محكمة الاستئناف بعسير تحتفل بيوم التأسيس    المياه الوطنية تُنفّذ 4 مشروعات في الطائف بكُلفة تجاوزت 323 مليون ريال    تعاون صحي سعودي - إندونيسي لتعزيز خدمات الحج والعمرة    لافروف: الحوار مع أمريكا في الرياض «إيجابي»    أوروبا ترفع مجموعة عقوبات عن سورية    ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بالرياض    وزارة الصحة تؤكد أهمية التطعيم ضد الحمى الشوكية قبل أداء العمرة    الكويت في يومها الوطني ال 64.. نهضة شاملة تؤطرها "رؤية 2035"    فعاليات متنوعة احتفالًا بذكرى يوم التأسيس في الخرج    هيئة الصحفيين بمكة تنظم ورشة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في الإعلام بالتعاون مع كدانة    طقس بارد مع فرص لصقيع ورياح في عدة مناطق    اليابان تسجل عجزًا رقميًا قياسيًا    زيادة تناول الكالسيوم تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم    بحث التعاون البرلماني بين الشورى السعودي والنواب الإيطالي    أمانة الرياض تباشر تركيب لوحات أسماء الأئمة والملوك في 15 ميداناً    بنزيما ورونالدو يتنافسان على صدارة «هداف روشن»    وقفات مع تأسيس السعودية وتطورها ومكانتها المتميزة    في جولة" يوم التأسيس" ال 23 من دوري" يلو".. قمة تجمع الحزم ونيوم.. ونشوة الطائي تهدد البكيرية    آل نصفان يهدي السعودية لقب بطولة ألمانيا للاسكواش    "العريفي" تشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية في الكويت    "السعودية لإعادة التمويل" تدرج صكوكاً دولية    شهد 29 اتفاقية تنموية.. 50 مليار ريال فرصاً استثمارية بمنتدى الأحساء    موجة برد صفرية في السعودية.. «سعد بلع» يظهر نهاية الشتاء    زياد يحتفل بعقد قرانه    كشافة شباب مكة تقلد محمود (المنديل والباج)    الطباطيبي يزفون عصام وهناء    63 عملية قلب مفتوح وقسطرة نفذها مركز الملك سلمان في أوزبكستان    ضيوف منتدى الإعلام يزورون "مكان التاريخ"    ملتقى الأحباب يجمع الأطباء والطيارين    الدبابات تدخل الضفة للمرة الأولى منذ 23 عامًا.. ووزير جيش الاحتلال: إخلاء مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس ومنع عودة سكانها    شدد على رفض أطروحات التهجير عربيًا ودوليًا.. أبو الغيط: لن يُسمح بتعرض الفلسطينيين لنكبة ثانية أو تصفية قضيتهم    مختبر ووهان الصيني.. «كورونا» جديد في الخفافيش    "غينيس" توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى يوم التأسيس في قصر الحكم    السعودية تستضيف النسخة ال 27 لبطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف في جدة    يوم التأسيس.. يوم التأكيد    أنشيلوتي يتغنى بسحر مودريتش    أمير الرياض يرعى احتفال الهيئة الملكية والإمارة بذكرى «يوم التأسيس»    الدار أسسها كريم ٍ ومحمود    ماذا تعني البداية؟    مسيرات الحب في ذكرى يوم التأسيس    برعاية الملك منتدى دولي لاستكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية    الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة    رئيس "سدايا": يوم التأسيس .. اعتزاز ممتد على مدى ثلاثة قرون من الأمجاد والنماء    محمد بن زقر في ذمة الله !    الأمر بالمعروف في جازان تحتفي "بيوم التأسيس" وتنشر عددًا من المحتويات التوعوية    لماذا يحتفل السعوديون بيوم التأسيس ؟    ماذا يعني هبوط أحُد والأنصار ؟    الاتحاد على عرش الصدارة    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة العنود بنت محمد    إحباط تهريب 525 كجم من القات    فرع "هيئة الأمر بالمعروف" بنجران يشارك في الاحتفاء بيوم التأسيس    وادي الدواسر تحتفي ب "يوم التأسيس"    آل برناوي يحتفلون بزواج إدريس    برعاية مفوض إفتاء جازان "ميديا" يوقع عقد شراكة مجتمعية مع إفتاء جازان    برعاية ودعم المملكة.. اختتام فعاليات مسابقة جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها 33    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات عمل لجان المنازعات التأمينية الجديدة ستعجل البت في القضايا
أكّد أنها واضحة ومحددة وتحقق ضمانتين أساسيتين للعدالة .. الأمين العام السحيباني في لقاء خاص مع «الجزيرة» (1 - 2):
نشر في الجزيرة يوم 08 - 07 - 2014

أكَّد ل«الجزيرة» عبد الله السحيباني الأمين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن ما تصدى له قرار مجلس الوزراء الأخير من إجراءات المنازعات والمخالفات التأمينية أمام اللجان بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، مع إحالة تنظيم باقي الجوانب الإجرائية لإدارة هذه المنازعات إلى القرار الذي سيصدر عن وزير المالية، من شأنها أن توفر مجتمعة الإطار التنظيمي المتكامل الذي يتيح للأمانة العامَّة واللجان ومن قبلهم أطراف الدعاوى التعامل مع تلك المنازعات وفقًا لإجراءات واضحة ومحددة لا لبس فيها ولا غموض، بما يحقِّق الغاية من إنشاء لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية باعتبارها لجاناً شبه قضائية مستقلة ومتخصصة، الأمر الذي سيزيد من معدلات ثقة المؤمن لهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية وهي الثقة الذي ستستفيد منها صناعة التأمين بالمملكة.
وحول القواعد والإجراءات التي كانت متبعة لدى الأمانة العامَّة واللجان خلال الفترة التالية لإنشائها وحتى صدور قرار مجلس الوزراء، أوضح السحيباني أن اللائحة الداخليَّة المعتمدة من وزير الماليَّة كانت هي المنظمة لتلك لقواعد والإجراءات مع الاسترشاد بنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، فضلاً عن الالتزام بالمعايير والضوابط النظامية المقررة للتقاضي ولقبول القضايا من حيث الشكل والموضوع، كالتحقق من توافر شروط صحة قبول القضايا من الناحية الشكلية قبل النظر في موضوعها، لافتًا إلى أنَّه وعلى إثر صدور المرسوم الملكي بتاريخ 27 - 5 - 1434ه المُعدل لبعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ومنها المادّة 22 من النظام، أوكل المنظم لمجلس الوزراء أن يصدر قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في النظام والادعاء أمامها.
وعد السحيباني قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قواعد وإجراءات عمل اللجان في المنازعات والمخالفات التأمينية ايذانًا ببدء اللجنة الاستئنافية تولي مهام الفصل في الاستئنافات المقيدة حاليًّا لدى الأمانة العامَّة للجان، وتلك التي سيتم قيدها لاحقًا حال التظلم من القرارات التي تصدر عن اللجان الابتدائية، وذلك بعد أن تَمَّ تشكيل اللجنة الاستئنافية وتسمية رئيسها وأعضائها بموجب الأمر الملكي الكريم بتاريخ 22 - 9 - 1434ه القاضي بالموافقة على تشكيل اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارًا من تاريخ الأمر الملكي الكريم. كما أبان أن أبرز ملامح هذا القرار وضع الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها عند رفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية، أحوال حضور وغياب الخصوم في المواعيد المحددة لنظر الدعاوى، قواعد الاختصاص الولائي والمكاني، ووسائل الإثبات المقبولة أمام اللجان، إلى جانب اختصاصات اللجان الابتدائية والاستئنافية والادعاء أمامها، مع منح اللجنة الاستئنافية السلطة التقديرية في الاكتفاء بتدقيق القرارات المستأنفة متى كان المبلغ المقضي به في هذه القضايا أقل من 50 ألف ريال. كذلك أجاز القرار للجان أن تفصل في مطالبات الخصوم بالتعويض عن جميع مصاريف الدعوى سواء كانت في الدعوى نفسها أو في دعوى مستقلة، وعدم جواز سماع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان، إضافة إلى الفصل في الدعاوى وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة المنازعات والقواعد المعمول بها وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وتُطبّق أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - بحسب الأحوال - على كلٍّ ما لم يرد فيه نص خاص في القواعد وبما يَتَّفق وطبيعة الدعاوى المعروضة. وأيْضًا تحديد اختصاصات الأمانة العامَّة للجان تحت إشراف الأمين العام، مع إحالة تحديد باقي المهام والاختصاصات الأخرى إلى القرار الوزاري الذي يصدره وزير الماليَّة لهذه القواعد.
وعن مدى أهمية تولي لجنة الاستئناف الفصل في التظلم في المنازعات التأمينية بدلاً من ديوان المظالم، أكَّد أمين عام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في «ساما» أن من شأن القرار أن يحقِّق الغاية المستهدفة من إنشاء اللجان شبه القضائية. وتابع السحيباني: من المعلوم أن قرارات اللجان كانت قابلة للتظلم منها أمام ديوان المظالم وفقًا لما كان واردًا بالمادّة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 02 - 06 - 1424ه، وبتاريخ 3 - 12 - 1431ه صدر الأمر الملكي بتشكيل لجنة استئنافية من مستشارين من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن طعنًا على قرارات اللجان، ثمَّ تلاه صدور المرسوم الملكي بتاريخ 27 - 5 - 1434ه، بالموافقة على تعديل المادتين 20 و22 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث تصدت المادّة 20 بعد التعديل إلى تشكيل اللجان الابتدائية وبيان مدة عضويتها وتحديد اختصاصاتها، بينما تناولت المادّة 22 بعد التعديل تشكيل اللجنة الاستئنافية التي ستتولى النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية المنصوص عليها في المادّة 20 من النظام، الأمر الذي يحقِّق ضمانتين أساسيتين من ضمانات تحقيق العدالة الضمانة: الأولى تتمثل في الفصل في التظلمات من قرارات اللجان الابتدائية عن طريق جهة ذات اختصاص وخبرة في فقه المعاملات والتأمين. أما الثانية فتتعلّق بطبيعة القرارات التي ستصدر عن اللجنة الاستئنافية حيث نصت المادّة رقم 22 بعد التعديل على أن تكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية غير قابلة للتظلم.
ولفت السحيباني إلى أن الغاية من إنشاء لجنة متخصصة تتولى الفصل في التظلمات التي يبديها ذوي الشأن طعنًا على قرارات اللجان الابتدائية ترمي إلى تحقيق سرعة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بما يَتَّفق مع طبيعة هذه الخدمات الماليَّة وما تتطلبه من تعامل فوري، لما للغالبية العظمى من هذه المنازعات من ابعاد اجتماعيَّة واقتصاديَّة تستوجب الإنهاء المبكر من قبل الجهة المختصة بالفصل فيها بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وصولاً إلى القرار النهائي المنهي للخصومة. وكذلك ضمان الفصل في قضايا التأمين عن طريق جهات متخصصة في هذه النوعية من الخدمات الماليَّة وما ينشأ عنها من منازعات التي تتطلب في العديد منها الاسترشاد بما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في قضايا التأمين بالقدر الذي يَتَّفق وطبيعة التغطية التأمينية محل النزاع.
وبناء على ما سبق فإنَّ قرارات اللجان تكون نهائية وقابلة للتنفيذ في الحالات التالية: إبداء أطراف النزاع القناعة بالقرار الصادر عن اللجنة الابتدائية، إنهاء النزاع عن طريق الصلح المبدئى أمام اللجنة الابتدائية، انقضاء المهلة المحددة للتظلم من قرار اللجنة الابتدائية دون إبداء التظلم (30 يومًا من التاريخ المحدد لتسليم القرار)، وصدور القرار النهائي في التظلم من قبل اللجنة الاستئنافية. ومما يجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص أن المنظم قد تصدى إلى المعوقات التي كانت تبطئ أو تعوق في بعض الحالات إجراءات تنفيذ القرارات التي تصدر عن اللجان شبه القضائية، حيث تَمَّ النص في الفقرة رقم 2 من القرار رقم 261 وتاريخ 12 - 8 - 1433ه في شأن الموافقة على نظام التنفيذ، على أن تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامَّة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي ومنها لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.