دهس امرأة وبناتها ال 3.. و«الأمن الأردني» يكشف التفاصيل    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    الهلال يتصدر.. و«الدون» ينتصر    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    اكتفاء ذاتي وفائض    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    أبواب السلام    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    سباق درب العُلا 2025 المنتظر يعود نهاية الأسبوع    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    محاذير المواجهة ضد قسد    سوق العيون في المدينة.. ساحة عرض الأسر المنتجة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    المملكة تُطالب بقيام دولة فِلسطينية    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    37 برنامجًا ومبادرة لتمكين الصم وضعاف السمع بالشرقية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساواة في حق العمل بين الذكور والإناث دون تمييز
نشر في المدينة يوم 03 - 08 - 2019

تضمنت تعديلات أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء تعديل المادة (الثانية)، نظام العمل بالمساواة بين الذكور والإناث في حقوق العمل، ونصت على اعتبار المواطنين متساوين في حق العمل دون تميز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي أشكال التمييز الأخرى سواء أثناء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه، وعرفت أن العامل باعتباره كل شخص طبيعي «ذكر أو أنثى» يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر لو كان بعيدًا عن نظارته، وتضمن التعديل على «بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام التأمينات الاجتماعية ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن، وشددت التعديلات على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع ويشمل ذلك مدة مرضها نتيجة الحمل أو الوضع بشرط إثباته بشهادة طبية معتمدة وأن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يومًا في السنة سواء كانت متصلة أو متفرقة. ومنحت التعديلات بخصوص الحصول على جواز السفر الحق لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإلغاء المادة (الثالثة)، كما تضمن التعديل منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، والموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، بتعديل المادة (30)، لتصبح بالصيغة «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه»، وتعديل المادة (33)، لتكون بالنص الآتي: «المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم: «المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية، والدا الطفل، والأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، والحاكم الإداري في المحافظة أو المركز، وعمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد، وأي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ، وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب، كما تضمن تعديل المادة (47)، لتكون بالنص الآتي: «على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربائهما القيام بواجب التبليغ»، وتنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة، كما تضمنت تعديل المادة (50)، لتكون بالنص الآتي: «لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية»، وشملت التعديلات المادة (53)، لتكون بالنص الآتي: المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: «المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وأصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، ومديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى».
أبرز تعديلات أنظمة السفر والأحوال والعمل والتأمينات:
أولا: تعديل نظام وثائق السفر:
• منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية السعودية.
• لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها.
• منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم.
ثانيًا: تعديل نظام الأحوال المدنية:
• محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه.
• المكلفون بالتبليغ عن المواليد: المنشآت الصحية، والدا الطفل، الأقرب للمولود، الحاكم الإداري، العمدة، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
• على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، أو والد الزوج أو الزوجة أو أحد أقاربائهما.
• تنتفي مسؤولية التبليغ في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة.
• لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.
• المكلفون بالتبليغ عن الوفاة: المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ، مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم، الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة، والحاكم الإداري، وعمدة الحي، أوشيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
• يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر.
ثالثاً: تعديل نظام العمل:
• تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية).
• مساواة المواطنون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن.
• بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
• لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع.
• إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المئة).
مجلس شؤون الأسرة
• رب الأسرة بالنسبة للأولاد القصر هو الأب والأم
• يحق للمرأة رسميا طلب الحصول على سجل الأسرة
• يجب على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالفة
• لا يحق لصاحب العمل فصل العاملة أو تهديدها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع
5 آثار إيجابية على المرأة
1 - تمكين المرأة بما يتوافق مع الشريعة
2 - انعكاسات اقتصادية إيجابية على المرأة
3 - دعم حقوق المرأة في العمل والتقاعد
4 - تمكين المرأة من إنهاء الإجراءات الرسمية
5 - تأثير إيجابي على الواقع المجتمعي للمرأة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.