منعت مراسيم إضافية صدرت عن مجلس الوزراء –حصلت "الرياض" على نسخة منها - الصرف من احتياطي الدولة التي تحول إليه كل فوائض الميزانيات إلا للضرورة القصوى، وبقرار من وزير المالية، فيما منعت نقل أي بند إلى آخر في أبواب الميزانية بما يزيد عن نصف المرصود إلا في برامج الرواتب. وبحسب المرسوم فانه تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية، ويحول جميع ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية الحالية والسابقة إلى حساب إحتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة. لا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع على 10 بالمائة ويفوض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة- بحسب ما تقتضيه المصلحة- لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية. و تم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص، أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، وتتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية، وتتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية. وتتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، وتتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10 بالمائة من التكاليف الكلية المعتمدة له، وذلك بقرار من وزير المالية. لا يُبرم عقد يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار أمر بالالتزام، أو الصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. ولا يصدر قرار أو يبرم عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء العقود ذات التنفيذ المستمر، أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية، وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها. كما تستثنى عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة، على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية، ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى، كما يستثنى عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع، شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع. واذا ظهر خلال السنة المالية 1435 / 1436 ه أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1435 / 1436 ه. وتعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتنظيم الإداري، ولا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة، ولا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية. ويستثنى من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، فيما لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.