سمحت الهيئة العامة للزكاة والدخل للجهات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بسداد الرسوم على أقساط، شريطه تقديم أدلة بأنها غير قادرة على السداد عند استحقاقها، أو تبين أن الشخص الخاضع للضريبة سيتعرض لصعوبات في حال سدادها دفعة واحدة. وقالت الهيئة في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، إنه «يجب على الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة يرفق معه المستندات المؤيدة لسداد الضريبة، والغرامات، والرسوم المستحقة على أقساط، وأن يحدد في الطلب المبالغ المستحقة، والفترات الضريبية ذات الصلة، والأسباب التي تحول دون السداد في الميعاد، أو المواعيد المقررة»، مشيرة إلى أنها ستشعر الشخص الخاضع للضريبة بقبول الطلب أو رفضه خلال 20 يوما من تاريخ تسلمه. وأوضحت الهيئة، أنه «يجب ألا تمتد تواريخ استحقاق جميع الأقساط المستحقة في أي ترتيب سداد معتمدة لفترة تزيد عن 12 شهرا، وعند عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد قسطين، فللهيئة إلغاء قرارها بالسداد على أقساط، أو إشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك، وفي هذه الحالة يلتزم الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي عليه فورا».