أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس الوفد المشارك في قمة الذكاء الاصطناعي    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    نمو الإنتاج الصناعي و"غير النفطية"    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    روسيا تشترط تلبية مطالب بوتين للتسوية في أوكرانيا    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    انطلاق بطولة" موسم الرياض للبادل P1″ على ملاعب "بوليفارد سيتي"    لحساب الجولة ال 21 من دوري" يلو".. العدالة يواجه الزلفي.. والجبلين في اختبار العربي    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    السعودية.. ومزايدات القضية الفلسطينية    ثانوية الحرمين تحتفل بذكرى يوم التأسيس    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    «هيئة الأدب» تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    "أم 44" يظهر تحديات النساء في منتصف العمر.!    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    أمير الشرقية يكرم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    هزيمة النصر مطلب    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى خضوع شركات صندوق الاستثمارات العامة لنظام الشركات
نشر في الجزيرة يوم 20 - 06 - 2019

بموجب المرسوم الملكي رقم (92) وتاريخ 12/8/1440ه صدر نظام صندوق الاستثمارات العامة، وحل هذا النظام محل نظام الصندوق السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 25/6/1391ه، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 28/8/1440ه الموافق 3/5/2019م، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية في التاريخ المذكور، العدد 4777.
وفقاً للمادة الثانية من النظام الجديد فإن صندوق الاستثمارات العامة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بشخصية اعتبارية عامة كما يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض وله أن يفتح فروعاً داخل المملكة وخارجها حسب الحاجة. جاءت أغراض وأهداف الصندوق مواكبة ومتسقة تماماً مع جوهر ما هدفت رؤية 2030 إلى تحقيقه من تنويع مصادر الدخل العام في المملكة إذ نصت المادة الثالثة من النظام على أن الصندوق يهدف إلى استثمار أمواله وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة.
ولتحقيق أهداف الصندوق الواردة أعلاه، فقد نصت المادة الرابعة من النظام على بعض الصلاحيات التي يجوز للصندوق ممارستها على سبيل المثال وليس الحصر، ومن تلك الصلاحيات تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير.
وبالعودة إلى البند «ثالثاً» من قرار مجلس الوزراء رقم (454) وتاريخ 11/8/1440ه القاضي بالموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة فإن ممارسة الصندوق لاختصاصاته المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) والفقرة (5) من المادة (السادسة) من نظام صندوق الاستثمارات العامة وجميعها اختصاصات متعلقة بعقد القروض وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات تتم بالاتفاق مع وزارة المالية [مكتب إدارة الدين العام].
على الصعيد القانوني يتبادر إلى الذهن أن الشركات التي يؤسسها الصندوق بمفرده أو يشارك في تأسيسها في المملكة خاضعة لنظام الشركات مثلها مثل الشركات الأخرى، إلَّا أننا نجد أن المادة «التاسعة والعشرين» من النظام رغم تأكيدها على خضوع الشركات التي يؤسسها الصندوق أو يشارك في تأسيسها في المملكة لنظام الشركات إلَّا أنها أجازت لمجلس إدارة الصندوق بقرار منه تضمين عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس للشركات التي يملك الصندوق فيها نسبة أكثر من (50 %) من رأسمالها بعض الاستثناءات من أحكام نظام الشركات وذلك تقديراً لخصوصية هذه الشركات ولكونها تخضع بصورة أو بأخرى لأحكام نظام صندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي تفادي أي تعارض بين أحكام النظامين المذكورين، وكمثال لذلك نجد أن البند الخاص باختصاصات الجمعية العامة العادية من نموذج النظام الأساس لشركة المساهمة المقفلة أو المدرجة والمستمد بنوده من نظام الشركات ينص على أن تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في حين تنص المادة «الرابعة والعشرون» من نظام صندوق الاستثمارات العامة على أنَّه يتعيَّن على مجلس إدارة الصندوق أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال مائة وخمسين يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق، تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته، وحيث إن من المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير بحد أدنى بياناً بأصول الصندوق واستثماراته، مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية، عليه وبافتراض تطابق تاريخ انقضاء السنة المالية للصندوق والشركات التي يؤسسها أو يشارك فيها فإنَّه يتعيَّن تقصير المدة التي ينص نموذج النظام الأساس لشركة المساهمة على أن تنعقد الجمعية العامة العادية خلالها اعتباراً من تاريخ انتهاء السنة المالية وفق ما ورد آنفاً، وذلك حتى يتسنى لمجلس إدارة الصندوق الوفاء بالقيد الزمني المنصوص عليه في المادة «الرابعة والعشرين» المذكورة آنفاً.
كذلك من الاستثناءات التي يتوقع الأخذ بها في عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس النص على أن تعتمد الجهات المختصة عقد التأسيس أو النظام الأساس الذي يتم تحريره بغير اللغة العربية، حيث أجازت المادة «السابعة والعشرون» من النظام للصندوق إبرام العقود والاتفاقيات داخل المملكة أو خارجها بغير اللغة العربية.
أيضاً من الاستثناءات التي يتوقع العمل بها عدم التقيد في النظام الأساس بالنص على النسبة من رأس المال التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى، وفقاً لما ينص عليه بند توزيع الأرباح المضمَّن في نموذج النظام الأساس لشركة المساهمة المقفلة أو المدرجة، وذلك تطبيقاً للفقرة (1) من المادة «الحادية والثلاثين بعد المائة» من نظام الشركات. كذلك من أحكام نظام الشركات التي يتوقع استثناء شركات الصندوق منها الأحكام المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية من حيث طرق الإعلان عنها والنصاب المقرر لانعقاد كل منها والأغلبيات اللازمة لإصدار القرارات في تلك الجمعيات، وأيضاً الأحكام المتعلقة بلجنة المراجعة في شركات المساهمة وكيفية إعداد تقاريرها والقيود الزمنية المتعلقة بتقديم تلك التقارير.
والله الموفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.