يتجه مجلس الشورى لإدخال تعديلات جوهرية على نظام مكافحة الرشوة للمصلحة العامة الأسبوع الجاري بزيادة غرامة مقدم الرشوة إلى 5 ملايين والسجن 10 سنوات، وذلك خلال مناقشة المجلس لمقترح تعديل النظام المقدم من العضوين عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، والعضو السابقة الدكتورة هيا المنيع استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. وأكد تقرير للجنة الأمنية التي درست المقترح أنه يهدف للمصلحة العامة والحد من تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الكسب غير المشروع. وأوصت اللجنة بدراسة مقترح تعديل 12 مادة وإضافة 7 مواد أخرى، المقدم من العضوين عطا السبيتي ولطيفة الشعلان، والعضو السابق هيا المنيع، مشيرة إلى تضمن المقترح أربعة أهداف رئيسة في مقدمتها ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني بإضافة الموظف في القطاع الخاص لنظام مكافحة الرشوة والتأكيد على معايير النزاهة والشفافية والإفصاح، كما تهدف التعديلات المقترحة إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة. وأجرى الأعضاء تعديلات على نظام مكافحة الرشوة الصادر في نهاية عام 1412 ه وركزوا على إضافة سريان أحكام النظام على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، كما وضعوا حدًا أدنى للسجن والغرامة وزيادة الحد الأعلى للغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ريال لمن عرض رشوة ولم تقبل منه، إضافة إلى السجن من سنة إلى عشر سنوات، أما الشخص الذي عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال. ومن المواد الجديدة المقترحة للأعضاء المادة 22 ونصت على «إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه النظام بعقوبة أشد من المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة»، ويجوز لمأموري الضبط الجنائي في حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبسًا، كما اقترح الأعضاء رفع قيمة مبلغ المكافأة لكل من أرشد إلى جريمة من المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة لكي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على قيمة المال المصادر، ووضع الأعضاء حداً أدنى للسجن والغرامة لكل موظف عام أخل بواجبات وظيفته وقام أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، ويعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز ثلاث سنوات.