ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    رأس المال البشري.. محرك الثروة الوطنية    «سلمان للإغاثة» ينفّذ البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري اللاجئين السوريين بالأردن    ميلوني: نريد التعاون مع أميركا في مجال الطاقة النووية    ترمب.. رجل لا «كتالوج» له    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    المدرب الوطني خالد القروني: لجان اتحاد الكرة تحتاج تطويراً وتقليلاً للأخطاء    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    حتى لا تودي بك تربية الأطفال إلى التهلكة    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    بعد 40 يوما.. ميتروفيتش يهز الشباك    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    وزير الدفاع يلتقي رئيس إيران في طهران    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    وزير الاستثمار مشاركا في منتدى الجبيل للاستثمار 2025 أواخر ابريل الجاري    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    إلزام كافة شركات نقل الطرود بعدم استلام أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني اعتبارًا من يناير 2026    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    استشهاد 20 فلسطينيًا    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    موجز    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    أنور يعقد قرانه    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية بإدانة 14 متهماً
نشر في المدينة يوم 14 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم ، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهمًا ( 13 سعودياً ومتهم بحريني ) من مجموعة تضم 32 متهماً، حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج والالتقاء بقياداته في الداخل والخارج ، والقيام بعملية جمع الأموال لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج بمبالغ مالية كبيرة، واستعداد بعضهم القيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية.
وعلم المتهم الأول بتفاصيل أعمال التنظيم سواء من جانب جمع الأموال أو البحث عن الأماكن المستهدفة ورصدها ومشاركته في ذلك ومنها رصده لمجمع المحيا الذي تم استهدافه من قبل التنظيم لاحقاً وعلمه أن التنظيم كان يخطط لاستهداف عشر مجمعات سكنية داخل المملكة في وقت متزامن بهدف إرباك الجهات الأمنية، والقيام بالمسح الأمني على طرق الرياض استعداداً لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة.
وأدين المتهمون أيضاً بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، والتدرب على الأسلحة وطرق التفجير الالكتروني والسموم والتزوير وقيادة الدبابات والمدرعات، والتخطيط لاغتيال رجال الأمن، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من سنة ونصف إلى 30 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال بناء على المادة (2/5/6) من نظام مكافحة التزوير ومنها سبع سنوات بناء على المادة ( 16 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها خمس سنوات بناء على المادة ( 34 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها ستة أشهر بناء على المادة ( 42 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنة بناء على المادة ( 39 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال بموجب المادة ( 2 ) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود , ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأموال المضبوطة معه بموجب المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنها ستة أشهر بناء على المادة ( 40 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف بناء على المادة ( 40 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة المضبوطات معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخاير وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه العاشر ( بحريني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتين بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنتين بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة المضبوطات بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية ألفي ريال بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه وتحسب منها مدة إيقافه في المرة الأولى ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.