«ملكٌ وعضده.. يُنصفان شقائق الرجال».. عنوان لقائد وساعده الأيمن.. يبلغان بالوطن عنان السماء.. بمنجزات كبيرة ومُذهلة.. فمن غير سلمان ومحمد.. يُزيح «أسوارا» صلبة لقوانين «وضعية»، نكتشف يوماً بعد الآخر أن تعديلها أو حتى إلغاءها لا يتعارض مع الشريعة.. قرارات هنا وهناك.. تتوافق مع «وسطية « الإسلام.. وتتصدى لمحاولات «الانحلال». فقد صادق المرسوم الملكي رقم ( م / 134 ) بتاريخ 27 / 11 / 1440 ه على قرار مجلس الوزراء رقم 684 بتاريخ 27 / 11 / 1440ه القاضي بالموافقة على تعديل أنظمة وثائق السفر، والأحوال المدنية، والعمل، والتأمينات الاجتماعية على النحو التالي: نظام وثائق السفر أولاً: الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28/5/1421ه، وفقاً لما يأتي: 1 - تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: «1 - يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2 - لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما». 2 - إلغاء المادة (الثالثة). 3 - تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي: «يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية». نظام الأحوال المدنية ثانياً: الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407ه، وفقاً لما يأتي: «المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- والدا الطفل. ج- الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً. د- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز. ه- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد. و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ. وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالةوجود الفئة التي تسبقها في الترتيب». 3- تعديل المادة (47)، لتكون بالنص الآتي: «أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ. ب- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة». 4- تعديل المادة (50)، لتكون بالنص الآتي: «لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية». 5- تعديل المادة (53)، لتكون بالنص الآتي: «المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً. ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم. د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة. ه- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز. و- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد. ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ. وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب». 6 - تعديل المادة (91)، لتكون بالنص الآتي: «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر». نظام العمل ثالثاً: الموافقة على تعديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه، وفقاً لما يأتي: 1 - تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي: «كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته». 2 - تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي: «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه». 3 - تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي: «بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن». 4 - تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة». 5 - إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المائة). نظام التأمينات الاجتماعية رابعاً: الموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421ه، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين). وقد نشرت الجريدة الرسمية ( أم القرى ) صباح اليوم الجمعة، التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على الأنظمة الأربعة. ** ** **