أفسح أمر أصدره أخيراً، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز محمد النصار المجال أمام موظفي القطاعات الحكومية، للتظلم من القرارات كافة الصادرة من هذه الأجهزة. ويلغي هذا القرار قائمة من القرارات الإدارية المُستثناة التي كانت تصدر من الأجهزة الحكومية، والتي لم يكن ديوان المظالم يسمح لقضاته بالنظر فيها. إلا أن رئيس الديوان النصار أصدر أمراً بوجوب القبول الشكلي للقرارات «السلبية» كافة التي تصدر من الجهات الإدارية، عند رفضها أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه، طبقاً للأنظمة واللوائح تجاه من يعمل في هذه الدوائر، واستمرار مواعيد الطعن على هذه القرارات التي وصفها ب «السلبية» باستمرار حال الرفض أو الامتناع. وأكد النصار في أمر أصدره للقضاة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، وجوب «فتح مواعيد الطعن على القرارات السلبية، ما دامت حالة الرفض قائمة، وفقاً لما استقر عليه قضاء ديوان المظالم». أما الطعن على القرارات الضمنية فأكد على «أن يكون خلال المدة النظامية، وهي 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وفقاً للمادة الثامنة في فقرتها الثالثة من نظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم، التي نصت على أنه يجب أن يسبق الرفع إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية، إذا تعذر الإبلاغ». وأوضح رئيس ديوان المظالم أنه «على تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض، وجب أن يكون مسبباً، ويُعد مضي 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم من دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه، ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها من دون الجهة الإدارية، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار». كما أكد على وزارة الخدمة المدنية أن «تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة من دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض، أو انقضاء ال60 يوماً المذكورة من دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً، وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ال60 يوماً التالية لهذه المدة». وأوضح النصار أن المقصود بالقرار «السلبي» وهو المرفوض من جهة الإدارة، أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح». إلا أنه قال «يجوز الحكم بوقف تنفيذ القرارات السلبية وفقاً لظروف كل دعوى، ويكون منطوق الحكم في الدعوى: «إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية المدعي عليها بالامتناع عن القرار الواجب عليها». أما في حالة عدم وجوب إصدار القرار من جهة الإدارة بموجب الأنظمة واللوائح يكون الحكم: «عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري».