من الطرق أو الخدمات العامة أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو تشوه المظهر العام للمدينة فللجهاز البلدي بعد التنسيق مع الجهات المختصة إزالتها على نفقة المخالف.