شددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على أهمية تطبيق دليل المعايير المضمونة لخدمات مستهلكي الكهرباء، ويشمل الدليل سبعة معايير توضح آلية توصيل التيار الكهربائي للمشترك في مواعيد محددة، وإلا تحمل مزود الخدمة غرامات مالية جراء التأخير، وكذلك آلية فصل الخدمة عن العميل الذي تأخر في سداد الفواتير، والطرق النظامية لاستعادة الخدمة خلال ثلاث ساعات من سداد الفاتورة، فضلا عن تنظيم العلاقات بين مزود الخدمة والمشتركين، للمحافظة على حقوق كل طرف لدى الطرف الآخر. وبدأت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج منذ مطلع العام 2018 بتطبيق دليل المعايير المضمونة لخدمات مستهلكي الكهرباء، ويشمل هذا الدليل سبعة معايير توضح الحد الأدنى من مستوى الخدمة الكهربائية، ومدى جودة تقديمها للمستهلك، وذلك في إطار دقيق يستهدف حفظ حقوق كافة الأطراف، سواءً مقدمي الخدمة الكهربائية أو المستهلكين. وتختص هذه المعايير بوقت إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت القائمة والجديدة، ووقت إعادة خدمة الكهرباء بعد السداد، والإشعار عن انقطاع خدمة الكهرباء المخطط له، بالإضافة إلى وقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير، وإعادة الخدمة الكهربائية في الأوضاع العادية، أما المعيار الأخير، فركز على تكرار الانقطاع الكهربائي عن منشأة المستهلك. وتهدف المعايير إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الكهربائية والمستهلك من خلال المعايير المضمونة، التي يتوجب على جميع مقدمي الخدمة الالتزام بها لضمان تحقيق المستوى المتوقع بصورة معقولة، وفي حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير فيتوجب عليه التعويض بدفع مبلغ معين، كما وضعت المعايير مستوى أدنى للخدمات المقدمة للمستهلكين، ويعد ذلك الحد إجباريا، ومن تكون خدماته دون ذلك الحد سوف يكون عرضة للغرامة. وقد حددت المعايير 40 يوم عمل لإيصال الكهرباء للمنشآت الجديدة، من شبكة الجهد المنخفض، أما في طلبات التوصيل التي تحتاج إلى أعمال في شبكة الجهد المتوسط أو أعلى، فإن المدة تمثل الحد الأدنى لمستوى المعيار المضمون، وهي التي يتم الاتفاق عليها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، كما حددت أيضاً خمسة أيام عمل لإيصال التيار الكهربائي لمنشأة قائمة من قبل مقدم الخدمة الكهربائية. وأشارت الهيئة إلى أنه في حال فشل مقدم الخدمة في استيفاء المعيار المضمون لإيصال الكهرباء للمنشآت الجديدة أو تجاوز الفترة المتفق عليها دون إنجاز الخدمة، فإنه يتوجب على مقدم الخدمة دفع غرامة قدرها 200 ريال بالنسبة لطالبي الخدمة في القطاع السكني، بالإضافة إلى 200 ريال عن كل مدة إضافية (40 يوم عمل) من الحدود الموضوعة في حال لم تكتمل الخدمات المطلوبة فيها، أما بالنسبة للمستهلكين غير السكنيين، فيجب على مقدم الخدمة دفع غرامة قدرها 400 ريال عند تخطي المدة المتفق عليها، ويدفع تعويضا إضافيا قدره 400 ريال عن كل مدة إضافية من الحدود الموضوعة في حال لم تكتمل الخدمات المطلوبة. Your browser does not support the video tag.