بعث إلينا القارئ أبو فهد بالسؤال التالي: أنا موظف في إحدى الجهات الحكومية وصدر بحقي قرار تعسفي بنقلي من مدينة الرياض إلى إحدى المدن الصغيرة القريبة منها، ولدّي ما يؤيد على التعسف في النقل، فكيف الطريق النظامي لإلغاء قرار النقل؟ في المملكة يختص ديوان المظالم في دعاوى الطعن بالقرارات الإدارية بالإلغاء متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. والأصل أن الجهة الحكومية لها سلطة تقديرية في اتخاذ أي قرار ترى أنه يحقق المصلحة العامة متى ما صدر القرار في الشكل الذي يتطلبه النظام كصدوره ممن يملك صلاحية إصداره، لذا يقع عبء الإثبات على مخالفة هذا الأصل على المدعي بأن يثبت أن قرار النقل فيه إساءة لاستعمال السلطة وأنه لا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بل إضرار الموظف. وفي حال توافر لديك هذه الأدلة فهناك خطوات ينغي اللجوء إليها والعمل بها قبل اللجوء إلى ديوان المظالم. ففي البدء يتعين عليك رفع تظلم بالقرار إلى الرئيس الإداري الأعلى في الجهة الإدارية التي تعمل بها خلال(60) يوماً من تاريخ تبليغك بقرار النقل، وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال (90) يوماً من تاريخ تقديم التظلم، وإذا صدر قرار برفض التظلم يجب أن يكون مسبباً، وإذا انقضت مدة التسعين يوماً بدون البت فيه يعد بمثابة صدور قرار برفضه. وهذه هي الخطوة الأولى، والخطوة الثانية هي بعد رفض التظلم من الجهة الإدارية التي تعمل بها، يتعين عليك رفع تظلم لوزارة الخدمة المدنية خلال (60) يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم من الجهة الإدارية أو انقضاء(90 )يوماً المحددة للجهة الإدارية للبت في تظلمك دون البت فيه. وعلى وزارة الخدمة المدنية البت في التظلم خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه، جاز لك رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال (90 ) يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو من انقضاء مدة الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار رفض وزارة الخدمة المدنية للتظلم مسبباً، وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال (30)يوماً من تاريخ إبلاغها، جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال (60) يوماً التالية لهذه المدة. ويكون رفع الدعوى الإدارية أمام ديوان المظالم بطلب يقدم إلى رئيس الديوان متضمناً بيانات عن المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى وتاريخ التظلم من القرار المطعون فيه. لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني [email protected]