أقر مجلس الوزراء تعديل نظام المرافعات في ديوان المظالم ليتيح رفع التظلم مرتين بدلا من مرة واحدة، وفصل التعديل الجديد بين قضايا التظلم التي تخص وزارة الخدمة المدنية ليبدأ التظلم من الوزارة وينتهي في المحاكم الإدارية. ونص القراروفقا لصحيفة مكة على أن الدعوى إذا لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية يتم رفعها إلى المحكمة الإدارية مباشرة بالتظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال 60 يوما من تاريخ العلم به، وبالتالي على الجهة أن تبت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم التظلم، وإذا تم رفضه أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع دعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوما أخرى من تاريخ العلم بقرار الرفض. وهنا يرى المستشار القانوني علي الغامدي أن التعديل الذي طرأ يعد إضافة للنص الساقط بخصوص التقدم للمحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض، وهو ما لم تشمله المادة السابقة قبل التعديل الجديد. وأضاف: التعديل أيضا فيما يخص التظلم المتعلق بشؤون الخدمة المدنية، فعلى المتضرر من قرار الوزارة أن يتظلم بداية من وزارة الخدمة المدنية، وقد حدد التعديل الأخير في قرار التظلم أن يتم تقديم التظلم الأول إلى الخدمة المدنية فقط، وعلى الوزارة البت فيه خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد صدور قرار الوزارة سواء بالرفض أو الانتهاء خلال 60 يوما، أو إصدار قرار لمصلحة المتظلم لم ينفذ يتوجه المتظلم إلى المحكمة الإدارية لرفع تظلمه.