تتجه وزارة المالية إلى العمل بالتعديل الجديد لمادتين من نظام شركات مراقبة التأمين التعاوني، وفقا لقرار مجلس الوزراء والقاضية بتشكيل لجنة ابتدائية، لا يقل عددها عن ثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الاختصاص أحدهم مستشارا نظاميا، ومدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتتولى اللجنة النظر في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية أو بين هذه الشركات وغيرها وكذلك نظر المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها أو المنازعات التي تقع بين تلك الشركات ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين ومخالفات التعليمات الرقابية لشركات التأمين وإعادة التأمين ومخالفات مزاولي المهن الحرة إضافة إلى المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام وإيقاع الغرامات المنصوص عليها في النظام. وبين التعديل الجديد إحالة المخالفة التي تنطوي على جريمة من قبل اللجنة إلى جهة التحقق المختصة مع المخالف تمهيدا لإقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة. وأوضح التعديل الجديد تشكيل لجنة استئنافية مكونة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة من المتفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات والتأمين للنظر في التنظيمات التي يقدمها ذوي الشأن في اللجنة الابتدائية بحيث تكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم على أن يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضائها وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات فيما يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجان الجديدة.