م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض اعتبارًا من 1 يناير 2026    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    المملكة تدين هجومًا استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    عودة سلمان الفرج وأحمد حجازي وجاهزيتهم للمشاركة أمام النجمة    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    رئيس جامعة القصيم يرعى مؤتمر «الحرف اليدوية في عصر التحول الرقمي: فرص وتحديات»    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    موجز    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النيابة العامة» تحذر من المتاجرة بالوظيفة العامة.. وتتوعد بملاحقة مرتكبي جريمة الرشوة
نشر في الحياة يوم 16 - 11 - 2017

حذرت النيابة العامة السعودية من «المتاجرة بالوظيفة العامة» واستغلال النفوذ والمنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، متوعدة بملاحقة «الراشين» و«المرتشين» المسيئين لاستخدام السلطات الإدارية والوظيفية.
وجاء التحذير في وقت اتخذت المملكة قرارات حازمة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رؤساء عدد من الجهات التحقيقية والرقابية.
كما حذرت النيابة العامة عبر سلسلة تغريدات توعوية بثتها خلال اليومين الماضية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من التورط بجرائم «الوساطة» أو «الرشوة» والمتاجرة بالوظائف العامة، مشيرة إلى عدم اقتصار جريمة «الرشوة» على القبول والطلب، كاشفة عن أبرز صور جريمة «الرشوة» المتمثلة في تسهيل اتفاق أو توريد، أو إعطاء ترخيص أو توظيف بعد طلب وعد أو عطية واستغلال النفوذ الإداري لتحقيقها، متوعدة بملاحقة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره، أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد، أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع ومحاكمته بناءً على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412ه، كما حذرت النيابة العامة من الوساطة أو التحريض لارتكاب جريمة الرشوة.
وجاء في التغريدات التي بثتها النيابة: «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً بحسب المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة».
وأشارت التغريدات إلى أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال بحسب المادة التاسعة من النظام ذاته، مؤكدة أن المادة ال10 من النظام تعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في جريمة الرشوة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، كما يعتبر شريكاً في جريمة الرشوة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وقال القاضي السابق في وزارة العدل المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي ل«الحياة»: «تعد الرشوة وجهاً قبيحاً من أوجه الفساد الذي يهدر موارد المجتمع ويضيع ثرواته، وتتسبب في فشل جميع المشاريع الحكومية وعدم تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ولذلك كان من الواجب أن يتشدد النظام في العقوبة، وأحال العقوبة فيها إلى المادة الأولى التي تصل إلى السجن 10 سنوات».
وأضاف: «مرتكب جريمة الرشوة لا يخل بواجبات وظيفته فقط وإنما يساعد في إخلال غيره ممن يعملون في جهات حكومية بواجبات وظائفهم، وفي الوقت نفس فهو ليس وسيطاً في الرشوة بل هو فاعل أصلي لهذه الجريمة».
وتابع: «طبقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة فإن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وما ورد في هذه المادة يشرح الركن المادي لجرائم عدة منها الرشوة واستغلال النفوذ».
السعودية حاربت «الرشوة» بإصدار قانون قبل أكثر من 25 عاماً
حاربت المملكة جرائم الرشوة، بإصدار قانون لمكافحته قبل أكثر من 25 عاماً، تضمن 23 مادة، شملت تفاصيل وصور الجريمة وعقوباتها القانونية، كما ألحق النظام عدداً من الجرائم من حيث سريان العقوبات المنصوصة في هذا النظام على مرتكبيها، ومن هذه الجرائم جريمة الوساطة بين الراشي والمرتشي في أخذ الرشوة، إذ إن العمل الذي يقوم به الوسيط في جريمة الرشوة لا يقل خطورة عن عمل الراشي والمرتشي في إحداث النتيجة التي يسعى الشرع إلى محاربتها وهي الاتجار بالوظيفة العامة، كما حذر النظام في مواده من سوء استخدام الموظفين للسلطات الإدارية طمعاً في مكسب شخصي، أو الاتفاق مع صاحب الحاجة، أو التفاهم معهم على قبول ما عرضه الأخير من فائدة، أو عطية نظير أداء، أو امتناع عن أداء عمل يدخل في نطاق وظيفته، أو في دائرة اختصاصه.
وكان مجلس الشورى ناقش أخيراً مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة، إذ طالبت لجنة الشؤون الأمنية المجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام، ورأت أهميته كونه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والحد من تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع.
ورأت اللجنة أن من دواعي وأهداف مقترح التعديل الحد من الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.