كشف مصدر مطلع ل«الجزيرة» في مؤسسة النقد « ساما» بأن اللجنة الابتدائية الخاصة بالفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لم تشكل الى وقتنا الحالي والتي انتهت منذ أربعة أشهر، مشيرا الى ان اللجنة الابتدائية دورتها تنتهي كل ثلاث سنوات وبعدها اما ان تجدد العضوية أو تشكل لجنة جديدة. وأكد المصدر ،بأن اللجنة انتهت مدتها منذ مايو الماضي، مما تسبب في تراكم القضايا التأمينية وتأخير البت فيها. وشهد العام الماضي (2013) أكبر عدد من القرارات الصادرة عن اللجان، حيث بلغ عدد القرارات الصادرة خلال هذا العام 789 قراراً، مقارنة ب 732 قرارا صدرت عن اللجان الابتدائية الثلاثة خلال عام 2012، و635 قراراً صدرت عام 2011، بينما بلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة عن اللجان خلال السنوات الثلاثة الماضية 2.491 قراراً. وحول آلية تشكيل اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية وإنشاء الأمانة العامة للجان، يتم الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية حالياً من خلال ثلاث لجان شبه قضائية مستقلة في كل من الرياضوجدة والدمام، حيث يتم تشكيل اللجان الابتدائية بموجب قرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء متفرغين -إن أمكن- من ذوي الاختصاص، يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك وفقاً للمادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 02-06-1424ه المعدل بالمرسوم الملكي بتاريخ 27-5-1434ه لتتولى مهام الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المبينة تفصيلاً بالنظام، أما اللجنة الاستئنافية فتشكل من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين -إن أمكن- من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، ويصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضائها وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفقاً لما ورد بالمادة 22 من ذات النظام. يذكر ان مجلس الوزراء اصدر قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية ونص القواعد الجديدة، التي بدأ العمل بها، أمس الأول، على أن ترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية، وتقدم صحيفة الدعوى مكتوبة باللغة العربية بموجب صحيفة ادعاء من أصل وعدد من النسخ مساوٍ لعدد المدعى عليهم، وإذا كانت الدعوى مقدمة ضد شركة تأمين أو إعادة تأمين للمطالبة بتعويض أو التزام بتغطية فيتعين على المدعي أن يرفق خطاب رفض المطالبة الصادر من الشركة المدعى عليها، أو ما يثبت مضى خمسة عشر يومًا على تاريخ المطالبة وتقديم إشعار المراجعة والإشارة إلى ذلك صراحة في صحيفة الدعوى. وأكدت القواعد أن تنظر الدعاوى في ضوء ما يقدم من طلبات أو دفوع مكتوبة أو ما يطرح أثناء المرافعات، ويفصل وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة النزاع والقواعد المعمول بها، وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات أو المخالفات التأمينية. ولا تسمع الدعاوى في المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان. ويجوز الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسب أو تسجيلات الهاتف أو مراسلات الفاكس أو البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال.