يسأل القارئ أبو فهد عن مدة الإجازة المرضية في النظام، وعن المدد الممنوحة من الجهات الطبية المرخص لها بمنح التقارير الطبية التي تبنى عليها الإجازات المرضية، حيث أنه يعاني أحياناً من الجهة التي يعمل بها في رفض التقارير الطبية التي يحضرها، رغم أن هذه التقارير مبنية على خطاب إحالة من عمله؟ نصت المادة (28/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ما يلي: «يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب، وتحسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية». أما مسألة منح الإجازة المرضية والجهات الطبية المرخص لها بمنح التقارير الطبية فنظمت ب «لائحة تقارير منح الإجازات المرضية» الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم 2127 وتاريخ 27/1/1411ه، وجاء في المادة (6) منها ما يلي: ان اختصاص الأطباء في منح الإجازات يكون كالتالي: أ - ثلاثة أيام من تاريخ انقطاع الموظف عن العمل كحد أقصى لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجري لهم تلك العمليات ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى. أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الإجازة على يوم واحد فقط. ب - سبعة أيام من تاريخ الانقطاع كحد أقصى لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاً على توقيعه من مدير المستشفى ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى. ج - ما زاد على ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الأخصائي المعالج مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في اعتماده من اختصاص الهيئة الطبية العامة. علماً بان الإجازة المرضية تحتسب من تاريخ الانقطاع عن العمل، وفي حالة عدم إقتناع جهة عمل الموظف بصحة وسلامة التقرير الطبي فلها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك، فإذا اتضح لها عدم صحته أو به ما يشوب سلامته فتعتبر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل بناء على ما أوصى به في ذلك التقرير غياباً بدون عذر على ان تتم مساءلته تأديبياً. لذا عزيزي القارئ إذا استوفيت كافة الإجراءات النظامية المطلوبة فإن الجهة الإدارية التي تتبع لها ملزمة بمنحك إجازة مرضية. لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني [email protected]