حذّر مجلس الشورى من حجم الضرر الناتج عن الرشوة في القطاع الخاص وأثره الذي يقع بصفة غير مباشرة على الدولة، مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكد تقرير حصلت عليه" الرياض" للجنة المجلس الأمنية، تحقيق مقترح تدرسه لتعديل نظام مكافحة الرشوة للمصلحة العامة والحد من تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الكسب غير المشروع. وأوصت اللجنة الأمنية بدراسة مقترح تعديل 12 مادة وإضافة 7 أخرى، المقدم من أعضاء المجلس عطا السبيتي ولطيفة الشعلان، والعضو السابق هيا المنيع، مشيرة إلى تضمن المقترح أربعة أهداف رئيسة في مقدمتها ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني بإضافة الموظف في القطاع الخاص لنظام مكافحة الرشوة والتأكيد على معايير النزاهة والشفافية والإفصاح، كما تهدف التعديلات المقترحة إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة. وأجرى الأعضاء الثلاثة تعديلات على نظام مكافحة الرشوة الصادر في نهاية عام1412 وركزوا على إضافة سريان أحكام هذا النظام على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، كما وضعوا حداً أدنى للسجن والغرامة وزيادة الحد الأعلى للغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ريال لمن عرض رشوة ولم تقبل منه، إضافة إلى السجن من سنة إلى عشر سنوات، أما الشخص الذي عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال. ومن المواد الجديدة المقترحة للأعضاء المادة 22 ونصت على"إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه النظام بعقوبة أشد من المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة"، ويجوز لمأموري الضبط الجنائي في حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبساً، كما اقترح الأعضاء رفع قيمة مبلغ مكافأة لكل من أرشد إلى جريمة من المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة لكي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على قيمة المال المصادر، ووضع الأعضاء حداً أدنى للسجن والغرامة لكل موظف عام أخل بواجبات وظيفته وقام أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، ويعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز ثلاث سنوات. يذكر أن المقترح قد استوفى المتطلبات المنصوص عليها في المادة 41 من قواعد عمل المجلس واللجان وتضمن دواعي تقديمه وأهدافه والمبادئ التي يقوم عليها، وينتظر عرضه تحت قبة الشورى للمناقشة والتصويت على ملاءمة الدراسة أو رفضها.