أمير منطقة تبوك يستقبل المشرف جامعة فهد بن سلطان وأمين المنطقة    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    الاستثمار الرياضي يناقش تطوير البنى التحتية    مسؤول: أمريكا تفرض رسوما جمركية 104% على الصين غدا الأربعاء    حرس الحدود بعسير يضبط 4 مقيمين بنغلاديشيين لممارستهم الصيد بمنطقة محظورة    تنبيه من السفارة السعودية لدى اليونان    وزير الخارجية يصل الولايات المتحدة في زيارة رسمية    إطلاق الاختبارات الوطنية "نافس" في جميع مدارس المملكة الابتدائية والمتوسطة    الشركة السعودية للكهرباء تطلق المرحلة الثانية من نظام تخزين الطاقة بالبطاريات باستثمار 6.73 مليارات وقدرة 2.5 جيجاواط    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    فليك مدرب برشلونة يتحلى بالتواضع قبل اختبار دورتموند    الخبر ال 61 عالميا ضمن قائمة المدن الذكية لعام 2025    الدفاع الجوي يخرج السرية الثانية لنظام "ثاد" في قاعدة فورت بليس الأمريكية    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود    أمير حائل يطلع على خطط وبرامج جمعية حضارات للتراث    أمير المدينة يستقبل قائد أمن المنشآت    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة    تعليم الطائف يطلق البرنامج التدريبي التدريس المعتمد على المعايير في مقررات العلوم    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الصحة القابضة والتجمعات الصحية تختتم حملة "صم بصحة" ب40 مليار خطوة و3.7 مليون فحص خلال رمضان    تدخل جراحي عاجل يُنقذ بصر طفل أصيب بألعاب نارية في عنيزة    رئيس وزراء جُزر سليمان يستقبل الرئيس التنفيذي ل «صندوق التنمية»    أسماء الفائزين والشخصية الثقافية ل جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال 19    مصر وفرنسا توقعان سلسلة اتفاقيات للتعاون في قطاعات الصحة والنقل والصناعة    عسير في خريطة العمارة السعودية.. تعزيز لأصالة البناء وجماليات التصميم    الخارجية الفلسطينية ترحب بمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية في القاهرة    «سلمان للإغاثة» ينفذ 642 مشروعًا لدعم القطاع الصحي في 53 دولة    سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    لك حق تزعل    اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية    في أسبوع الصحة العالمي.. الأمومة والطفولة تحت الحصار والإبادة.. 90 % من الحوامل والمرضعات بالقطاع يعانين سوء تغذية حاد    الجسر البري السعودي يُشعل المنافسة بين الشركات العالمية    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    مجمع الملك سلمان العالمي يطلق مسرِّعة ابتكارات اللغة العربية    الهلال.. مجد تحول لأطلال    خسارة النصر.. تغربل الهلال قبل النخبة الآسيوية    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    في ظهوره الثاني هذا الموسم.. جماهير الاتحاد تشيد بمستوى الأسباني هيرنانديز في ديربي الغربية    "يلو 28".. قمة الوصافة وديربي حائل في أبرز مواجهات الجولة    موهبة عالمية جديدة على رادار الهلال    موجة تفشى الحصبة الحمراء في أمريكا    ماذا بعد العيد؟    "أكيارولي».. قرية إيطالية يشيخ سكانها دون أمراض    رجال الأمن صناع الأمان    الموظف واختبار القدرات    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    أخضر الناشئين يعاود تدريباته بعد التأهل لكأس العالم    بين التقاليد والابتكار.. أين شريكة الحياة؟    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المساهمين للشركة «2»
نشر في اليوم يوم 16 - 07 - 2017

تناولنا في المقال الماضي إحدى أدوات حماية المساهمين للشركة وهي الجمعية العامة العادية، وفي هذا المقال نتناول الجمعية العامة غير العادية التي تعتبر كذلك من أدوات حماية المساهمين للشركة وفق الاختصاصات الموكولة إليها.
وقد وردت الإشارة إلى تلك الاختصاصات في المادة (87) من نظام الشركات السعودي، حيث جاء نصها: «فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة...إلخ»، وكذلك وردت الإشارة إلى تلك الاختصاصات في نص الفقرة الثانية من المادة (88) ونصها: «للجمعية العامة غير العادية -فضلاً عن الاختصاصات المقررة لها- أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية».
وبالنظر إلى هذا النص سيعتقد القارئ له أنه سيجد تلك الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية في مكان واحد ولو بشكل مجمل ثم يتلوه التفصيل ولو كان متفرقاً، لكن الحقيقة أنك ستجد تلك الاختصاصات متفرقة هنا وهناك، تجدها في المادة (88) والمادة (137) والمادة (144) والمادة (150) وغيرها من المواد.
والمعهود في قوانين الشركات للدول الأخرى هو النص على هذه الاختصاصات في مكان واحد بشكل مجمل على أقل الأحوال ثم يأتي بعد ذلك تفصيل كل اختصاص.
ولذا سنجمع هنا في هذا المقال اختصاصات الجمعية العامة غير العادية والتي يُمكن حصرها في: 1- تعديل نظام الشركة. 2- زيادة رأس مال الشركة. 3- تخفيض رأس مال الشركة. 4- حلِّ الشركة.
وتفصيل تلك الاختصاصات بشكل موجز كالتالي:
أولاً: تعديل نظام الشركة:
يجوز للجمعية العامة غير العادية تعديل نظام الشركة الأساسي بموجب نص المادة (88) من نظام الشركات باستثناء أربعة أمور: أولها ما يتعلق بحرمان المساهم أو تعديل أي من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً مثل حصوله على نصيبه من الأرباح أو من موجودات الشركة عند التصفية أو حضور جمعيات المساهمين والتصويت على قراراتها أو التصرف في أسهمه وفق أحكام النظام ونحو ذلك. وثانيها التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية على المساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين. وثالثها نقل مركز الشركة الرئيس إلى خارج المملكة. ورابعها تغيير جنسية الشركة.
وهذا النص العام المبيّن لحق الجمعية العامة غير العادية في تعديل نظام الشركة فيما عدا هذه الأمور الأربعة يؤكد حق الجمعية العامة غير العادية بالقيام بكافة التعديلات فيما سواها ويعد حق الجمعية في ذلك من النظام العام بحيث لا يجوز أن يتضمن نظام الشركة الأساسي ما يفيد حرمانها من تعديل نظام الشركة.
ثانياً: زيادة رأس المال:
من اختصاصات الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة وذلك في حالة حاجتها لذلك، نتيجة لتوسعها في نشاطها أو بسبب خسائر مُنيت بها الشركة، وتقوم بزيادة رأس مالها لتعديل أوضاعها.
وقد تقوم الشركة في سبيل ذلك -وفق منصوص المادة (138) من نظام الشركات- إما بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية. أو بإصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معيَّنة المقدار حالَّة الأداء، على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقوِّم معتمد، وبعد أن يعد مجلس الإدارة ومراجع الحسابات بياناً عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع أعضاء المجلس ومراجع الحسابات هذا البيان، ويكونون مسؤولين عن صحته. أو بإصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال، ويجب أن تصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداولة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية. أو بإصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
ثالثاً: تخفيض رأس مال الشركة:
الأصل أنه لا يجوز المساس برأس مال الشركة أثناء حياتها، لأن رأس المال هو الضمان العام للدائنين، غير أن هذا الأصل لا يمنع الجمعية العامة غير العادية من أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة، والتحفيض قد يكون حقيقياً يعقبه وفاء للمساهمين، وقد يكون شكلياً لا يعقبه أي وفاء، بل يكون مجرد عملية حسابية. وللتوضيح أكثر فإن التخفيض الحقيقي هو الناتج عن اكتشاف زيادة في رأس المال لا حاجة لها، والتخفيض الشكلي هو الناتج عن وجود خسائر ابتلعت جزءً من رأس المال اقتضت خفض رأس المال ليتوافق مع مقدار المال الحقيقي الموجود.
ويحدد قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال الكيفية التي يتم بها تنفيذه، ووفقاً للمادة (146) من نظام الشركات، يتم تخفيض رأس المال بإحدى طريقتين: إما بإلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. أو بشراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.
رابعاً: حل الشركة:
إنهاء الشركة قبل أوانها من اختصاص الجمعية العامة غير العادية بحسب نص المادة (150) من نظام الشركات وذلك في حال بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وحينها يجب على مجلس الإدارة -خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه -وفقاً لأحكام النظام– وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. علماً بأن الشركة ستعتبر منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال تلك الخمسة والأربعين يوماً.
ونلاحظ هنا أن نظام الشركات القديم في المادة (148) منه قد كانت الدعوة فيه للنظر في حل الشركة إذا بلغت الخسائر ثلاثة أرباع رأس المال وهو أمرٌ كان منتقداً عليه، وقد أحسن المنظم السعودي حين ألزم في نظام الشركات الجديد القيام بتلك الدعوة إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.