أرامكو تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية مع شركة "معادن"    مُعلِم سعودي ضمن أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم    أمير منطقة القصيم يستقبل معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف    أمير القصيم يترأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية    لوحة "م ك ه 2025" في جناح وزارة الداخلية بمؤتمر ومعرض الحج .. هوية برؤية عصرية    سمو أمير نجران يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم للهلال الأحمر لتطوير الخدمات    رئيس وزراء سنغافورة يستقبل وزير الخارجية    «مجموعة خدمات الطعام» تُعزز ريادتها في قطاع الإعاشة بمشاركة إستراتيجية في مؤتمر ومعرض الحج الرابع    تشغيل 4 محطات جديدة لتنقية مياه الشرب في حي الشعلة بالدمام    إضافة أكثر من 3000 موقع جديد لسجل التراث العمراني    "الخلاص" و "السكري" يتصدران إنتاج السعودية من التمور بأكثر من مليون طن    اعتقال رئيس كوريا الجنوبية.. وبدء استجوابه    ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أمريكية    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال11 لمساعدة الشعب السوري الشقيق    "عِلم" تبرم مذكرة تفاهم مع "كدانة للتنمية والتطوير" لتعزيز سبل التعاون المشترك    الأقل بين دول ال20.. التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 1.9%    استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركز إيواء للنازحين بمدينة غزة    شبح الإيقاف يطارد الدوسري    حج آمن    رونالدو وبنزيما يهددان ميتروفيتش بخطف صدارة هدافي «روشن»    سعود بن بندر يستقبل مدير الالتزام البيئي ورئيس «رياضة الأساتذة»    فيصل بن بندر يطلع على أعمال أمن المنشآت    المتحدث الأمني لوزارة الداخلية يؤكد أهمية تكامل الجهود الإعلامية بمنظومة الحج    أمير الشرقية يتسلم تقرير الملتقى العلمي    المملكة والسَّعي لِرفع العقوبات عن سورية    "سلامة الأغذية" بالرس يحصل على "الأيزو"    أمير القصيم يدشن مشروعات محافظة أبانات    الشباب ينهي عقد كويلار    الاتحاد يتخلى عن صدارته    البروتين البديل    سعود بن خالد يشهد اتفاقية «الفاحص الذكي»    مستشفى المذنب يُجري 1539 عملية جراحية    «أمن الدولة»: انتقلنا من مرحلة توفير الأمن إلى صناعته    مفتي الطائفة العلوية ل«عكاظ»: السعودية محل ثقة.. ودورها محوري في سورية    مدير الجوازات: أجهزة ذكية لقياس مدة بقاء الحجاج في «الكاونتر»    صراع «الفاشنيستا» تديره فَيّ فؤاد    الدبلوماسي الهولندي ما رسيل يصف بعض جوانب الحياة في قنا حائل    أمريكا والتربية    بايدن يرفع كوبا عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وهافانا ترحب    مجلس الوزراء: تشكيل لجنة مركزية دائمة للجهات الأمنية في المنافذ الجمركية    من أعلام جازان.. الشيخ الجليل ناصر بن خلوقة طياش مباركي    مفوض الإفتاء في جازان يحذر من خطر الجماعات المنحرفة خلال كلمته بالكلية التقنية بالعيدابي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح» مؤتمر ومعرض الحج 2025»    برينتفورد يفرض التعادل على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي    يا رجال الفتح: كونوا في الموعد    ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية    الآثار المدمرة بسبب تعاطي المخدرات    «الغذاء والدواء»: الجنسنغ بجرعات عالية مضر بالصحة    أفكار قبل يوم التأسيس!    انطلاق فعاليات معرض مبادرتي "دن وأكسجين" غدًا في جازان    ألمانيا.. بين دعم السلام والأسلحة الفتاكة!    الدكتور علي مرزوق إلى رتبة أستاذ مشارك بجامعة الملك خالد    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لانجازات واعمال فرع وزارة التجارة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة السماري    إنجاز علمي جديد.. «محمية الملك عبدالعزيز الملكية» تنضم للقائمة الخضراء الدولية    أمير الجوف يشيد بدور "حقوق الإنسان"    «اجتماعات الرياض» تبحث إعادة بناء سوريا وتحقيق أمنها    برعاية الأمير فيصل بن خالد.. إطلاق جائزة الملك خالد لعام 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستدلال بأحاديث ضعيفة وموضوعة لتعظيم الزوج في مادة الثقافة الإسلامية في جامعاتنا (1)
نشر في المدينة يوم 11 - 09 - 2020

استوقفني الاستدلال بأحاديث ضعيفة وموضوعة لتعظيم الزوج، وإعطائه حقوقًا ليست له في مادة الثقافة الإسلامية التي تُدّرس في جامعاتنا، وسأبدأ بِ:
1. الاستدلال بحديث موضوع عند الحديث عن «الطاعة بالمعروف لتعظيم طاعة الزوج، بسلب المرأة حقها في التصرف في نفسها ومالها إلّا بإذنه كأنّها أمَة مُستعبدة للزوج «فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال:»التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره» [سنن النسائي(3231) وصححه الألباني]
هذا الحديث غير صحيح لأنّه لا يتفق مع منح الإسلام للمرأة متزوجة كانت أو غير متزوجة ذمة مالية مستقلة، وليس كما في المادة 213 من القانون الفرنسي التي تفرض على المرأة المتزوجة ما أوضحه الفقه الكنسي، وما استقر عليه القضاء من الالتزامات التي تنص على:»ليس للمرأة التصرّف في أي شيء، ولو كان من مالها الذي كانت تملكه قبل الزواج إلاَّ بإذن زوجها».
بينما الإسلام قد ساوى بين المرأة والرجل في الأهلية الحقوقية وفي التصرفات المالية، ويقصد بها ممارسة الشؤون المالية والمدنية من بيع وشراء ورهن وقرض وإقراض ووقف، وإبرام للعقود وفسخها، وعقد الشركات والقيام بالتجارة والوكالة والتوكيل، ورفع الدعاوى، محتفظة بحقها في التملك تملكًا مستقلًا عن غيرها، فللمرأة المتزوجة وغير المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلتان عن شخصية زوجها وثروته، ولها حرية التصرّف فيما تملك ولا يجوز للزوج أن يأخذ من مالها قل ذلك أو كثر ، قال تعالى:(ولا تتمنوا ما فضَّل اللهُ به بَعْضكُمْ على بعْضٍ. للرِّجال نصيبٌ ممَّا اكتَسبوا وللنِّساءِ نصيبٌ ممَّا اكتَسَبْن واسألوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إنَّ الله كَان بِكُلِّ شيءٍ عَلِيماً) [النساء:30] وقال جل شأنه: (وَلاَ يَحِلُّ لكم أنْ تأخذوا مِمَّا آتيُتموهُنَّ شيئاً)[البقرة:229]، وإذا كان لا يجوز للزوج أن يأخذ مما سبق أن آتاه لزوجته، فإنَّه لا يحل له من باب أولى أن يأخذ شيئًا من مالها الأصيل إلاَّ أن يكون برضاها، وعن طيب نفس منها، يقول تعالى: (وَآتُوا النساء صَدُقَاتِهِنّ نِحلة فَإِنْ طِبَنَ لكم عن شئٍ منه نفسًا فكلوه هَنِيئًا مريئاً)[النساء:4] ، وقال جلّ شأنه:( وَإِنْ أَرَدُتم استبدال زَوْجٍ مكان زَوْجٍ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوُا مِنْهُ شيئًا أَتَأْخُذونه بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وكيفَ تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا)[النساء:20-21]
ولا يحل لزوج أو أخ أو ابن أو أي كائن كان أن يتصرف في أموالها إلاَّ إذا أذنت له بذلك، أو وكَّلته في إجراء عقد بالنيابة عنها، وفي هذه الحالة يجوز أن تلغي وكالته، وتوكل غيره إن شاءت، أو تُباشر أمورها المالية بنفسها.
هذا وقد انفردت الشريعة الإسلامية عن القوانين كلها بإعطاء المرأة كامل حقوق الأهلية التي يتمتع بها الرجل.
فللمرأة في الشريعة الإسلامية (متزوجة أو غير متزوجة) التصرف في مالها مطلقًا سواء كان بِعِوْض أو بغير عِوْض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه، وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين وابن المنذر كما في المغني 4/561 والإنصاف 5/342 وشرح معاني الآثار 4/354 وفتح الباري 5/318 وغيرهم.
وقد أعتقت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها.
قال ابن قدامة مستدلًا لقول الجمهور: «ولنا قوله تعالى (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وهو ظاهر في فك الحجر عنهم وإطلاقهم في التصرف. وقد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» وأنّهن تصدقن فقبل صدقتهن، ولم يسأل ولم يستفصل، وأتته زينب امرأة عبد الله، وامرأة أخرى اسمها زينب فسألته عن الصدقة «هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن» ؟ فقال : نعم، ولم يذكر لهن هذا الشرط، ولأنّ من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه من غير إذن كالغلام، ولأنّ المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه كأختها. اه
وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في شرح هذا الحديث تتمة كتاب الصيام، «باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة»، إنّ من فوائده :أنّ تصرّف المرأة في مالها جائز، ولا يشترط إذن الزوج سواء تصرفت في الثلث، أو أكثر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وموضع الدلالة من الحديث أنّه صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من الثلث أو بإذن الزوج أم لا؟ ولو اختلف الحكم لسأل. انتهى
هو أعدل الأقوال.. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئًا مريئًا) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته. وقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونَ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد، فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنّها في مالها كالرجل في ماله. شرح معاني الآثار4/ 352.
قوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) وهذا ظاهر في أنّ اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها. وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد.. وللحديث صلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.