جميع الضرائب مهما كان نوعها متشابهة من حيث الأهداف والنتائج، وهناك نوعان منها؛ المباشرة وغير مباشرة، الأولى تفرض على دافعي الضرائب وتدفع مباشرة للحكومة مثل «ضريبة الدخل»، بينما غير المباشرة تفرض على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها وتقديمها ويتم تحصيلها من خلال وسيط لصالح الحكومة مثل «ضريبة القيمة المضافة». وضريبة القيمة المضافة من ضرائب الاستهلاك، ظهرت سنة 1954 في فرنسا باقتراح من الخبير الاقتصادي موريس لوريه، وتُطبق في عدد كبير من الدول، وتعد مصدر دخل أساسي يساهم في رفع اقتصاد الدول. واعتمدت دول الخليج ضريبة القيمة المضافة بموجب الاتفاقية الموحدة والمصادق عليها بين أعضائه، وتنفيذا لهذه الاتفاقية ستطبقها السعودية اعتبارا من 1 يناير 2018. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وانتهاء ببيع السلعة أو الخدمة للمستهلك. وتستند الضرائب إلى طبيعة السلع والخدمات المقدمة من قبل المنشأة الخاضعة للضريبة بناءً على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج، فجميع السلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة، مع استثناء بعضها. كما أن النسبة الموحدة لضريبة القيمة المضافة هي 5%، وستكون بعض السلع والخدمات خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة. وصنفت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الملزمة والمؤهلة والمعفاة من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي: • المنشآت التي تورّد سلعا وخدمات (خاضعة لضريبة القيمة المضافة) تتخطى إيراداتها السنوية عن (375000) ريال ملزمة بحسب النظام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل. • المنشآت التي تورد سلعا وخدمات (خاضعة لضريبة القيمة المضافة) تزيد إيراداتها السنوية على (187500) ريال ولا تتجاوز (375000) ريال، مؤهلة للتسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة. • المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن (187500) ريال غير ملزمة بالتسجيل. • المنشآت التي تقدم سلعا وخدمات (غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة) لا تحتاج أن تسجل في ضريبة القيمة المضافة. وأمهلت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت التي تقل إيراداتها عن مليون ريال سعودي في التسجيل حتى نهاية عام 2018. مع الإشارة إلى أن التسجيل يمنح فوائد كبيرة للمنشآت، لأنه يسمح لها بخصم ضريبة المدخلات، كما أنه في حال دفع المنشأة (ضريبة قيمة مضافة) أعلى من تلك التي فرضتها، فيحق لها استردادها من الهيئة العامة للزكاة والدخل أو تأجيلها كائتمان يطبق على العائد التالي لضريبة القيمة المضافة. وفرض نظام ضريبة القيمة المضافة عددا من العقوبات تختلف باختلاف المخالفة المرتكبة، إذ نصت المادة (40) من النظام على أن «يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب»، كما نصت المادة (41) على أن يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10000) ريال، ونصت المادة (42) على أن يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا خاطئا أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب الضريبة أقل من المستحق بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة. * محام [email protected]