الأستاذ يحيى الأمير.. "وجدت نفسي تلميذًا بين يدي الطبيعة ومواسم الحصاد كانت تأسرني"    الصادرات غير النفطية السعودية للخليج تتجاوز 9 مليارات ريال في نوفمبر    رئيس «مكافحة الفساد»: قواعد «التسويات المالية» تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة    قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا تضع الستي أمام الريال    حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة    خطيب المسجد النبوي: ثقوا بربكم الرزاق الشافي الغني عن الخلق فهو المدبر لأموركم    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 55 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    هلال شعبان يظهر بالقرب من كوكبي زحل والزهرة مساء اليوم    "هيئة العقار" تُعلن تمديد فترة استقبال طلبات الانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية للشركات التقنية العقارية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناورو بذكرى استقلال بلاده    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    رحيل الموسيقار ناصر الصالح    الراجحي: رالي حائل نقطة انطلاقتي للمنصات العالمية    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    ارتفاع اسعار النفط    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    قوة التأثير    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    التراث الذي يحكمنا    مقومات الانتصار والهزيمة    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    أهم الوجهات الاستكشافية    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    عشر سنبلات خضر زاهيات    مختبر تاريخنا الوطني    خطورة الاستهانة بالقليل    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية؟!
لائحة تقارير منح الإجازات المرضية
نشر في الجزيرة يوم 08 - 08 - 2006

صدر باعتمادها والعمل بها خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم 2127 وتاريخ 27 - 1 - 1411 ه بناءً على المادة 28 - 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزارة الصحة بموجب خطابها رقم 361 - 39 - 26 - 1 - 29 وتاريخ 8 - 1 - 1411 ه وتمَّ العمل بها اعتباراً من 1 - 2 - 1411 ه وجرى تعديلها بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 40434 وتاريخ 1 - 8 - 1423 ه كما عُدِّل مسماها حيث كانت - لائحة التقارير الطبية - ثم عُدِّلت إلى المسمى أعلاه مع تعديل المادة (13) منها بالإضافة إلى نموذج التقارير الطبية ويسرنا نشرها بالكامل نظراً للكثير من المخالفات في تطبيقها في العديد من الأجهزة الحكومية ونظراً لرغبة العديد من الإخوة القراء إعادة تسليط الضوء عليها:
اللائحة
مادة - 1
على الموظف عند شعوره بالمرض وعدم استطاعته مباشرة عمله أن يتقدم لرئيسه المباشر في نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه.
وتتم الإحالة حسب النموذج المرفق رقم (1).
مادة - 2
إذا لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم استطاعته ذلك فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته على أن يقوم بإبلاغ جهته بذلك في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر بأسرع واسطة تتوفر لديه، وعلى الجهة المختصة تزويده بصورة من التقرير الطبي، ويوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك مع إرسال الأصل إلى جهة عمله.
مادة - 3
إذا كان الموظف موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل المملكة سواء في مهمة رسمية أو متمتعاً بإجازة عادية أو اضطرارية أو أثناء عطلة رسمية، وأُصيب أثناء ذلك بمرض يمنعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد، فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته ومعرفة جهة عمله، وفي حالة منحه إجازة مرضية يُعطى صورة من التقرير الطبي، يُوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية، مع إرسال الأصل إلى جهة عمله.
مادة - 4
إذا كانت حالة المريض تدل على عجزه صحياً عن العمل بصورة جزئية أو قاطعة فيعرض على الهيئة الطبية العامة لإعداد تقريرها في هذا الشأن واقتراح نوعية العمل المناسب الذي يمكن أن يمارسه وفقاً لحالته الصحية.
مادة - 5
الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:
- المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
- المستشفيات التخصصية الحكومية.
- الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
- طبيب المستوصف في البلدة التي لا يوجد بها مستشفى عام.
- المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة.
- المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
مادة - 6
يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات على الوجه التالي:
أ - ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع - كحد أقصى - لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تُجرى لهم تلك العمليات، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى، أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الإجازة على يوم واحد فقط.(1)
ب - سبعة أيام من تاريخ الانقطاع - كحد أقصى - لطبيب إخصائي بالمستشفى مصدقاً على توقيعه من مدير المستشفى، ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى.
ج - ما زاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الإخصائي المعالج مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى.
أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في اعتماده من اختصاص الهيئة الطبية العامة.
د - تحتسب المدة التي تُقضى داخل المستشفيات ضمن الإجازة المرضية.
إجراءات منح الإجازة للعاملين الموجودين بالخارج
مادة - 7
إذا أُصيب الموظف بمرض أثناء وجوده خارج المملكة في مهمة رسمية أو لقضاء إجازة عادية أو مرضية فعليه إخطار جهته بذلك بكتاب مسجل مرفقاً به تقريراً طبياً موقعاً عليه من طبيب مختص في مرضه ومصدقاً على توقيعه من وزارة الصحة أو الجهة المختصة بالدولة التي يتواجد بها ومن الممثليات السعودية موضحاً به تشخيصاً كاملاً للمرض ومدة العلاج اللازمة.
مادة - 8
تقوم الجهة التابع لها الموظف بإحالة التقرير إلى الهيئة الطبية العامة بالمملكة للنظر في اعتماده.
مادة - 9
في حالة عدم اقتناع الهيئة الطبية العامة بالتقرير الطبي المقدم فعليها أن تخطر جهته بذلك بخطاب رسمي للنظر في أمر المدة التي انقطع فيها عن العمل بحجة المرض ويجوز احتسابها إما من إجازته العادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك أو احتسابها إجازة استثنائية بدون راتب طبقاً للقواعد الواردة بنظام الخدمة المدنية.
مادة - 10
في حالة مرض أحد الموظفين الذين يعملون بممثليات ومكاتب الحكومة بالخارج فيتم إحالته بمعرفة هذه الجهات إلى إحدى المؤسسات الطبية التي تتعامل معها إن توفرت أو إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي، وتحديد المدة اللازمة للعلاج على أن يكون التقرير موقعاً من طبيب مختص في مرضه ومصدق على توقيعه من مدير المؤسسة أو المستشفى.
مادة - 11
إذا تطلبت حالة الموظف الذي يعمل بالخارج سفره إلى دولة أخرى للعلاج أو لإجراء عملية جراحية فيشترط حصوله على تقرير بذلك من طبيبين تختارهما الجهة التي يعمل بها، تبين فيه الأسباب الداعية إلى ذلك وأن يتم التصديق على توقيعاتهما من الجهة المعترف بتصديقها في الدولة ومن الممثليات السعودية.
أحكام عامة
مادة - 12
تحتسب الإجازة من تاريخ الانقطاع ما لم تقرر الجهة الطبية خلاف ذلك.
مادة - 13
أ - تعد تقارير الإجازات المرضية حسب النموذج المعتمد من أصل يرسل للجهة التي يتبعها الموظف وصورة تسلم له وأخرى تحفظ مع الأساس لدى الجهة الطبية.
ب - في حالة عدم اقتناع جهة عمل الموظف بصحة وسلامة التقرير فعليها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك، فإذا اتضح لها عدم صحته أو به ما يشوب سلامته فتعتبر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل بناء على ما أوصى به في ذلك التقرير غياباً بدون عذر على أن تتم مساءلته تأديبياً ومخاطبة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
مادة - 14
تسري أحكام هذه اللائحة على من يخضعون بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر هذا النظام مكملاً لأنظمتهم أو لوائحهم من الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور وغيرهم، كما تسري على موظفي المؤسسات العامة الخاضعين لهذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.