المملكة.. مواقف تاريخيّة لدعم فلسطين    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين التصريحات العبثية لبنيامين نتانياهو    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    استخدام الذكاء الاصطناعي يؤثر على جودة العمل    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    موجز اقتصادي    «السياحة» تكثف الرقابة في مكة والمدينة استعداداً لرمضان    «صندوق الشهداء» يحصد جائزة أفضل أماكن العمل    رصد «حوشين» عشوائيين لتصنيع «المعسّل» و«الشمّة» بجدة    وزير الصحة يزور جناح وزارة الداخلية في «ليب 2025»    مناطق الجنوب الأقل ممارسة للسباحة    لكمة السرعوف تعادل رصاصة عيار 22    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية    حل الدولتين ثمنه باهظ.. لكن فلسطين تستحق هذا الثمن    سباق تدّمير العقول    تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية    السودان.. إعلان خارطة طريق لما بعد الحرب    سيادة المملكة «خط أحمر»    السفير الإيراني ل «عكاظ»: لا رجعة عن مسار التواصل والتفاعل بين السعودية وإيران    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    استعرض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع البلدين.. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأرجنتيني والأوكراني المستجدات الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    القادسية والعروبة يصعدان لأولى اليد    بونو: أكبر خصم للهلال هو الهلال    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    الجوير ينافس 4 أجانب على صناعة اللعب في«روشن»    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    شاهد.. الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق    طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة    عزّت مفتي إلى رحمة الله    «هيئة الأدب» تنظم «جازان للكتاب» وتبرز إرث المكان    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    لا أخاف على جيل فيه "رتيل الشهري"    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    مفتاح كوري لعلاج السرطان    أمير الشمالية يتسلّم تقرير الإحصاء    دعم المملكة الإغاثي.. دون حدود    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    روبوت لإجراء عمليات السمنة    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية    وفاة الممثلة السورية إنجي مراد    الفيروس التنفسي المخلوي يهدد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة    من أعلام جازان.. الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي    الحجاج في القرآن    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً بالسجن على 13 سعودياً وبحريني في قضايا إرهابية
تراوحت المدد من سنة ونصف إلى 30 سنة
نشر في الجزيرة يوم 15 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14متهمًا (13 سعودياً ومتهم بحريني) من مجموعة تضم 32 متهماً, حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج والالتقاء بقياداته في الداخل والخارج, والقيام بعملية جمع الأموال لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج بمبالغ ماليةكبيرة, واستعداد بعضهم القيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية.
وعلم المتهم الأول بتفاصيل أعمال التنظيم سواء من جانب جمع الأموال أو البحث عن الأماكن المستهدفة ورصدها ومشاركته في ذلك ومنها رصده لمجمع المحيا الذي تم استهدافه من قبل التنظيم لاحقاً وعلمه أن التنظيم كان يخطط لاستهداف عشرة مجمعات سكنية داخل المملكة في وقت متزامن بهدف إرباك الجهات الأمنية, والقيام بالمسح الأمني على طرق الرياض استعداداً لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة.
وأدين المتهمون أيضاً بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, والتدرب على الأسلحة وطرق التفجير الالكتروني والسموم والتزوير وقيادة الدبابات والمدرعات, والتخطيط لاغتيال رجال الأمن, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من سنة ونصف إلى 30 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال بناء على المادة (2/5/6) من نظام مكافحة التزوير ومنها سبع سنوات بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها خمس سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها ستة أشهر بناء على المادة (42) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنة بناء على المادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال بموجب المادة (2) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود, ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأموال المضبوطة معه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنها ستة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة المضبوطات معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه العاشر (بحريني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة المضبوطات بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية ألفا ريال بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه وتحسب منها مدة إيقافه في المرة الأولى ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.