أجازت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للهيئة العامة للزكاة والدخل بأن تسمح للشخص الخاضع للضريبة بسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط، إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على سداد الضريبة عند استحقاقها أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات في حال سدادها دفعة واحدة، وأوجبت تقديمه طلبا إلى الهيئة يرفق المستندات المؤيدة، محددا المبالغ المستحقة والفترات الضريبية ذات الصلة، والأسباب التي تحول دون السداد في الميعاد أو المواعيد المقررة. وتصدر الهيئة إشعارا إلى الشخص الخاضع للضريبة بقبول الطلب أو رفضه خلال 20 يوما من تاريخ استلامه، ويحدد الإشعار بالقبول قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط والفترة أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط. ويجب أن يذكر الشخص الخاضع للضريبة الفترة أو الفترات الضريبية مع كل قسط يسدده. وتخصص المبالغ المحصلة وفقا لما تم النص عليه بالفقرة السابعة من المادة التاسعة والخمسين من هذه اللائحة. وأوجبت اللائحة بعدم تمديد تواريخ استحقاق جميع الأقساط المستحقة في أي ترتيب سداد معتمد لفترة تزيد عن 12 شهرا، وعند عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد قسطين أو وجدت الهيئة أنه مما يعد لزاما للحفاظ على الدخل العام للمملكة، فللهيئة إلغاء قرارها بالسداد على أقساط، وإشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك، وفي هذه الحالة يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي عليه فورا. ولا يؤثر تمديد مدة السداد بموجب هذه المادة على التزام الشخص الخاضع للضريبة بسداد أي غرامة تأخير يفرضها النظام ولائحته التنفيذية عن فترة التمديد التي منحت له. وأوجبت اللائحة على الشخص الخاضع للضريبة أن يسدد عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة على أن يتم السداد من قبل الشخص الخاضع للتقييم الذي تصدره الهيئة قبل حلول التاريخ المحدد في إشعار التقييم، ويتم السداد في الحساب المصرفي الخاص بالهيئة، ويجب على من يقوم بالسداد توفير تفاصيل رقم التعريف الضريبي للشخص والفترة أو الفترات التي يتم السداد عنها. وتحتفظ الهيئة بحساب ضريبي لكل شخص خاضع للضريبة ويسجل فيه الضريبة المستحقة على الشخص الخاضع عن كل فترة والغرامات أو الرسوم الأخرى المتعلقة بتلك الفترة، والرصيد الجاري المتعلق بإجمالي الضريبة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة أو الغرامات أو أي مبالغ أخرى مستحقة عليه. وتقيد الهيئة المبلغ الذي تتلقاه من الشخص الخاضع للضريبة أولا في الرصيد المتعلق بالفترة الضريبية ذات الصلة بالسداد. وتستخدم أي زيادة في الرصيد لتغطية أي غرامات أو رسوم مستحقة عن أي فترة سابقة، ثم لتغطية أي مبالغ مستحقة عن أي فترة أخرى، وذلك بدءا من أقدم رصيد لم يتم سداده. وللهيئة إجراء المقاصة بين أي رصيد دائن لضريبة القيمة المضافة وبين أي ضرائب أخرى مستحقة على الشخص الخاضع للضريبة بذلك.