أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن تعديل تعريفة الكهرباء يدعم ترشيد استهلاك الطاقة ويرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمستهلك، ويزيد الإنتاجية ويفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر، فضلاً عن أنه يسهم في توجيه الإنفاق الحكومي للمشروعات وسرعة إنجازها، ويقلص الدعم بين الشرائح المختلفة وإعادة توجيهه للمستحقين. وأضافت أن الهيئة بدأت في تطبيق دليل المعايير المضمونة بداية من العام الحالي، لتعويض المستهلك حال إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته، تتضمن سبعة معايير توضح الحد الأدنى من مستوى الخدمة الكهربائية، ومدى جودة تقديمها للمستهلك. وتوقعت الهيئة أن يسهم تعديل التعريفة في رفع التوعية مما يخلق فرصة لخفض الاستهلاك عن طريق تغيير الممارسات السلبية وخيارات المستهلكين للأجهزة المنزلية، مشيرة إلى أن القطاع يمر بمرحلة إعادة الهيكلة لتعزيز بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك دخل كافٍ يغطي احتياجات الصناعة. ولفتت إلى أن معايير التعويضات التي يستحقها المستهلك تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الكهربائية والمستهلك، مشيرة إلى أن المعايير حددت 40 يومًا لإيصال الكهرباء للمنشآت الجديدة من شبكة الجهد، فيما وضعت مستوى أدنى إجباريًا للخدمات المقدمة للمستهلكين، مع وضع غرامة في حال الإخلال بها. كما حددت أيضاً خمسة أيام عمل لإيصال التيار الكهربائي لمنشأة قائمة من قبل مقدم الخدمة الكهربائية. وأشارت الهيئة إلى أنه في حال فشل مقدم الخدمة في استيفاء المعيار المضمون لإيصال الكهرباء للمنشآت الجديدة أو تجاوز الفترة المتفق عليها يتوجب عليه دفع غرامة قدرها 200 ريال بالقطاع السكني، إضافة إلى 200 ريال عن كل مدة إضافية (40 يوم عمل) من الحدود الموضوعة في حال لم تكتمل الخدمات المطلوبة فيها. ويدفع مقدم الخدمة غرامة 400 ريال للمستهلكين غير السكنيين عند تخطي المدة المتفق عليها، ويدفع تعويضًا إضافيًا قدره 400 ريال عن كل مدة إضافية من الحدود الموضوعة في حال لم تكتمل الخدمات المطلوبة. وفي حال تأخر مقدم الخدمة عن إيصال التيار الكهربائي لمنشأة قائمة خلال المدة المحددة يستحق تعويضًا قيمته 75 ريالًا، وعند عدم إكمال الخدمة المطلوبة بعد انقضاء مدة الخمسة أيام عمل الأولى، فتفرض غرامة إضافية 20 ريالًا عن كل مدة خمسة أيام عمل إضافية. واستثنت المعايير بعض الحالات من ذلك كعدم وفاء طالب الخدمة بجميع التزاماته. كما ألزمت المعايير مقدمي الخدمة الكهربائية بإعادة الكهرباء للمستهلك خلال 3 ساعات من وقت السداد في المناطق الحضرية، و5 ساعات في المناطق شبه الحضرية والريفية. وفي حال فُصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك لعدم سداد الفاتورة المستحقة، وسدد الأخير المبلغ المطلوب أو توصل إلى اتفاق مع مقدم الخدمة على ترتيبات لدفع المديونية، يجب إعادة الكهرباء خلال 3 ساعات من وقت السداد في المناطق الحضرية، و5 ساعات في المناطق شبه الحضرية والريفية. وفي حال لم يلتزم مقدم الخدمة بهذه المدة المحددة، فإنه مُلزم بتقديم تعويض 75 ريالاً، وإذا استمر عدم الوفاء بهذا المعيار يتوجب عليه دفع (75) ريالاً إضافية عن كل مدة ثلاث ساعات إضافية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية، وينبغي على المستهلك التقدم بطلب التعويض خلال 30 يومًا من تاريخ استحقاق التعويض. ويتمثل المعيار الرابع بضرورة إشعار مقدمي الخدمة الكهربائية المستهلك بمواعيد انقطاع الكهرباء المخطط لها قبل ذلك ب 48 ساعة، وأن يكون الإشعار مكتوبًا عن طريق البريد الإلكتروني أو رسائل نصية أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل الهيئة. واعتبرت الهيئة أن إخفاق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، يلزمه بدفع تعويض قدره 75 ريالاً للمستهلك، على أن يقدم هذا التعويض من خلال احتسابه في الفاتورة أو أي وسيلة أخرى.