علمت « المدينة» أن اللجنة الأمنية بمجلس الشورى توقفت عن دراسة مقترح لتعديل نظام مكافحة الرشوة، والذي صوت المجلس بأغلبية الأعضاء على ملائمة إجراء دراسته بداية عام 1439. وأوضح تقرير اللجنة الأمنية، أن مشروع الأعضاء المقترح قدم قبل صدور مرسوم ملكي والمتضمن عددًا من التعديلات على نظام مكافحة الرشوة حيث تم إضافة موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، وما ترتب عليها من إضافة أوصاف جرمية. وعالجت التعديلات الجديدة لنظام مكافحة الرشوة أغلب المواد المقترحة في مشروع أعضاء الشورى، كما أخذت اللجنة الأمنية برأي الجهات المختصة مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الرقابة والتحقيق، وراجعت اللجنة المواد والنصوص المقترحة التي لم تتم تغطيتها في التعديل الأخير لنظام مكافحة الرشوة المشار إليه، وترى الإبقاء على ما جاء في النظام الحالي المعدل. وقالت المصادر، إن المقترح ضم إضافة الموظف في القطاع الخاص لنظام مكافحة الرشوة، والتأكيد على معايير النزاهة والشفافية والإفصاح، وحذر تقرير اللجنة من حجم الضرر الناتج عن الرشوة في القطاع الخاص وأثره الذي يقع بصفة غير مباشرة على الدولة، ما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني، وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية، وإعاقة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكد التقرير تحقيق المقترح للمصلحة العامة، والحد من تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الكسب غير المشروع. وتضمن 4 أهداف رئيسة في مقدمتها ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة، وحمايتها من الاعتداء، من خلال تطبيق أقسى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني. وأوضحت المصادر، أن اللجنة الأمنية رأت في تقرير العدول عن دراسة مقترح الأعضاء أن جريمة الرشوة في صورها المختلفة تعد من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير أداء العمل، والذي يقتضي فورًا تعقب من يسيء لعمله باستغلال وظيفته أو يتاجر بنفوذه سواء أكان هذا الاستغلال نتيجة لوعد أو وعيد أو كان هذا النفوذ حقيقيًا أو مزعومًا. وبالعودة إلى مشروع الأعضاء المقترح، فقد ركزت التعديلات المطلوبة على إضافة سريان أحكام هذا النظام على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، كما وضعت حدًا أدنى للسجن والغرامة وزيادة الحد الأعلى للغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ريال لمن عرض رشوة ولم تقبل منه، إضافة إلى السجن من سنة إلى عشر سنوات، أما الشخص الذي عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال.