جاءت لائحة تقارير منح الإجازة المرضية مشددة حيال منح الصلاحيات للأطباء لإصدارها وفق مستواهم الوظيفي والمنشآت التي ينتسبون لها. وصدر قرار وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج بالموافقة على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، لتحل محل اللائحة السابقة، وذلك من أجل التطبيق السليم للنظام وحفاظًا على حسن سير أداء الموظف لعمله واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهامها واختصاصاتها. وجاء إقرار هذه اللائحة الجديدة بعد أن تمت دراستها من قبل وزارة الخدمة المدنية والجهات الصحية ذات العلاقة. وأبرز ما جاء في لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة عن الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي وهي الهيئات الطبية العامة بوزارة الصحة أو ما في حكمها والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التخصصية الحكومية، والمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة، وكذلك المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات. وجاء في المادة التاسعة أن يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات يوم واحد من تاريخ الانقطاع – كحد أقصى – لطبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية، مصدقًا من مدير المستوصف أو المركز الصحي أو الوحدة الصحية، ويجوز تمديدها يومًا آخر، فيما يكون يومًا واحدًا فقط من تاريخ الانقطاع كحد أقصى لطبيب المستوصف الأهلي أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد مصدقًا من مدير المستوصف أو العيادة على ألا يتجاوز سبعة أيام في السنة الواحدة. ويمنح ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع كحد أقصى لطبيب المستشفى أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد في حالة إجراء عملية للموظف مصدقًا من مدير المستشفى أو العيادة، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى فقط. ويمنح أربعة أيام من تاريخ الانقطاع حتى ثلاثين يومًا لثلاثة أطباء أحدهم طبيب استشاري مصدقًا على توقيعهم من مدير المستشفى. وفي المدة التي تزيد على ثلاثين يومًا يكون النظر في اعتمادها من الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالنسبة للموظفين الذين يتلقون العلاج لديه، وأيضًا اللجان الطبية العسكرية بالنسبة لموظفي القطاعات العسكرية. وتحتسب من مدة التنويم أو الملاحظة الطبية داخل المستشفيات ضمن الإجازة المرضية. وأكدت المادة العاشرة أن تقوم جهة عمل الموظف بإحالة التقرير الطبي الصادر من الجهة الطبية المختصة سواء داخل المملكة أو خارجها المطلوب عرضه على الهيئة الطبية العامة – أو ما في حكمها – لاعتماده، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلامه، فيما يلزم على جهة عمل الموظف تزويد الهيئة الطبية العامة – أو ما في حكمها – ببيانات الموظف الشخصية والوظيفية ووسيلة التواصل معها ومع الموظف. وشددت التعليمات على أنه يجب على الهيئة الطبية العامة – أو ما في حكمها – النظر في التقارير الطبية المحالة إليها، والتقرير في شأنها، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استلامها، ويجوز للهيئة في الحالات التي تتطلب مدة أطول للتقرير فيها أن تزيد هذه المدة بما لا يتجاوز 5 أيام إضافية بحد أقصى. وفي المادة الثالثة عشرة أكدت اللائحة الجديدة أن تعد تقارير منح الإجازات المرضية حسب النموذج المعتمد لذلك من أصل يرسل للجهة التي يتبعها الموظف، وصورة تسلم له، وأخرى تحفظ مع الأساس لدى الجهة الطبية. وفي حالة عدم اقتناع جهة عمل الموظف بصحة أو سلامة التقرير بمنح الإجازة المرضية، فعليها مخاطبة الجهة المشرفة مباشرة على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير للتأكد من ذلك، فإذا ثبت لجهة عمله عدم صحة التقرير أو أن به ما يشوب سلامته فلها إنهاء خدمته لغيابه وفقًا للائحة انتهاء الخدمة، أو اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.