sobhe90@ ألزم محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري مقدم خدمة الكهرباء بتعويض المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ب75 ريالا عن أول 24 ساعة للمستهلك السكني و150 ريالا للمستهلك غير السكني، على أن يزداد التعويض من خلال احتساب 75 ريالا إضافية لكل 12 ساعة تأخير. جاء ذلك ضمن 7 معايير اعتمدها المحافظ لضمان تقديم الخدمات للمشتركين ابتداء من 2018. وأوجب المعيار الثاني الذي يختص بوقت التسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي، مقدم الخدمة بتقديم التيار خلال فترة 5 أيام عمل، وعند فشله سيغرم بمبلغ 75 ريالا، ثم 20 ريالا عن كل 5 أيام عمل إضافية. واشترط المعيار الثالث، الذي يخص وقت التوصيل لطالب الخدمة الجديد، على مقدم الخدمة تقديم التيار خلال 40 يوم عمل، وعند فشله سيغرم بمبلغ 200 ريال للمستهلك السكني، و400 ريال للمستهلك غير السكني. وتطرق المعيار الرابع المعني بوقت إعادة الكهرباء عند السداد إلى أهمية أن يعيد مقدم الخدمة التيار في حالة الفصل سابقا لعدم السداد، خلال 3 ساعات في المناطق الحضرية، و5 ساعات للمناطق شبه الحضرية والريفية، مع تغريم مقدم الخدمة بمبلغ 75 ريالا، وإذا تأخر عن تقديم الخدمة للفترة الماضية، سيدفع المبلغ ذاته عن كل 3 ساعات إضافية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية. وبين المعيار الخامس الخاص بالإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط، أنه يجب على مقدم الخدمة إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين من الانقطاع، بأي وسيلة معتمدة من الهيئة، وعند عدم إشعار المستهلك قبل المدة المحددة سيلزم بدفع 75 ريالا للمستهلك. وأوضح المعيار السادس المتعلق بوقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير أنه على مقدم الخدمة تقديم رد تفصيلي للمستهلك خلال 15 يوم عمل، وعند فشله بتقديم الرد خلال المدة سيدفع مبلغ 75 ريالا للمستهلك، ويتكرر المبلغ المدفوع للمستهلك عن المدة المماثلة عند عدم اكتمال الخدمة. ولفت المعيار السابع المتضمن تكرار الانقطاع الكهربائي، إلى أنه في حالة حدوث انقطاع كهربائي عن مستهلك لأكثر من 4 مرات، كل منها تزيد عن 4 ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، سيعوض المستهلك بمبلغ 200 ريال.