- أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن المعايير المضمونة للخدمات، وهي سبعة معايير يجب على مقدمي الخدمات الالتزام بتحقيقها، لافتة إلى أن البدء في تطبيقها سيكون في الأول من يناير لعام 2018م. المعيار المضمون 1: وقت التسجيل والتوصيل للمستهلك الحالي عند طلب المستهلك توصيل الكهرباء من شبكة قائمة، فإن هذه الخدمة يجب تقديمها خلال فترة (5) أيام عمل، ويجب تطبيق ذلك بصورة متساوية للمستهلكين في القطاعين السكني وغير السكني. وفي حال عدد التزام مقدم الخدمة بالمعيار خلال (5) أيام عمل تفرض عليه غرامة قدرها (75) ريالاً، وفي حال عدم إكمال الخدمة المطلوبة بعد ال(5) أيام الأولى فتفرض غرامة إضافية على مقدم الخدمة قدرها (20) ريالاً عن كل مدة (5) أيام عمل إضافية. المعيار المضمون 2: وقت التوصيل لطالب الخدمة الجديد عند تقديم طالب الخدمة، سواء من القطاع السكني أو غير السكني، طلباً لتوصيل الكهرباء من شبكة جهد منخفض، وقد أكمل جميع التحضيرات الضرورية، يجب تقديم تلك الخدمة خلال مدة (40) يوم عمل. غير أنه في حال طلبات التوصيل التي تحتاج أعمالا في شبكة الجهد المتوسط أو أعلى فإن المدة التي تمثل الحد الأدنى لمستوى المعيار المضمون هي التي يتم الاتفاق عليها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة. وفي حال عدم استيفاء مقدم الخدمة للمعيار المضمون أو انتهاء الفترة المتفق عليها دون إنجاز الخدمة تفرض عليه غرامة قدرها (200) ريال بالنسبة لطالبي الخدمة في القطاع السكني، ويتوجب على مقدم الخدمة دفع غرامة قدرها (200) ريال إضافية عن كل مدة إضافية من الحدود الموضوعة في حال لم تكتمل الخدمات المطلوبة فيها أما المستهلكون غير السكنيين فيجب على مقدم الخدمة دفع غرامة قدرها (400) ريال عند تخطي المعايير المضمونة أو المدة المتفق عليها ويدفع تعويضا إضافيا قدره (400) ريال عند كل مدة إضافية من الحدود الموضوعة في حال لم تكتمل الخدمات المطلوبة فيها. المعيار المضمون 3: وقت إعادة الكهرباء بعد السداد إذا قام المستهلك الذي فُصلت عنه الكهرباء لعدم سداد الفاتورة المستحقة، بسداد المبلغ المطلوب أو توصل إلى اتفاق مع مقدم الخدمة على ترتيبات لدفع المديونية، مستوفياً جميع المتطلبات المعقولة التي يفرضها مقدم الخدمة فيجب إعادة الكهرباء إليه: خلال مدة (3) ساعات في المناطق الحضرية خلال مدة (5) ساعات في المناطق شبه الحضرية والريفية، وفي حال الفشل في الوفاء بهذا المعيار وانقضى وقت إعادة الكهرباء مدة (3) ساعات في المناطق الحضرية أو (5) ساعات في المناطق شبه الحضرية والريفية، فإنه يتوجب على مقدم الخدمة دفع مبلغ (75) ريالاً، وإذا استمر عدم الوفاء بهذا المعيار ولم يتم إكمال الخدمة المطلوبة، فيتوجب على مقدم الخدمة دفع مبلغ (75) ريالاً عن كل (3) ساعات إضافية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية ولم يتم إكمال الخدمة المطلوبة فيها. المعيار المضمون 4: الإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط إذا تطلب الأمر إجراء انقطاع مخطط للكهرباء، يتوجب إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين من الانقطاع ، ويكون الإشعار مكتوباً أو عن طريق البريد الإلكتروني أو رسالة نصية أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل الهيئة، ويجب الاهتمام بشكل خاص بالمستشفيات والمستوصفات والمدارس والكيانات الأخرى التي تقدم الخدمات الضرورية أو الحيوية. وفي حال الفشل في الوفاء بهذا المعيار وعدم إشعار المستهلك قبل يومين من الانقطاع أو عدم إشعاره تماماً، يجب على مقدم الخدمة دفع مبلغ (75) ريالاً للمستهلك. المعيار المضمون 5: وقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، يجب عليه التعامل معها فوراً، إذا كان ذلك ممكناً ، وإذا تطلب الأمر إجراء مزيد من التحريات عن الشكوى، فيجب تقديم رد تفصيلي للمستهلك خلال مدة (15) يوم عمل. وفي حال الفشل في الوفاء بهذا المعيار يجب على مقدم الخدمة دفع مبلغ (75) ريالاً للمستهلك عند انقضاء مدة ال(15) يوم عمل، ويجب على مقدم الخدمة دفع تعويض إضافي بمبلغ (75) ريالاً عن كل مدة (15) يوم عمل إضافية دون إكمال الخدمات المطلوبة. المعيار المضمون 6: إعادة الخدمة الكهربائية في الأوضاع العادية في حال عجز مقدم الخدمة عن إمداد الكهرباء للمستهلك، فيجب إعادة الكهرباء خلال مدة (24) ساعة من وقت علم مقدم الخدمة (أو من المعقول أنه قد علم) بالانقطاع الكهربائي. وفي حال الفشل في الوفاء بالمعيار بالنسبة للمستهلكين السكنيين، يتوجب على مقدم الخدمة دفع مبلغ (75) ريالاً عند انقضاء مدة (24) ساعة، وفي حال استمرار الانقطاع الكهربائي بعد تلك المدة يجب على مقدم الخدمة دفع مبلغ (75) ريالاً إضافية عن كل (12) ساعة إضافية. الفشل في الوفاء بالمعيار بالنسبة للمستهلكين غير السكنيين، يُوجِب على مقدم الخدمة دفع مبلغ (150) ريالاً عند انقضاء مدة ال(24) ساعة، وفي حال استمرار الانقطاع الكهربائي بعد تلك المدة يجب على مقدم الخدمة دفع مبلغ (75) ريالاً إضافية عن كل اثنتي عشرة (12) ساعة إضافية. المعيار المضمون 7: تكرار الانقطاع الكهربائي إذا حدث انقطاع كهربائي عن مستهلك لأكثر من (4) مرات، كل منها تزيد عن مدة (4) ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، فإن ذلك المستهلك يستحق تعويضاً ويحق له رفع شكوى بالإخلال بالمعيار المضمون لتكرار الانقطاع، وينبغي ملاحظة أن المستهلكين، بموجب هذا المعيار، يستحقون تعويضاً لمرة واحدة، كحد أقصى في السنة الميلادية. وإذا لم يتم الالتزام بالمعيار الموضح أعلاه للمنشأة التابعة للمستهلك خلال سنة ميلادية واحدة، فيجوز للمستهلك التقدم بشكوى في كل سنة للتعويض بمبلغ (200) ريال، ويجب تقديم تلك الشكوى خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة الميلادية.