حذرت هيئة الزكاة، المنشآت غير المسجلة في القيمة المضافة من إصدار فاتورة ضريبية، مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامة عليها قيمتها 100 ألف ريال، فيما انتهت أمس الإثنين مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للمنشآت عن الثلاثة أشهر الماضية. وكانت الهيئة ألزمت منشآت القطاع الخاص بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فيما تم تسجيل جميع المؤسسات والشركات في الضريبة إلكترونيًا مهما كان دخلها السنوي. وأكد مصدر بهيئة الزكاة أن جميع المنشآت التي تورد سلعًا وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة تتخطى إيراداتها السنوية عن 375 ألف ريال ملزمة بحسب النظام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فيما تمتد فترة التسجيل للمنشآت التي تقل إيراداتها عن مليون ريال حتى نهاية 2018. وأضاف: إن المنشآت التي تورد سلعًا وخدماتٍ تزيد إيراداتها السنوية عن 187500 ولا تتجاوز 375 ألف ريال، مؤهلة للتسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن التسجيل الاختياري تستفيد منه الشركات، خاصة أنه يسمح بخصم ضريبة المدخلات، أما المنشآت التي تقل إيراداتها عن 187.500 ريال غير ملزمة بالتسجيل ولا تحتاج المنشآت التي تقدم السلع والخدمات غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة أن تسجل في ضريبة القيمة المضافة. وأوضح أنه في حال تسجيل منشأة لا تتجاوز إيراداتها 187.500 ريال، فإنها ملزمة بتقديم الإقرارات الضريبية كل ثلاثة أشهر، مع فرض غرامات على المخالفين، مشيرًا إلى أنه يتعين على المنشأة الخاضعة للضريبة أن تقدم الإقرارات الضريبية للهيئة إلكترونيًا عن كل فترة ضريبية في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار الضريبي المقدّم. ولفت إلى أن المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي لديها توريد سنوي من السلع والخدمات التي تتجاوز قيمتها 40 مليون ريال يجب أن تقدم إقرار ضريبة القيمة المضافة شهريًا، كما تتيح الهيئة للمنشآت الحصول على خيار تقديم طلبات شهرية بعد موافقة الهيئة ويجب أن يتم دفع الضريبة المستحقة من قبل المنشأة الخاضعة للضريبة في آخر يوم من الشهر الذي يلي انتهاء فترة الضريبة. وأكد المصدر أن تقديم إقرارات أو مستندات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها يعد تهرباً ضريبياً ويعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب. كما يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًا خاطئًا أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق بغرامة تعادل 50%من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة. ويعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة بغرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها أما بالنسبة للمنشأة غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة وتصدر فاتورة ضريبية فتعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام.