صدرت توجيهات عليا بالموافقة على تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، التي تقتضي على أنه «فيما لم يرد نص خاص فيجب على الدعوى المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بحقه». وشدد التعديل على أنه «يتحقق العلم بالقرار بإبلاغ صاحب الشأن أو بنشره في الجريدة الرسمية وإذا تعذر الإبلاغ على تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت في التظلم، فالمتظلم رفع دعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة ستين يومًا المحددة للجهة دون البت في التظلم». ووفق التعديل الجديد فإنه «يجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسببًا»، كما يجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار». وشددت التوجيهات على وزارة الخدمة المدنية بالبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب وإذا صدر قرار برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيها فللمتظلم رفع دعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ رفض القرار أو انتهاء المدة المحددة للوزارة وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ جاز له خلال ستين يومًا من تاريخ الانتهاء هذه المدة برفع دعوى إلى المحكمة الإدارية.