وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تعميما لجميع الإدارت والجامعات ذي الرقم 38729025 بشأن تبليغ لائحة تقارير منح الإجازات المرضية والمرفقة به صورة من خطاي معالي وزير الخدمة المدنية رقم 27850. وتضمن التعميم اللائحة التي جاءت عبر 15 مادة، وتضمنت نموذجين: أولهما لإحالة الكشف الطبي، وثانيهما لتقرير منح الإجازة المرضية. وتضمنت المادة الثامنة من اللائحة الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي، وهي الهيئات الطبية العامة بوزارة الصحة أو ما في حكمها، والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات التخصصية الحكومية، والمستشفيات والمستوصفات الخاصة، والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة، والمستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات. وأردف التعميم المادة التاسعة من اللائحة حددت اختصاص الأطباء في منح الإجازات ونصت على أن صلاحية طبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية يوم واحد كحد أقصى من تاريخ الانقطاع، على أن يجوز تمديدها ليوم آخر، مع التشديد على أن يكون التقرير مصدقاً من مدير المركز الصحي أو المستوصف أو الوحدة الصحية. وحددت المادة صلاحية طبيب المستوصف الأهلي أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الوحد، بمنح إجازة يوم واحد فقط من تاريخ الانقطاع كحد أقصى، على ألا تتجاوز سبعة أيام في السنة الواحدة مع ضرورة تصديق مدير المستوصف أو العيادة. كما حددت صلاحية منح ثلاثة أيام إجازة مرضية لطبيب المستشفى أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد، في حال إجراء عملية للموظف، على أن يجوز تمديدها لثلاثة أيام أخرى فقط، مع ضرورة مصادقة مدير المستشفى أو العيادة. إجازة الأربعة أيام للموظف حددت صلاحيتها لطبيبين أحدهما استشاري بالمستشفى، على أن يجوز تمديدها لأربعة أيام أخرى فقط، مع ضرورة تصديق مدير المستشفى على توقيعي الطبيبين. وجاءت صلاحية منح إجازة من ثمانية أيام إلى 30 يوما منحت صلاحية إعطائها لثلاثة أطباء أحدهم استشاري، على أن يصادق على توقيعهم مدير المستشفى. ونصت اللائحة على أن المدة التي تزيد على 30 يوما يكون النظر في اعتمادها من صلاحية الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة أو مستشفى الملك فيصل التخصصي بالنسبة للموظفين الذين يتلقون العلاج فيه أو اللجان الطبية العسكرية بالنسبة لموظفي القطاعات العسكرية. وأكدت المادة التاسعة أن مدة التنويم أو الملاحظة الطبية داخل المستشفيات تحتسب ضمن الإجازة المرضية. وبينت المادة الحادية عشرة تطرقت لإشكالية عدم اقتناع الهيئة الطبية أو ما في حكمها بالتقرير الطبي المقدم أو بمدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف، حيث خولتها بأن تخطر جهة عمل الموظف بذلك بخطاب رسمي. ونصت المادة على أن لجهة عمل الموظف النظر في أمر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل بحجة المرض، حيث يجوز لها احتسابها من إجازته العادية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك أو احتسابها إجازة استثنائية بدون راتب، أو احتسابها غياباً لا يستحق عنها راتب طبقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. المادة الثانية عشرة أكدت أن الإجازة المرضية تحتسب من تاريخ الانقطاع ما لم تقرر الجهة الطبية المختصة خلاف ذلك. وشدد تعميم وزر التعليم بضرورة الاطلاع وإبلاغ منسوبيكم بمضمون القرار والتمشي بموجبة .