أدى ضعف ثقافة المستهلكين وعملاء وكلاء صيانة السيارات بما لهم وماعليهم من حقوق وواجبات إلى تولد العديد من الإشكاليات القائمة بين الطرفين، إضافة إلى اللغط في المفهوم العام لهذه التعاملات، «الجزيرة» تبين هنا ماهي الحقوق والواجبات التي يتم على أساسها التعامل الصحيح مع وكلاء صيانة السيارات، بداية من تمديد الضمان في حال تأخر إصلاح السيارة عن الموعد المتفق عليه مسبقا، حيث يحق للعميل تقديم طلب لتمديد الضمان وفي حال تكرار هذه المخالفة يتم توقيع غرامات مالية على الوكيل ويشهّر به في إحدى الصحف المحلية، كما يجب أن تكون اتفاقية المدة الزمنية للصيانة مدونة في وثيقة كتابية للعميل، يتعهد من خلالها الوكيل في حال التأخر في إصلاح السيارة بتوفير سيارة بديلة للمستهلك حتى انتهاء أعمال الصيانة لسيارته، وإذا لم يتم تسليم سيارة بديلة فإنه ملزم بدفع تعويض مالي وقدره (سعر السيارة مقسم على 400)، إضافة إلى إلزام الوكيل بتوفير القطع الاستهلاكية بصورة دائمة وكذلك توفير القطع النادرة والغير متوفرة في مدة زمنية أقصاها 14 يوما، كما يحق للعميل التبليغ عن وكيل الصيانة في حال المخالفة وعدم التقيد والالتزام بما ذكر على رقم 1900. من جهة أخرى لاتزال وزارة التجارة والصناعة تنفذ جولاتها الرقابية على صالات وكلاء وموزعي السيارات ومراكز الصيانة التابعة لها من أجل مراقبة تنفيذ نظام الوكالات التجارية الملزم لوكالات السيارات خصوصا في ما يتعلق بتوفير قطع الغيار في منافذ البيع ومراكز الصيانة التابعة لها في مكان بارز ومكتوب باللغة العربية، مع توضيح مدة ضمان المركبة الذي لا يقل عن عامين وكتابة ذلك في كتيب الضمان أو على فاتورة البيع. كما يلزم النظام وكالات السيارات بتوثيق طلب المستهلك كتابة أثناء حجز موعد لإجراء الصيانة، وتحديد موعد لبدء الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مع توضيح موعد الانتهاء إضافة إلى تأمين سيارة بديلة للمستهلك في حال تأخر إجراء الصيانة، إضافة إلى ضرورة التزام الوكيل ببيان موعد تسليم السيارة المباعة بوثيقة مكتوبة موقعة من الطرفين الوكيل والمستهلك. وشددت الوزارة على أن الوكيل التجاري والموزع والمستورد للسيارات، ملزم بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان، حتى إن أجرى المستهلك الصيانة في مركز غير تابع لها، إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن هذه الصيانة سببت ضرراً بالمنتج، أخل بالضمان، وقد أوضحت الوزارة أنه يعد باطلاً كل شرط مخالف للنظام ولائحته. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توعية المستهلك بحقوقه النظامية، وبناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، من التزام الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين، بتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة والضمان. وتؤكد الوزارة متابعتها المستمرة لكل الملاحظات التي تردها بشأن الوكالات، وتأمين قطع الغيار، وتطبيق العقوبات على المخالفين بناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحتها التنفيذية. يذكر أن نظام الوكالات التجارية نص على أنه: «دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار، يلتزم الوكيل والموزع بما يلي :أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر، بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا للائحة التنفيذية». كما نص النظام على:» تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادةً، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد، أيهما أسبق، وذلك وفقا للائحة التنفيذية».