أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1 - 7 -1391ه الموافق 22 - 8 - 1971م العدد 357
الزيادة في الميزانية محققة لأهداف خطة التنمية التي أعلنتها حكومة الفيصل أضخم ميزانية لبلادنا في هذا العهد الزاهر (10.782.000.000)عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال مجموع ميزانية هذا العام
نشر في الجزيرة يوم 30 - 04 - 2004

صدرت مساء أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي 91-92 وقد جاءت الميزانية بشكل يحمل الرخاء والنماء لبلادنا الحبيبة في عهد الفيصل الزاهر، وقد حملت زيادة مضاعفة عن ميزانية العام الماضي وفيما يلي المرسوم الملكي الذي أقرت به الميزانية العامة.
مرسوم ملكي
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة 37 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377ه وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 91-92ه.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 27-28-6- 1391ه.
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 91-92 بمبلغ (10.782.000) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال.
المادة الثانية: تقدر مصروفات الدولة للسنة المالية 91-92ه بمبلغ (10.782.000) عشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال.
المادة الثالثة: يداوم على استيفاء الإيرادات وفق النظام والتعليمات المرعية وتدفع جميعها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الرابعة: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
المادة الخامسة: أ - لا يجوز نقل مبلغ معتمد من فصل إلى فصل إلا بقرار من مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك المناقلات بين بند المشاريع الطارئة المدرج في الفصل (25) فرع (1) وبنود الباب الرابع في كافة فصول الميزانية فيجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ب - بدون إخلال بما ورد في الفقرة (د) في هذه المادة لا يجوز نقل مبلغ معتمد من فرع إلى فرع أو من باب إلى باب إلا بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني، فإذا لم يوافق على المناقلة فلا تجوز إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد ان تقدم اللجنة المالية بمجلس الوزراء تقريراً برأيها، فإذا كانت المناقلة متعلقة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني فلا تجوز إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أن تقدم اللجنة المالية بمجلس الوزراء تقريراً برأيها.
ج - يجوز إجراء المناقلات داخل بنود كل من الأبواب الأول والثاني والثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة.
د - لا يجوز النقل من الباب الرابع إلى الأبواب الأخرى مطلقاً ويجوز النقل بين اعتمادات مشاريع الباب الرابع بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ه - لا يجوز النقل لأحد بنود الميزانية رئيسية أو فرعية بما يجاوز الاعتماد الأصلي للبند المنقول إليه إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد ان تقدم اللجنة المالية بمجلس الوزراء رأيها في ذلك.
المادة السادسة: مع مراعاة ما جاء في المادتين السابعة والثامنة أدناه لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية أو بما يجاوز المعتمد لها.
المادة السابعة: إذا ظهر خلال السنة المالية الحالية ان مبالغ تم الارتباط بها خلال السنوات المالية الماضية بما يجاوز الاعتمادات المقررة فيجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني إجازة صرف هذه المبالغ من الاعتمادات المختصة للسنة المالية الحالية بعد ان يطلع على جميع المعلومات والتحقيقات التي يرى لزومها فإذا تبين ان التجاوز حدث نتيجة لتصرف غير مبرر تعين عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
المادة الثامنة: لا يجوز إصدار أي قرار أو إبرام أي عقد يكون من شأنهما ان يرتبا التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يأتي:
1 - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة التي يتكرر عادة رصد اعتمادات لها كل سنة.
2 - عقود التوريد المعتمدة قيمتها في البابين الثاني والثالث بشرط أن لا تتجاوز قيمة العقد المبلغ المعتمد خلال السنة المالية الحالية، وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد ولا ينقل منه في حدود قيمة العقد وأن لا يتجاوز مدة تنفيذ العقد نهاية السنة المالية التالية.
3 - عقود المشاريع التي لا يمكن تجزئتها بشرط أن يتم الارتباط بها في حدود التكاليف المقدرة للمشروع في الجداول الملحقة بالميزانية.
المادة التاسعة: لا يجوز إطلاقاً تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين إلا في الوظائف المعتمدة في هذه الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في نظامي الموظفين والمستخدمين، ولا يجوز ترقية الموظفين من مرتبة دون المرتبة العاشرة إلا إلى المرتبة التي تلي مرتبة الوظيفة المرقى منها مباشرة.
المادة العاشرة: فيما عدا تعيين الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء لا يجوز خلال السنة المالية 91-92 إحداث وظائف أو مراتب جديدة غير ما هو معتمد في هذه الميزانية باستثناء الوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة ويجوز تعديل مراتب الوظائف المعتمدة بالرفع أو الخفض أو الإلغاء بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الحادية عشرة: تعتمد التشكيلات الواردة في هذه الميزانية ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري ويجوز تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات التصنيف بقرار من رئيس ديوان الموظفين العام بناء على توصية لجنة تؤلف من مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الموظفين العام.
المادة الثانية عشرة: يحال إلى احتياطي الدولة ما يزيد في الإيرادات وما يتوفر من المصروفات عن المقدر في هذه الميزانية ولا يجوز السحب من هذا الاحتياطي إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح الدولة العليا.
المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة الرابعة عشرة: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه إنفاذ هذا المرسوم وإبلاغ من يلزم للعمل بموجبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.