عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    استخدام الذكاء الاصطناعي يؤثر على جودة العمل    العيسى يلتقي رئيس وزراء غينيا بيساو ويقف على برنامج جراحات العيون    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي    موجز اقتصادي    «السياحة» تكثف الرقابة في مكة والمدينة استعداداً لرمضان    «صندوق الشهداء» يحصد جائزة أفضل أماكن العمل    رصد «حوشين» عشوائيين لتصنيع «المعسّل» و«الشمّة» بجدة    وزير الصحة يزور جناح وزارة الداخلية في «ليب 2025»    مناطق الجنوب الأقل ممارسة للسباحة    لكمة السرعوف تعادل رصاصة عيار 22    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    ثمّنت مواقف الدول الشقيقة الرفضة لها.. «الخارجية»: تصريحات نتنياهو عن «التهجير» لصرف النظر عن جرائم الاحتلال    حل الدولتين ثمنه باهظ.. لكن فلسطين تستحق هذا الثمن    سباق تدّمير العقول    تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية    البرهان: تشكيل «حكومة حرب» لاستكمال مهام الانتقال    سيادة المملكة «خط أحمر»    السفير الإيراني ل «عكاظ»: لا رجعة عن مسار التواصل والتفاعل بين السعودية وإيران    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    استعرض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع البلدين.. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأرجنتيني والأوكراني المستجدات الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    القادسية والعروبة يصعدان لأولى اليد    بونو: أكبر خصم للهلال هو الهلال    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    الجوير ينافس 4 أجانب على صناعة اللعب في«روشن»    مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    شاهد.. الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق    طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة    عزّت مفتي إلى رحمة الله    «هيئة الأدب» تنظم «جازان للكتاب» وتبرز إرث المكان    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    لا أخاف على جيل فيه "رتيل الشهري"    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    مفتاح كوري لعلاج السرطان    أمير الشمالية يتسلّم تقرير الإحصاء    دعم المملكة الإغاثي.. دون حدود    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    روبوت لإجراء عمليات السمنة    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية    وفاة الممثلة السورية إنجي مراد    الفيروس التنفسي المخلوي يهدد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة    من أعلام جازان.. الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي    الحجاج في القرآن    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزامناً مع لجنة تشكيل حصر «قضايا الفساد».. «الشورى» يعدّل نظاماً للإيقاع بالمرتشين
نشر في الحياة يوم 30 - 11 - 2017

وافق مجلس الشورى أمس، على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، إذ جاءت الموافقة تزامناً مع تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، التي يترأسها ولي العهد، والتي أوقفت مسؤولين كبار بتهمة إبرام صفقات وهمية واختلاسات وغسل أموال، لذا كانت الحاجة ملحة إلى درس المشروع.
وتركز تعديلات نظام الرشوة على سريان أحكامه على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، كما وضعوا حداً أدنى للسجن والغرامة وزيادة الحد الأعلى للغرامة من مليون إلى 5 ملايين ريال لمن عرض رشوة ولم تقبل منه، إضافة إلى السجن من سنة إلى 10 سنوات، أما الشخص الذي عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
ومن المواد الجديدة المقترحة للأعضاء المادة 22، ونصت على «إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه النظام بعقوبة أشد من المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة»، ويجوز لمأموري الضبط الجنائي في حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبساً، كما اقترح الأعضاء رفع قيمة مبلغ مكافأة من أرشد إلى جريمة من المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على قيمة المال المصادر، ووضع الأعضاء حداً أدنى للسجن والغرامة لكل موظف عام أخل بواجبات وظيفته وقام أو أمتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، ويعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
ورأى المجلس أن الهدف من تقديم المقترح الحد من تنامي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.
كما رأى «المجلس» أن حجم الضرر الناتج من الرشوة في القطاع الخاص يقع بصفة غير مباشرة على الدولة، ما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني، كما أن ظواهر الرشوة والفساد الإداري تؤدي إلى انخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص حجم المنفعة من هذه البرامج، كما أكد «المجلس» على ما ورد في اتفاق الأمم المتحدة في مكافحة الفساد، الذي صادقت عليها السعودية.
ويهدف نظام مكافحة الرشوة إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أم معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية، وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك، ناقش «المجلس» تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام الإفلاس، تلاه رئيس «اللجنة» عبدالرحمن الراشد.
وطالبت «اللجنة» في توصيتها، التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الإفلاس، الذي جاء في 231 مادة، متضمناً 17 فصلاً، شملت الأحكام العامة، ولجنة الإفلاس، وإجراء التسوية الوقائية، وإجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء التصفية، وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وإجراء التصفية لصغار المدينين، وإجراء التصفية الإدارية، والتمويل، والمقاصة والديون التبادلية، وأولوية الديون، وترتيبات الضمانات، والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية، وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات، وأحكام خاصة بالمدين المتوفى.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في ما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
وتسري أحكام هذا النظام على كلٍ من الشخص ذي الصفة الطبيعية، الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية، والكيانات والمنظمات، والمستثمر غير السعودي.
ورأت «اللجنة» أن هناك فراغاً تشريعياً وعدم وجود نظام ينظم مسائل الإفلاس بشكل كامل، سواءً من الناحية الإجرائية أم من الناحية القضائية، كما رأت أن الحاجة ملحة جداً بخصوص وجود نظام حاكم لمسائل الإفلاس من الناحية الموضوعية والإجرائية.
وأشارت اللجنة إلى أن النظام راعى مسألة عدم تغليب مصلحة طرف ضد طرف آخر، وأجرت «اللجنة» تعديلات عند درسها مشروع النظام، والتي شملت تعديلات تتعلق بمسمى الجهة المنوط بها تنظيم إجراءات الإفلاس، وبعض المهمات المتعلقة بها، أو الجوانب المتعلقة بالإجراءات والضمانات العدلية والتوثيقية المرتبطة بها. وبعد طرح تقرير «اللجنة» وتوصيتها للنقاش أيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم مشروع النظام، مؤكدين أهميته، كونه يعد نظاماً إجرائياً، يعنى بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإفلاس، والرقابة، والتوثيق، وضمان عدالة إجراءاته خلال تطبيقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.